Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 350

  1. ٧ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، من محمد النبيّ ﷺ إلى شُرَحْبِيلَ بن عبد كُلال، والحارث بن عبد كُلال، ونعيم بن عبد كُلال - قَيلِ ذي رُعين ومعافر وهمدان -.

أمَّا بعد: فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العَقار (١).

وما سقت السماء أَو كانَ سَيْحًا أَو بعلًا؛ ففيه العشر إذا بلغَ خمسة أَوسق، وما سُقي بالرَّشاءِ والدَّلو؛ ففيه نصف العشر إذا بلغَ خمسة أَوسق.

وفي كلِّ خمس من الإبل سائمةُ شاة إلى أَن تبلغَ أَربعًا وعشرين، فإذا زادت واحدةً على أَربعٍ وعشرين؛ ففيها ابنة مخاض، فإن لم توجد بنتُ مخاض فابن لبون ذكر إِلى أَن تبلغَ خمسًا وثلاثين، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين؛ ففيها ابنة لبون إلى أَن تبلغ خمسًا وأَربعين، فإِذا زادت واحدةً على خمس وأَربعين؛ ففيها حِقّةٌ طَروقةٌ إلى أَن تبلغَ ستين، فإن زادت على ستين واحدة؛ ففيها جَذَعَة إلى أَن تبلغَ خمسًا وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدةً؛ ففيها ابنتا لبون إلى أَن تبلغ تسعين، فإِن زادت على تسعين واحدة؛ ففيها حِقتان طروقتا الجمل إلى أَن تبلغَ عشرين ومئة، [فإن زادت على عشرين؛ فما زاد ففي كلِّ أَربعين بنتَ لبون، وفي [كل] خمسين حقّة طروقة الجمل.

وفي كلِّ ثلاثين باقورةً تبيعٌ: جذع أو جذعة، وفي كل أَربعين باقورةً بقرةٌ.

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 350 (SanadKitab #14440, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.