Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 52

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

شرع فيه من التطوعات وأبطله، قاله (١) مالك أيضًا (٢) وأبو حنيفة.

قوله: (وأما فساد العقود: فهو خلل يوجب عدم ترتب (٣) آثارها عليها إِلا أن تلحق بها عوارض على أصولنا يأتي تفصيلها في كتاب البيوع وغيرها إِن شاء الله) (٤).

ش: لما ذكر المؤلف معنى الفساد والصحة في العبادات أراد أن يبين ها هنا معناهما في العادات (٥)، وهي: العقود كعقد البيع، وعقد القراض (٦) وعقد النكاح، وغير ذلك، نذكر أن معنى الفساد بالنسبة إلى العقود هو خلل يوجب عدم ترتب آثارها عليها، الضمير في قوله: (آثارها)، وفي قوله: (عليها) عائد (٧) على العقود.

والمراد بالآثار هي (٨): الفوائد المطلوبة (٩) من العقود.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 52 (SanadKitab #14313, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.