Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 79

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

بقدرته (١)، حتى لو كان في التركة من يعتق عليه لعتق (٢).

قوله: (وقد يشترط في السبب العلم كإِيجاب الزنا للحد والقتل للقصاص).

ش: هذا بيان خطاب الوضع الذي يشترط فيه علم المكلف، وهو القسم القليل المقابل للقسم الكثير المشار إليه بقوله (٣): وهو الخطاب بكثير من الأسباب، مفهومه أن هناك قسمًا قليلاً من خطاب الوضع يشترط فيه (٤) [علم المكلف وقدرته] (٥).

مثله المؤلف بقوله: كإيجاب الزنا للحد، والقتل للقصاص، فإن من (٦) وطئ أجنبية يظنها (٧) زوجته لا حد عليه (٨)؛ لعدم علمه وإن وجب عليه الصداق.

وكذلك من قتل رجلاً خطأ لا قصاص عليه، وإن وجبت عليه الدية

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 79 (SanadKitab #14313, hlm. urut 879)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.