Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 38

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

لا يشترط في القضاء تقدم الوجوب بل تقدم سببه.

قوله: (ثم تقدم السبب) أي: تقدم سبب (١) وجوب القضاء كدخول الوقت مثلاً.

قسم المؤلف ذلك السبب قسمين:

قسم يؤثم المكلف معه.

وقسم لا يؤثم المكلف معه.

فالذي يؤثم المكلف معه هو: ترك العبادة في وقتها [عمدًا] (٢) اختيارًا.

وقولنا: (عمدًا) احترازًا [من الناسى؛ إذ لا إثم على الناسي لقوله (٣) ﵇: "رفع القلم عن الناسي حتى يذكر" (٤)

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 38 (SanadKitab #14313, hlm. urut 838)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.