Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 98

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

مثال ذلك: الحول في الزكاة إذا قارنه وجود النصاب فإنه يلزم وجوب الزكاة، لكن لا لذات الشرط الذي هو وجود الحول، بل (١) لذات (٢) وجود السبب (٣) [الذي هو النصاب] (٤).

وإلى هذا العارض أشار بقوله: (احترازًا) (٥) من مقارنته لوجود السبب فيلزم الوجود عند وجوده (٦).

وإذا قارن الحول في الزكاة وجود الدين الذي هو المانع، فلا تجب الزكاة، ولكن ذلك لعارض وهو: وجود المانع لا لذات الشرط؛ لأن الشرط بالنظر إلى نفسه لا يلزم من وجوده شيء لا وجود ولا عدم، وإنما يأتي اللزوم من أمور خارجة عن ذات الشرط، ولا تنافي بين عدم اللزوم بالنظر (٧) إلى الذات وبين اللزوم بالنظر إلى الأمور الخارجية (٨) كما تقدم في السبب.

قوله: (والمانع: ما يلزم من وجوده العدم (٩)، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته) (١٠).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 98 (SanadKitab #14313, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.