Lewati ke konten

Kitab: 'Umdatuth Thalib · Pengarang: البهوتي

Baca Juz 1, halaman 104

  1. كتاب الزكاة
  2. باب أهل الزكاة

عائلتهما سنةً.

وعاملٌ عليها؛ كَجَابِ (١) وحافظٍ، فيُعطى قَدْرَ أُجْرته.

ومُؤَلفٌ: السيدُ المُطاع في عشيرته ممن يُرجى إسلامُه، أو يُكَفَّ شَرُّه أو يُرجى بإعطائه قوةَ إيمانه أو إسلامَ نَظيرِه، فيُعطى ما يَحصلُ به تأليفُه عند الحاجة إليه.

ومُكاتَبٌ، ويُفَكُّ منها أسيرٌ مسلمٌ، ويجوزُ شراء عبدٍ بزكاته فيُعتقه.

وغارمٌ، لإصلاح ذاتِ بَيْنٍ، ولو مع غِنَى، أو (٢) لنفسه مع فقرٍ، ويُعطى ما يَقضي به دَيْنه (٣) كمُكاتَبٍ.

وغازٍ، لا دِيوانَ له يكفيه (٤)، فيُعطى ما يحتاجه في غَزْوه، ويجوز في حجِّ فرضِ فقيرٍ وعُمْرتِه.

وابنُ سبيلٍ، منقطعٌ بغير بلده، فيُعطى ما يُوصله لبلده.

وتُجزئ لشخصٍ واحدٍ، وقريبٍ من غير عَمودي نسبه لا تَلزمه مُؤنَته.

لا هاشميٌّ ومَوَالِيه، وفقيرةٌ تحت غنى مُنفقٍ، ولا عبدٌ غير عاملٍ ولا زوجٌ.

وإنْ أعطاها لمن ظنَّه أهلًا فبانَ خلافه لم تُجْزِ إلا غنيًا ظنَّه فقيرًا.

Rujukan halaman ini: عمدة الطالب لنيل المآرب، ج 1، ص 104 (SanadKitab #14386, hlm. urut 99)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.