Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 78

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

بالضمان.

[قوله: (إِذا وقع هذا في الوجود)، تقديره: إذا وقع السبب فاعلموا أني حكمت بالحكم، وإذا عدم الشرط (١) فاعلموا أني حكمت بعدم الحكم، وإذا وقع المانع فاعلموا أني حكمت بعدم الحكم] (٢).

قوله: (ومن ذلك الطلاق بالإِضرار والإِعسار، والتوريث بالأنساب).

ش: يعني: ومن خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه العلم والقدرة: الطلاق بسبب الإضرار بالزوجة، والطلاق بسبب الإعسار (٣) بنفقة الزوجة، فإنه يقضى [على الزوج] (٤) بالطلاق بسبب الإضرار، أو بسبب (٥) الإعسار بالإنفاق وإن كان الزوج مجنونًا غير عالم ولا قادر، أي (٦): وإن كان زمنًا عاجزًا عن النفقة.

وكذلك التوريث بالأنساب فيقضى بالتوريث للوارث وإن لم يعلم الوارث بموت الموروث (٧)، فإن الإنسان إذا مات له قريب (٨) دخلت التركة في ملكه بنفس موت قريبه، وإن لم (٩) يعلم الوارث، ولا كان (١٠) ذلك

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 78 (SanadKitab #14313, hlm. urut 878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.