Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah
Bab dan daftar isi:
كتاب الصلاة " المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة "
- باب بدء فرض الصلوات الخمس
- باب ذكر فرض الصلوات الخمس من عدد الركعة بلفظ خبر مجمل غير مفسر، بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن قولها: إن الصلاة أول ما افترضت ركعتان أرادت بعض الصلاة دون جميعها " أرادت الصلوات الأربعة دون المغرب، وكذلك أرادت، ثم زيد في صلاة الحضر ثلاث صلوات خلا الفجر والمغرب، والدليل على أن قول
- باب فرض الصلوات الخمس " والدليل على أن لا فرض من الصلاة إلا الخمس، وأن كل ما سوى الخمس من الصلاة فتطوع ليس شيء منها فرض إلا الخمس فقط "
- باب الدليل على أن إقام الصلاة من الإيمان
- باب ذكر الدليل على أن إقام الصلاة من الإسلام " إذ الإيمان والإسلام إسمان بمعنى واحد " خبر عمر بن الخطاب في مسألة جبريل النبي ﷺ عن الإسلام قد أمليته في كتاب الطهارة.
- باب في فضائل الصلوات الخمس
- باب ذكر الدليل على أن الحد الذي أصابه هذا السائل فأعلمه ﷺ أن الله قد عفا عنه بوضوئه وصلاته كان معصية ارتكبها دون الزنا الذي يوجب الحد " إذ كل ما زجر الله عنه قد يقع عليه اسم حد، وليس اسم الحد إنما يقع على ما يوجب جلدا أو رجما أو قطعا قط
- باب ذكر الدليل على أن الصلوات الخمس إنما تكفر صغائر الذنوب دون كبائرها
- باب فضيلة السجود في الصلاة وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة
- باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر
- باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا، ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا
- باب ذكر مواقيت الصلوات الخمس
- باب ذكر الدليل على أن فرض الصلاة كان على الأنبياء قبل محمد ﷺ كانت خمس صلوات، كما هي على النبي ﷺ وأمته، وأن أوقات صلواتهم كانت أوقات النبي محمد ﷺ وأمته
- باب ذكر وقت الصلاة للمعذور
- باب اختيار الصلاة في أول وقتها، بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: " الصلاة في أول وقتها " بعض الصلاة دون جميعها، وبعض الأوقات دون جميع الأوقات، إذ قد أخبر النبي ﷺ بتبريد الظهر في شدة الحر، وقد أعلم أن لولا ضعف الضعيف، وسقم السقيم لأخر
- باب استحباب تعجيل صلاة العصر
- باب ذكر التغليظ في تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، والدليل على أن قوله ﷺ في خبر عبد الله بن عمرو: " فإذا صليتم العصر فهو وقت إلى أن تصفر الشمس " إنما أراد وقت العذر والضرورة والناسي لصلاة العصر، فيذكرها قبل اصفرار الشمس أو عنده.
