Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 133

  1. كتاب البيع

ويجوز استصْبَاحٌ بمتنجّسٍ في غير مسْجدٍ، وحرُمَ بيع مصحف، ولا يصحُّ لكافرٍ.

وكونُ عَاقدٍ مَالكًا أو مَأْذونًا، فلا يَصِحّ من فُضُولي إلا إذا اشترى في ذمّته لمن لم يُسمّه في العَقد فيصح له بالإجازة، وإلا لَزِمَ المشتري.

ولا يُباع غير المساكن مما فُتح عَنْوة (١) كأرض مصر والشام [ونحوهما] (٢)، بل تُؤَجر، ولا رِباع (٣) مكة ولا تُؤْجَر، ولا نقع بئر وكَلأ ونحوه قبل حَوْزِهِ، ويملِكُهُ آخِذُهُ.

وقدرةٌ على تَسْلِيمِهِ (٤)، فلا يَصِحُّ بيع آبقٍ وشاردٍ، وطيرٍ بهواء، وسَمَكٍ بِماءٍ، ومغصوبٍ إلا لغاصبه، أو قَادِرٍ على أخذه منه.

وكونُ مبيعٍ مَعلومًا، برؤيةٍ أو وصفٍ يكفي (٥) في سَلَم، فلا يُباعُ حَملٌ ببطنٍ، ولا لبنٌ بضرع، ولا مسكٌ في فأرَته (٦) ونحوه، ولا نحو عبدٍ من عبيده، ولا استثناؤه إلا معينًا، ويصح بيعُ حَيَوانٍ دون رَأْسه وجِلْده وأَطْرَافه، لا استثناء شَحْمه أو حَمْله (٧)، ويصح بيع باقلاء في قشرها،

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 133 (SanadKitab #14386, hlm. urut 128)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.