Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 75

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

وضع (١)؛ لأن الله تعالى (٢) وضعه علامة لخطاب التكليف (٣)، وسمي بخطاب إخبار؛ [لأنه لا طلب] (٤) فيه؛ لأن الله تعالى (٥) لم يأمر به أحدًا (٦).

قوله: (لا يشترط فيه شيء من ذلك) الإشارة تعود على الثلاثة المذكورة وهي: العلم، والقدرة، والغير.

لما بين القسم الأول الذي هو خطاب التكليف، تعرض ها هنا لبيان مقابله الذي هو خطاب الوضع، فذكر أنه لا يشترط فيه علم المكلف، ولا قدرته ولا غيرهما، وإنما لا تشترط هذه الشروط المذكورة في خطاب الوضع؛ لأن المكلف لم يكلف بهذا حتى يحتاج إلى العلم والقدرة أو غيرهما؛ لأن (٧) معنى (٨) خطاب الوضع أن يقول الشارع مثلاً: إذا رأيتم كذا فاعلموا أني حكمت بكذا.

قوله: (لا يشترط فيه) يعني في حله (٩) على حذف مضاف، ويدل على هذا المحذوف، [قوله] (١٠): وهو الخطاب بكثير من الأسباب والشروط ... إلى آخره.

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 75 (SanadKitab #14313, hlm. urut 875)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.