Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 60

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

صفة للفعل لا لنفس الفعل.

وحكى الإمام فخر الدين (١) أنه قيل: هو سقوط القضاء فجعله (٢) صاحب هذا المذهب نفس (٣) السقوط، فيلزمه حيث وجد سقوط القضاء يوجد الإجزاء.

وليس كذلك، بل من مات وسط الوقت ولم يصل، أو صلى (٤) صلاة فاسدة فإنه وجد في حقه سقوط القضاء، ولم يوجد الإجزاء، فإن القضاء إنما يتوجه بعد خروج الوقت وبقاء أهلية التكليف، والميت ليس أهلاً للتكليف، ولأنّا نعلل (٥) سقوط (٦) القضاء بالإجزاء والعلة مغايرة للمعلول فلا يكون الإجزاء نفس سقوط القضاء. انتهى (٧) نصه.

أجاب بعضهم عن هذين الإلزامين اللذين ألزمهما المؤلف لمن فسر الإجزاء بسقوط القضاء، أجاب عن الإلزام الأول الذي هو قوله: يوجد سقوط القضاء دون الإجزاء في حق من مات في وسط الوقت ولم يصل، أو صلى صلاة فاسدة: أن المراد بسقوط (٨) القضاء إنما هو في حق من يمكن في حقه وجوب القضاء وهو الحي دون الميت.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 60 (SanadKitab #14313, hlm. urut 860)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.