Lewati ke konten

Kitab: Raf'un Niqab · Pengarang: الحسين الشوشاوي

Baca Juz 2, halaman 97

  1. الباب الأول في الاصطلاحات
  2. الفصل الخامس عشر فيما تتوقف عليه الأحكام

فقوله: (احترازًا من السبب) (١) راجع إلى قوله: (ولا يلزم من وجوده وجود).

وقوله: (احترازًا من المانع) (٢) راجع إلى قوله: ولا عدم، أي: ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه احترازًا من المانع؛ لأنه يلزم من وجوده (٣) عدم المشروط.

وهذا الذي قررناه هو: معنى قوله: (فالأول احترازًا من المانع، والثاني احترازًا من السبب والمانع أيضًا).

قوله: (والثالث احترازًا من مقارنته لوجود السبب، فيلزم الوجود عند وجوده قيام المانع فيقارن العدم) (٤).

ش: المراد بالثالث: هو قوله: لذاته، واحترز بذلك من عارضين.

أحدهما: مقارنة الشرط لوجود السبب.

والعارض الآخر: مقارنة الشرط لوجود المانع.

فإذا قارن الشرط وجود السبب فيلزم الحكم بوجود الشرط، لكن ذلك لعارض (٥) وهو مقارنته للسبب (٦).

Rujukan halaman ini: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب، ج 2، ص 97 (SanadKitab #14313, hlm. urut 897)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.