Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 39

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

وقولنا: اختيارًا، احترازًا] (١) من العاجز؛ فإن (٢) العاجز معذور ولا إثم عليه، وإلى هذا القسم أشار المؤلف بقوله: (كالمتعمد المتمكن).

واحترز (٣) بـ (المتعمد) لترك العبادة في الوقت من غير المتعمد.

واحترز بـ (المتمكن) من فعل العبادة في غير وقتها من غير المتمكن، وهو العاجز عن فعلها في وقتها، وإنما يؤثم المتعمد (٤) المتمكن لتمكنه من الفعل.

والقسم الذي لا يؤثم المكلف معه هو ترك العبادة في وقتها لعذر عقلي أو شرعي.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 39 (SanadKitab #14313, hlm. urut 839)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.