Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 18

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

كل (١) ما تعبدنا الله له مما لا نعلم مصلحته (٢)، فكل (٣) ما تعبدنا الله به من الأوامر والنواهي، فإن ذلك لأجل مصلحة علمها الله ﵎ فيما أمرنا به، أو لأجل مفسدة علمها الله ﵎ فيما نهانا عنه؛ إذ لا يأمر الله ﵎ إلا بما فيه مصلحة لعباده، ولا ينهى إلا عن (٤) ما (٥) فيه مضرة لعباده (٦).

قوله: (طردًا لقاعدة الشرع في عادته في رعاية مصالح العباد) [هذا دليل على أن كل حكم معلل؛ إذ لا تعرى أحكام الله عن فائدة وحكمة.

ومعنى قوله: (طردًا لقاعدة الشرع في (٧) عادته (٨)): أنا قد] (٩) استقرينا الشرائع ووجدنا أكثرها مصالح، إذ لا يأمر الله إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شر، ووجدنا فيها أشياء قليلة بالنسبة إلى ما علمناه، كتعيين أوقات الصلوات (١٠) الخمس، وشهر رمضان، ونصب الزكاة، وتحديد الحدود، والكفارات وغيرها، ولم تعلم (١١) مصلحة ذلك (١٢).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 18 (SanadKitab #14313, hlm. urut 818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.