Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 197

  1. باب اليمين في الأفعال
  2. علق على فعله الشيء مرة أو مرتين

إن ٠٠ ثم لم

١٠٠٤. ولو قَالَ: إن فعلت كذا ثم لم افعل كذا فهو على الأبد. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: هما سواء، وهو على الفور.

لا يؤم أحداً

١٠٠٥. ولو أن رجلاً حلف لا يؤم أحداً فافتتح الصلاة لنفسه فجاء قوم فاقتدوا به جازت صلاتهم ولا يحنث، وهو مصدق فيما بينه وبين الله، وفي القضاء يحنث.

أشهد أنه يصلي لنفسه

١٠٠٦. ولو أن اشهد قبل أن يدخل في الصلاة أنه يصلي لنفسه فجاء قوم فاقتدوا به جازت صلاتهم ولا يحنث وهو مصدق. ولو أن هذا الحالف صلى بالناس الجمعة فنوى أن يصلي لنفسه الجمعة لم يحنث فيما بينه وبين الله، وينبغي في القياس أن تكون الجمعة فاسدة والاستحسان تجوز الجمعة له ولهم.

١٠٠٧. ولو أمهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة لم يحنث. قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: إنما هو على الصلاة المكتوبة والنافلة.

١٠٠٨. ولو افتتح الصلاة ثم أحدث وقد رجلاً حنث.

علق على فعله الشيء مرة أو مرتين

١٠٠٩. سألت أبا يوسف عن رجل دعا جاريته إلى فراشه فأبت عليه فقَالَ: لها: إن لم تجييء الليلة حتى أجامعك مرتين فأنت حرة فجائت في ساعتها

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 197 (SanadKitab #14335, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.