Kitab: 'Uyunul Masa'il (as-Samarqandi)
Bab dan daftar isi:
باب الآبق واللقطة
- سقوط الجعل بفرار العبد الآبق ثانية
- الجعل لمن جاء به من مسيرة ثلاثة أيام ثانية
- القول للمولى في كون العبد لم يأبق
- اعتاق المولى عبده الآبق
- تدبير الآبق
- اللقطة لا قيمة لها
- بيع المولى عبده الآبق قبل علمه بالقبض عليه
- لقطة أقل من عشرة دراهم
- لقطة قيمتها مائة درهم
- تملك الأموال السائبة والمباحة
- تملك المباح بوضع اليد دلالة
- بعير مذبوح في البادية
- العبد الآبق يؤمر شخص يأخذه
- هبة العبد الآبق ممن جاء به بعد قبضه لا تسقط الجعل
- بيع الآبق ممن جاء به
- ملتقط لفظة أضاعها ثم وجدها
- ضالة هلكت بعد أن أنفق عليها بأمر القاضي