- باب التغليظ في تأخير صلاة العصر من غير ضرورة
- باب الأمر بتبكير صلاة العصر في يوم الغيم، والتغليظ في ترك صلاة العصر
- باب استحباب تعجيل صلاة المغرب
- باب التغليظ في تأخير صلاة المغرب، وإعلام النبي ﷺ أمته أنهم لا يزالون بخير ثابتين على الفطرة، ما لم يؤخروها إلى اشتباك النجوم
- باب النهي عن تسمية صلاة المغرب عشاء، إذ العامة أو كثير منهم يسمونها عشاء
- باب استحباب تأخير صلاة العشاء إذا لم يخف المرء الرقاد قبلها، ولم يخف الإمام ضعف الضعيف وسقم السقيم فتفوتهم الجماعة لتأخير الإمام الصلاة، أو يشق عليهم حضور الجماعة إذا أخر صلاة العشاء
- باب كراهية النوم قبل صلاة العشاء والحديث بعدها بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر الدال على الرخصة في النوم قبل العشاء إذا أخرت الصلاة، وفيه ما دل على أن كراهة النبي ﷺ النوم قبلها إذا لم تؤخر
- باب كراهة تسمية صلاة العشاء عتمة
- باب ذكر بيان الفجر الذي يجوز صلاة الصبح بعد طلوعه، إذ الفجر هنا فجران، طلوع أحدهما بالليل، وطلوع الثاني يكون بطلوع النهار
- باب فضل انتظار الصلاة والجلوس في المسجد وذكر دعاء الملائكة لمنتظر الصلاة الجالس في المسجد
- باب ذكر الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء إذا اشتبه في بعض المعاني لا في جميعها، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن العبد لا يزال في صلاة ما دام في مصلاه ينتظرها، وإنما أراد النبي ﷺ أنه لا يزال في صلاة، أي أن له أجر المصلي، لا
- جماع أبواب الأذان والإقامة
- باب في بدء الأذان والإقامة
- باب ذكر الدليل على أن من كان أرفع صوتا وأجهر، كان أحق بالأذان ممن كان أخفض صوتا، إذ الأذان إنما ينادى به لاجتماع الناس للصلاة
- باب الأمر بالأذان للصلاة قائما لا قاعدا، إذ الأذان قائما أحرى أن يسمعه من بعد عن المؤذن من أن يؤذن وهو قاعد
- باب ذكر الدليل على أن بدء الأذان إنما كان بعد هجرة النبي ﷺ إلى المدينة، وأن صلاته بمكة إنما كانت من غير نداء لها ولا إقامة
- باب تثنية الأذان وإفراد الإقامة بذكر خبر مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الدليل على أن الآمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة كان النبي ﷺ لا بعده أبو بكر ولا عمر، كما ادعى بعض الجهلة أنه جائز أن يكون الصديق أو الفاروق أمر بلالا بذلك
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بأن يشفع بعض الأذان لا كلها، وأنه إنما أمر بأن يوتر بعض الإقامة لا كلها، وأن اللفظة التي في خبر أنس إنما هي من أخبار ألفاظ العام التي يراد بها الخاص، إذ
- باب تثنية قد قامت الصلاة في الإقامة، ضد قول بعض من لا يفهم العلم ولا يميز بين ما يكون لفظه عاما مراده خاص، وبين ما لفظه عام مراده عام، فتوهم بجهله أن قوله: ويوتر الإقامة كل الإقامة لا بعضها من أولها إلى آخرها، يعني الحسن بن الفضل
- باب الترجيع في الأذان مع تثنية الإقامة، وهذا من جنس اختلاف المباح، فمباح أن يؤذن المؤذن فيرجع في الأذان ويثني الإقامة، ومباح أن يثني الأذان ويفرد الإقامة، إذ قد صح كلا الأمرين من النبي ﷺ، فأما تثنية الأذان والإقامة فلم يثبت عن النبي
- باب التثويب في أذان الصبح
- باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه
- باب إدخال الإصبعين في الأذنين عند الأذان، إن صح الخبر؛ فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاة، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا، فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة
- باب فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن
- باب الاستهام على الأذان إذا تشاجر الناس عليه
- باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان
- باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها ضد قول من زعم أنه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة قال أبو بكر: خبر أبي ذر: كنا مع النبي ﷺ في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال النبي ﷺ: " أبرد "
- باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر، وإن كانا اثنين لا أكثر بذكر خبر لفظه عام مراده خاص
