Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 267

  1. الباب الثاني فيما يتعلق بمسجد النبي ﷺ والمدينة
  2. ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل

قال: وليس لهذا عندنا حد معلوم، ولا أمر معمول به لما اختص به أَهل المدينة من سكناهم مهبط الوحي. ومعرفتهم بالناسخ والمنسوخ. فمخالفتهم لبعض الأخبار تقتضي علمهم، بما أوجب ترك العمل به من ناسخ، أو دليل راجح، والمحققون على أَن البقاع لا تؤثر في الأَحكام. وقد بلغ ابن أبي ذئب وهو من أقران مالك مخالفته للحديث فأغلظ عليه، لأن العصمة إنما ثبتت في إجماع جميع الأمة، وأما عند مخالفة البعض فلا إجماع، فلا عصمة.

التاسع والعشرون:

قد مر أنه لو نذر تطييب الكعبة لزمه، ولو نذر تطييب مسجد المدينة أَو الأَقصى ففيه تردد لإمام الحرمين لأَنا إِن نظرنا إلى التعظيم أَلحقناهما بالكعبة أَو إلى امتياو الكعبة بالفضل فلا. وكلام الغزالي في آخر باب النذر يقتضي اختصاصه بالمسجدين لا في غيرهما من المساجد، والإمام طرده في الكل دون المسجد الحرام والكعبة.

الثلاثون:

لو نذر إتيان مسجد المدينة أو بيت المقدس فقولان: أَصحهما ونص عليه في الأُم والمختصر عند اللزوم. قال الروياني في البحر: وبه أجاب عامة.

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 267 (SanadKitab #14452, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.