Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 351

  1. ٧ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

وفي كلِّ أَربعين شاة [سائمةً] شاةٌ إِلى أَن تبلغَ [عشرين ومئة، فإذا زادت على عشرين ومئة واحدة؛ ففيها شاتان إلى أن تبلغ] (١) مئتين، فإن زادت واحدة؛ فثلاثـ[ـة شياه] إلى أَن تبلغَ ثلاث مئة؛ فما زادَ ففي كلِّ مئة شاةٍ شاةٌ.

ولا يؤخذ في الصدقة هَرِمة، ولا عجفاء، ولا ذات عُوَار، ولا تيس الغنم، ولا يُجمع بين متفرق، ولا يُفرّق [بين] مجتمع خيفةَ الصدقة.

وما أُخذ من الخليطين؛ فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسويّة.

وفي كلِّ خمس أَواق من الوَرِق خمسة دراهم، فما زادَ ففي كلّ أَربعين درهمًا درهم، وليس فيما دون خمس أَواق شيء.

وفي كلِّ أَربعين دينارًا دينارٌ.

وإنَّ الصدقة لا تحلُّ لمحمد ﷺ ولا لأَهل بيته؛ إنَّما هي الزكاة تزكّى بها أنفسهم: في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله.

وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عُمّالها شيء؛ إذا كانت تؤدَّى صدقتها من العشر، وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء.

وإنَّ أَكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحقّ، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السحر، وأَكل الربا، وأَكل مال اليتيم.

وإنَّ العمرةَ الحجُّ الأصغر، ولا يمسّ القرآن إلّا طاهر، ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتّى يُبْتاع.

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 351 (SanadKitab #14440, hlm. urut 348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.