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عام مرادها خاص، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كليهما
- باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طلبا لفضيلة الأذان ضد قول من سئل عن الأذان في السفر فقال: لمن يؤذن؟ فتوهم أن الأذان لا يؤذن إلا لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة، والأذان وإن كان الأعم أنه يؤذن لاجتماع الناس إلى الصلاة جماعة
- باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجد مؤذنان لا مؤذن واحد، فيؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر بعد طلوعه بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر العلة التي كان لها بلال يؤذن بليل
- باب ذكر قدر ما كان بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ رأى بعض أهل الجهل أنه يضاد هذا الخبر الذي ذكرنا أن النبي ﷺ قال: " إن بلالا يؤذن بليل "
- باب الأذان للصلوات بعد ذهاب الوقت
- باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة، بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الأخبار المفسرة للفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد وأم حبيبة والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقول المؤذن حتى يفرغ، وكذاك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت، خلا قوله حي على الصلاة، حي على الفلاح
- باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان إذا قاله المرء صدقا من قلبه
- باب فضل الصلاة على النبي ﷺ بعد فراغ سماع الأذان
- باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء إجابة الدعوة عنده
- باب صفة الدعاء عند مسألة الله ﷿ للنبي ﷺ محمد الوسيلة، واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة
- باب فضيلة الشهادة لله ﷿ بوحدانيته وللنبي ﷺ برسالته وعبوديته وبالرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا عند سماع الأذان وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك
- باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان
- باب الرخصة في أذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت
- باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما
- باب ذكر الصلاة كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي ﷺ إلى المدينة، إذ القبلة في ذلك الوقت بيت المقدس لا الكعبة
- باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس قال أبو بكر: خبر البراء بن عازب من هذا الباب
- باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام، وأن الله ﷿ إنما أراده بقوله: فول وجهك شطر المسجد الحرام؛ لأن الكعبة في المسجد الحرام، وإنما أمر النبي ﷺ والمسلمين أن يصلوا إلى الكعبة إذ القبلة إنما هي الكعبة لا
- باب ذكر الدليل على أن الشطر في هذا الموضع القبل لا النصف، وهذا من الجنس الذي نقول إن العرب قد يوقع الاسم الواحد على الشيئين المختلفين، قد يوقع اسم الشطر على النصف وعلى القبل أي الجهة
- باب النهي عن التشبيك بين الأصابع عند الخروج إلى الصلاة
- باب الدعاء عند الخروج إلى الصلاة
- باب فضل المشي إلى المساجد للصلاة
- باب السلام على النبي ﷺ ومسألة الله فتح أبواب الرحمة عند دخول المسجد
- باب القول عند الانتهاء إلى الصف قبل تكبيرة الافتتاح
- باب إيجاب استقبال القبلة للصلاة
- باب إحداث النية عند دخول كل صلاة يريدها المرء فينويها بعينها فريضة كانت أو نافلة، إذ الأعمال إنما تكون بالنية، وإنما يكون للمرء ما ينوي بحكم النبي المصطفى
- باب البدء برفع اليدين عند افتتاح الصلاة قبل التكبير
- باب الرخصة في رفع اليدين تحت الثياب في البرد وترك إخراجهما من الثياب عند رفعهما
- باب نشر الأصابع عند رفع اليدين في الصلاة
- باب التكبير لافتتاح الصلاة
- باب ذكر الدعاء بين تكبيرة الافتتاح وبين القراءة
- باب ذكر بيان إغفال من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن غير جائز في الصلاة المكتوبة، وهذا القول خلاف سنن النبي ﷺ الثابتة، قد دعا النبي ﷺ في أول صلاته ووسطها وآخرها بما ليس في القرآن
