Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 103

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة

أجزأَ ما يُقتاتُ من حبٍّ وتمرٍ (١) لا خبر ولا مَعِيبٌ ولا القيمةُ.

ويجوز إعطاءُ واحدٍ ما على جماعةٍ كَعَكْسِه.

باب إخراج الزكاة

يجب (٢) فورًا إنْ أمكن بلا ضررٍ، ومَنْ جحد وُجُوبها كفرَ إنْ عَلِمَ أو عُرِّف فَأَصرَّ، فيُستتاب ثلاثًا، ثم يُقتل وتُؤخذ، وبُخْلًا تُؤخذ منه ويُعزَّرُ.

وتجب في مالِ صغيرٍ ومجنونٍ، ويُخرج وَلِيُّهُما عنهما.

والأفضلُ جعلُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فقراءِ بلدِه، ويحرمُ نقلُها مسافةَ قَصْرٍ إلَّا لِضرُورةٍ.

ويجوزُ تَعْجيلُها لحَولينِ فأقلَّ، وتُعتبر النية لإخراجها، ويصحُّ توكيلٌ فيه.

باب أهل الزكاة

وهم ثمانية:

فقيرٌ: من لم يجد نصف كفايته.

ومسكينٌ: يجد (٣) نصفها أو أكثرها (٤)، ويُعطيان تمامَ كفايتهما مع

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 103 (SanadKitab #14386, hlm. urut 98)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.