Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 77

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

اشتراط العلم والقدرة في خطاب الوضع نوجب الضمان على المجانين والغافين] (١) [بسبب الإتلاف] (٢)؛ [لأن المجنون أو الغافل (٣)] (٤) أو النائم (٥) إذا أتلف شيئًا: وجب عليه غرمه، وإن لم يكن عالمًا بما أتلفه (٦) ولا قادرًا على التحرز من إتلافه (٧).

قوله: (لكونه من باب الوضع الذي معناه أن الله تعالى (٨) قال: إِذا وقع هذا في الوجود فاعلموا أني حكمت بكذا).

ش: هذا جواب عن سؤال مقدر كأنه يقول: إنما قلنا بثبوت الضمان على المجانين والغافلين من غير علمهم ولا قدرتهم على التحرز من (٩) الإتلاف لكون هذا من خطاب الوضع الذي معناه في الشرع أن الله تعالى (١٠) يقول [لعباده] (١١): إذا وقع هذا الإتلاف [مثلاً] (١٢) فاعلموا أني حكمت

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 77 (SanadKitab #14313, hlm. urut 877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.