- باب إباحة الدعاء بعد التكبير وقبل القراءة بغير ما ذكرنا في خبر علي بن أبي طالب، والدليل على أن هذا الاختلاف في الافتتاح من جهة اختلاف المباح، جائز للمصلي أن يفتتح بكل ما ثبت عن النبي ﷺ أنه افتتح الصلاة به بعد التكبير من حمد وثناء على
- باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة قال الله ﷿: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم
- باب ذكر سؤال العبد ربه ﷿ من فضله بين التكبير والقراءة في صلاة الفريضة ضد قول من زعم أن الدعاء بما ليس في القرآن يفسد صلاة الفريضة
- باب الأمر بالخشوع في الصلاة، إذ المصلي يناجي ربه، والمناجي ربه يجب عليه أن يفرغ قلبه لمناجاة خالقه ﷿ ولا يشغل قلبه التعلق بشيء من أمور الدنيا يشغله عن مناجاة خالقه
- باب التغليظ في النظر إلى السماء في الصلاة
- باب وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل افتتاح القراءة
- باب وضع بطن الكف اليمنى على كف اليسرى والرسغ والساعد جميعا
- باب في الخشوع في الصلاة أيضا، والزجر عن الالتفات في الصلاة إذ الله ﷿ يصرف وجهه عن وجه المصلي إذا التفت في صلاته
- باب ذكر الدليل على أن الالتفات في الصلاة ينقص الصلاة لا أنه يفسدها فسادا يجب عليه إعادتها
- باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة التي تكون صلاة المرء به ناقصة هو أن يلوي الملتفت عنقه، لا أن يلحظ بعينه يمينا وشمالا من غير أن يلوي عنقه، إذ النبي ﷺ قد كان يلتفت في صلاته من غير أن يلوي عنقه خلف ظهره
- باب ذكر الدليل على أن الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في غير الوقت الذي يحتاج المصلي أن يعرف فعل المأمومين أو بعضهم ليأمرهم بفعل أو يزجرهم عن فعل بإشارة أو إيماء يفهمهم ما يأتون وما يذرون في صلواتهم
- باب إيجاب القراءة في الصلاة بفاتحة الكتاب ونفي الصلاة بغير قراءتها
- باب ذكر لفظة رويت عن النبي ﷺ في ترك قراءة فاتحة الكتاب بلفظ ادعت فرقة أنها دالة على أن ترك قراءة فاتحة الكتاب ينقص صلاة المصلي لا تبطل صلاته ولا يجب عليه إعادتها
- باب ذكر الدليل على أن الخداج الذي أعلم النبي ﷺ في هذا الخبر هو النقص الذي لا تجزئ الصلاة معه، إذ النقص في الصلاة يكون نقصين، أحدهما لا تجزئ الصلاة مع ذلك النقص، والآخر تكون الصلاة جائزة مع ذلك النقص لا يجب إعادتها، وليس هذا النقص مما
- باب افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين
- باب ذكر الدليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب
- باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به من لم يتبحر بالعلم فتوهم أن النبي ﷺ لم يكن يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة في فاتحة الكتاب ولا في غيرها من السور
- باب ذكر الدليل على أن أنسا إنما أراد بقوله: لم أسمع أحدا منهم يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. أي لم أسمع أحدا منهم يقرأ جهرا بسم الله الرحمن الرحيم، وأنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، لا كما توهم من لم يشتغل بطلب العلم من مظانه وطلب
- باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به جميعا مباح، ليس واحد منهما محظورا، وهذا من اختلاف المباح
- باب فضل قراءة فاتحة الكتاب مع البيان أنها السبع المثاني، وأن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها
- باب القراءة في الظهر والعصر في الأوليين منهما بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب ضد قول من زعم أن المصلي ظهرا أو عصرا مخير بين أن يقرأ في الأخريين منهما بفاتحة الكتاب وبين أن يسبح في الأخريين منهما، وخلاف قول من زعم أنه يسبح في الأخريين
- باب المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر وترك الجهر فيهما بالقراءة
- باب إباحة الجهر ببعض الآي في صلاة الظهر والعصر
- باب تطويل الركعتين الأوليين من الظهر والعصر وحذف الأخريين منهما
- باب إباحة القراءة في الأخريين من الظهر والعصر بأكثر من فاتحة الكتاب، وهذا من اختلاف المباح لا من اختلاف الذي يكون أحدهما محظورا والآخر مباحا، فجائز أن يقرأ في الأخريين في كل ركعة بفاتحة الكتاب، فيقصر من القراءة عليها، ومباح أن يزاد في الأخريين على
