Lewati ke konten

Kitab: Shahih Mawaridizh Zham'an · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 458

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. ٢٠ - باب في ثمن الخمر

صحيح - "أحاديث البيوع": خ - فليس على شرط "الزوائد".

٩٣٨ - ١١١٧ - عن عمرو، سمع أَبا المِنهال (١)، عن إِياس بن عبد الله المزني - وكان من أصحاب رسول الله ﷺ، قال:

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الماء.

لا يدري عمرو أيَّ ماء هو (٢)؟!

صحيح - "أحاديث البيوع".

١٩ - باب في ثمن الكلب وغيره

٩٣٩ - ١١١٨ - عن أَبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، قال:

"إنَّ مهر البغي، وثمن الكلب (٣)، والسِّنّور، وكسب الحجام: من السُّحت".

حسن صحيح - "الصحيحة" (٢٩٧١ و ٢٩٩٠ و ٣٣٠٢).

٢٠ - باب في ثمن الخمر

٩٤٠ - ١١١٩ - عن أَنس بن مالك، قال:

لمّا حرّمت الخمر؛ إِنّي يومئذ أَسقي أَحدَ عشرَ رجلًا، قال: فأمروني فكفأتها، وكفأ الناس آنيتهم بما فيها، حتّى كادت السكك تمتنعُ من ريحها،

Rujukan halaman ini: صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ج 1، ص 458 (SanadKitab #14440, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.