Lewati ke konten

Kitab: I'lamus Sajid · Pengarang: بدر الدين الزركشي

Baca halaman 268

  1. الباب الثاني فيما يتعلق بمسجد النبي ﷺ والمدينة
  2. ذكر جملة من الخصائص والأحكام والفضائل

الأَصحاب وهو قول أبي حنيفة لما روى جابر: أن رجلا قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أُصلي في بيت المقدس ركعتين فقال له صل ههنا " ولأنه مسجد لا يعم قصده فأشبه سائر المساجد. والثاني ونص عليه البويطي. ونسبه القاضي أبو الطيب للقديم اللزوم؛ لحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولأنهما مخصوصان من بين سائر المساجد بمزية؛ لأَن المسجد الأَقصى كان في صدر الإسلام هو القبلة. ومسجد المدينة كان مقصودا بوجوب الهجرة إليه ففارقا ما عداهما من سائر المساجد. ونسب هذا لمالك وأَحمد قال ابن الصباغ: وحديث جابر لا حجة فيه، فإن الصلاة في المسجد الحرام أفضل، وعنى بذلك أن مقصود السائل بنذره الصلاة فيه، والإتيان جاءَ ضمنا على سبيل الوسيلة والنبي ﷺ إنما قال ذلك بمكة، والصلاة بها أَفضل من المسجد الأقصى وأَمره بالأفضل لا يدل على عدم انعقاد نذره بل يدل على أن الفاضل يجزئ عن المفضول. وقال الروياني في البحر: هذا التأويل خطأٌ لأنه روى أن رجلاً قال له رسول الله ﷺ: صل في بيتك فأعاد السؤال، فقال: أنت أعلم. قال ابن الرفعة في المطلب: وفي هذا نظر فإن هذه واقعة حال، وذلك الرجل يحتمل أن يكون بيته بمكة فيتم ما قاله ابن الصباغ. فإن قلنا يلزمه الإتيان فهل يلزمه مع ذلك شيءٌ آخر؟ فيه وجهان.

أحدهما: لا، لأنه لم يلتزم سوى الإتيان وأصحهما أنه لابد من ضم

Rujukan halaman ini: إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 268 (SanadKitab #14452, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.