Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi) · Pengarang: أبو الليث السمرقندي

Baca halaman 198

  1. باب اليمين في الأفعال
  2. لا يشتري أمة أو لا يتزوج امرأة

فجامعها مرة لم يزد عليها قَالَ: يعتق.

١٠١٠. وروى عيسى بن أبان عن محمد في رجل قَالَ لامرأته: إن لم تجيئ الليلة حتى أغشاك فأنت طالق فأتته فلم يغشها، قَالَ: لا حنث عليه. وكذلك أن قَالَ: لعبده أن لم تأتني حتى أضربك فأتاه فلم يضربه.

من صور المبالغة

١٠١١. قَالَ: وسئل محمد عن رجل قَالَ لامرأته: والله لاطأنك الليلة كالدب؟ قَالَ مُحَمَّدٌ: لا أدري ما هذا، وسئل أبو يوسف عن ذلك قَالَ: هذا على المبالغة في الجماع.

لا ترفع من ماله شيئاً

١٠١٢. وسئل أبو يوسف عن رجل حلف لامرأته أن لا ترفع من ماله شيئاً فرفعت من بيت زوجها آجرة ودفعت إلى غيرها، قَالَ: إن كان الزوج يبخل عليها بذلك فإنه يحنث، وأن كان لا يبخل عليها بمثل ذلك فإنه لا يحنث، فبلغ ذلك ابن الثلجي فقَالَ: من يحسن أن يجيب بمثل هذا إلا أبو يوسف.

لا يشتري أمة أو لا يتزوج امرأة

١٠١٣. قَالَ: وسمعت محمداً يقول في رجل حلف لا يشتري أمة

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للسمرقندي الحنفي، ص 198 (SanadKitab #14335, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.