Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 61

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الرابع عشر في أوصاف العبادات

وأجاب عن الإلزام الثاني الذي هو قوله: يعلل (١) سقوط (٢) القضاء بالإجزاء والعلة مغايرة للمعلول: أن العلة في سقوط القضاء هي (٣) الإتيان بالمأمور به [على الوجه الذي أمر به لا نفس الإجزاء] (٤).

قال بعضهم: سكت المؤلف عن القبول مع أنه من أوصاف العبادات، إنما سكت عنه؛ لأنه من أصول الفقه، قاله في النفائس؛ وذلك أن القبول أمر غائب عنا لا تدركه (٥) أحكامنا (٦).

وذكر المؤلف في القواعد (٧) في الفرق الخامس والستين بين قاعدة ما يثاب عليه من الواجبات وبين (٨) ما لا يثاب عليه، فذكر أن القبول مخالف للصحة والإجزاء: فإن الفعل قد يكون صحيحًا مجزئًا مبرئًا لذمة العبد، ومع ذلك لا يقبل ولا يثاب عليه، والدليل على ذلك: الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب قوله تعالى في قصة ابني آدم: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 61 (SanadKitab #14313, hlm. urut 861)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.