Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 457

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ١٨ - باب في ماء الفحل

١٥ - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

٩٣٤ - ١١١٣ - عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ:

أنّه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.

صحيح - "المشكاة" (٢٨٢٢/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع".

١٦ - باب بيع الثُّنْيا

٩٣٥ - ١١١٤ - عن جابر، قال:

نهى رسول الله ﷺ عن الثُّنْيا (١)؛ إلّا أن تُعلم.

صحيح - "المشكاة" (٢٨٦١/ التحقيق الثاني)، "أحاديث البيوع": م - دون الاسثناء.

١٧ - باب بيع الغرر

٩٣٦ - ١١١٥ - عن ابن عمر، قال:

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرر.

صحيح - "الإرواء" (٥/ ١٣٣ - ١٣٤)، "أحاديث البيوع".

١٨ - باب في ماء الفحل

٩٣٧ - ١١١٦ - عن ابن عمر:

أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن عَسْبِ الفحل (٢).

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 457 (SanadKitab #14440, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.