عدم البول عدم الوضوء؛ لأن وجود الريح أخلف البول في وجوب الوضوء، لأن الأسباب الشرعية يخلف بعضها بعضًا، ولا تنافي بين اقتضاء الشيء بالذات وبين تخلفه للعوارض (١)، كقولنا (٢): العالم جائز بالنسبة إلى ذاته.
[وواجب] (٣) بالنسبة إلى تعلق علم الله تعالى (٤) وإرادته بإيجاده [وقد يكون السبب تعبديًا كالزوال سببًا للظهر، وقد يكون معقول (٥) المعنى كالإسكار سببًا لتحريم الخمر] (٦).
قوله: (والشرط (٧) ما يلزم من عدمه العلم ولا يلزم من وجوده وجود
Rujukan halaman ini:رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 95 (SanadKitab #14313, hlm. urut 895)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.