Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 53

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

والمراد بالترتب (١): هو التمكن (٢) من تلك الفوائد، فتقدير (٣) كلامه: فهو خلل يوجب عدم تمكن الفوائد على العقود.

وتلك الفوائد تختلف باختلاف العقود: ففائدة البيع مثلاً الأكل، والبيع (٤)، والهبة، والصدقة، والوقف، وغير ذلك.

وفائدة الإجارة: التمكن من المنافع.

وفائدة القراض: استحقاق الربح، وعدم الضمان.

وفائدة النكاح: التمكن من أنواع الاستمتاع، والتمكن من الطلاق وغير ذلك.

وإنما سكت المؤلف عن تعريف الصحة في العقود اكتفاء عنها بتعريف الفساد؛ لأن الأشياء تعرف بأضدادها، فإن معنى الصحة يفهم من معنى الفساد، فلما كان الفساد (٥) خللاً (٦) يوجب عدم ترتب آثارها عليها يكون معنى الصحة ترتب آثارها عليها.

وإنما سكت المؤلف عن الفساد في العبادات؛ لأنه ذكر فيها البطلان في قوله: (والبطلان يتخرج على المذهبين).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 53 (SanadKitab #14313, hlm. urut 853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.