Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 76

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

قوله: (وهو الخطاب بكثير من الأسباب، والشروط، والموانع، وليس ذلك عامًا فيها).

ش: أي: ليس عدم اشتراط العلم والقدرة عامًا في جميع الأسباب والشروط؛ بل يشترط العلم والقدرة وغيرهما في بعض الأسباب، وقد بيّن ذلك بقوله بعد: وقد يشترط في السبب العلم كما سيأتي بيانه (١).

قوله: (وهو الخطاب بكثير من الأسباب إِلى آخره).

مثال الأسباب: نصب الزوال وقتًا للظهر.

ومثال الشروط: نصب الحول للزكاة (٢).

ومثال الموانع: نصب الحيض مانعًا للصلاة والصوم، ونصب القتل والرق والكفر مانعًا من الميراث وغير ذلك.

والباء في قوله: (بكثير) بمعنى (٣) مع؛ إذ لا يخاطب الإنسان بتحصيل الأسباب والشروط وانتفاء (٤) الموانع وإنما يخاطب بالحكم عند حصولها.

قوله: (فلذلك (٥) نوجب الضمان على المجانين والغافلين بسبب الإِتلاف).

[الإشارة تعود على قوله: لا يشترط شيء (٦) من ذلك، أي: ولأجل عدم

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 76 (SanadKitab #14313, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.