Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 352

  1. ٧ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب فرض الزكاة وما تجب فيه

ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد؛ ليس على منكبيه منه شيء، ولا محتبيًا في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أَحدكم في ثوب واحد وشِقه بادٍ، ولا يصلين أَحدكم عاقصًا شعره.

وإِنّ من اعتبطَ مؤمنًا قتلًا عن بينة؛ فهو قَوَدٌ؛ إلّا أَن يرضى أَولياء المقتول.

وإنَّ في النفس الدية: مئة من الإبل، وفي الأَنف إذا أُوعِبَ جدعه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرَّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقَّلة خمس عشرةَ من الإِبل، وفي كلِّ إصبع من الأصابع من اليد والرجل عشرٌ من الإبل، وفي السنّ خمس من الإبل، وفي الوضحة خمس من الإبل، وإنَّ الرَّجل يقتل بالمرأة، وعلى أَهل الذهب ألف دينار" (١).

صحيح لغيره - "الإرواء" (١/ ١٥٨/ ١٢٢ و ٧/ ٢٦٨/ ٢٢١٢)، "المشكاة" (٤٦٥ / التحقيق الثاني).

٦٦٢ - ٧٩٤ - عن معاذ، قال:

بعثني رسول الله ﷺ إِلى اليمن، فأَمرني أَن آخذَ من البقر من كلّ

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 352 (SanadKitab #14440, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.