Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة

Baca Juz 2, halaman 60

  1. كتاب الصلاة " المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة "
  2. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ قد أباح مسح الحصا في الصلاة مرة واحدة قال أبو بكر: قد أمليت فيما قبل خبر معيقيب، عن النبي ﷺ: " إن كنت فاعلا فواحدة "

٩١٦ - نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ وَرَّاقُ الْفِرْيَابِيِّ بِالرَّمْلَةِ ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «وَاحِدَةٌ أَوْ دَعْ»

٩١٦ - قال الألباني: إسناده ضعيف محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبي ليلى قال الحافظ: صدوق سيئ الحفظ جدا

Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 2، ص 60 (SanadKitab #1446, hlm. urut 1482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.