- باب ذكر قراءة القرآن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر
- باب ذكر الدليل على أن الصلاة بقراءة فاتحة الكتاب جائزة دون غيرها من القراءة، وأن ما زاد على فاتحة الكتاب من القراءة في الصلاة فضيلة لا فريضة في خبر عبادة بن الصامت: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " دلالة على أن من قرأ بها له صلاة. وفي خبر أبي
- باب القراءة في صلاة المغرب
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما كان يقرأ بطولى الطوليين في الركعتين الأوليين من المغرب لا في ركعة واحدة
- باب القراءة في صلاة العشاء الآخرة
- باب القراءة في صلاة العشاء في السفر
- باب القراءة في صلاة الصبح
- باب القراءة في الفجر يوم الجمعة
- باب قراءة المعوذتين في الصلاة ضد قول من زعم أن المعوذتين ليستا من القرآن
- باب إباحة ترداد المصلي قراءة السورة الواحدة في كل ركعتين من المكتوبة
- باب إباحة قراءة السورتين في الركعة الواحدة
- باب إباحة جمع السور في الركعة الواحدة من المفصل
- باب إباحة ترديد الآية الواحدة في الصلاة مرارا عند التدبر والتفكر في القرآن إن صح الخبر؛ فإن جسرة بنت دجاجة قالت: سمعت أبا ذر يقول: قام النبي ﷺ بآية حتى أصبح يرددها والآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم
- باب إباحة قراءة السورة الواحدة في ركعتين من المكتوبة نا محمد بن العلاء بن كريب الهمداني أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، أن أبا أيوب، أو زيد بن ثابت، فذكر الحديث
- باب الدعاء في الصلاة بالمسألة عند قراءة آية الرحمة، والاستعاذة عند قراءة آية العذاب، والتسبيح عند قراءة آية التنزيه
- باب إجازة الصلاة بالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل لمن لا يحسن القرآن
- باب إباحة قراءة بعض السورة في الركعة الواحدة للعلة تعرض للمصلي
- باب الجهر بالقراءة في الصلاة والمخافتة بها
- باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
- باب فضل السجود عند قراءة السجدة وبكاء الشيطان ودعائه بالويل لنفسه عند سجود القارئ السجدة
- باب السجدة في ص
- باب ذكر العلة التي لها سجد النبي ﷺ في ص
- باب السجود في النجم
- باب السجود في إذا السماء انشقت، واقرأ باسم ربك الذي خلق
- باب صفة سجود الراكب عند قراءة السجدة
- باب استحباب سجود المستمع لقراءة القرآن عند قراءة القارئ السجدة إذا سجد
- باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أن النبي ﷺ لم يسجد في المفصل بعد هجرته إلى المدينة
- باب السجود عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة ضد قول بعض أهل الجهل ممن لا يفهم العلم من أهل عصرنا ممن زعم أن السجدة عند قراءة السجدة في الصلاة المكتوبة غير جائزة
- باب الذكر والدعاء في السجود عند قراءة السجدة
- باب ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة، إذ النبي ﷺ سجد وسجد المسلمون معه والمشركون جميعا، إلا الرجلين اللذين أرادا الشهرة، وقد قرأ زيد بن ثابت عند النبي ﷺ النجم فلم يسجد ولم يأمره ﵇،
- باب الدليل على المنصت السامع قراءة السجدة لا يجب عليه السجود إذا لم يسجد القارئ، ضد قول من زعم أن السجدة على من استمع لها وأنصت
- باب الجهر بآمين عند انقضاء فاتحة الكتاب في الصلاة التي يجهر الإمام فيها بالقراءة
- باب ذكر حسد اليهود المؤمنين على التأمين أن يكون زجر بعض الجهال الأئمة والمأمومين عن التأمين عند قراءة الإمام شعبة من فعل اليهود وحسدا منهم لمتبعي النبي صلى الله عليه وسلم
- باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه كان على المأموم إذا سمعه يقول ولا الضالين عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب، أن يقول: آمين. إذ النبي ﷺ قد أمر المأموم أن يقول: آمين، إذا قال إمامه: ولا الضالين، كما أمره أن يقول آمين
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في تكبيره في الصلاة في كل خفض ورفع بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الدليل على أن هذه اللفظة التي ذكرتها لفظ عام مراده خاص، وأن النبي ﷺ إنما كان يكبر في بعض الرفع لا في كلها، ولم يكبر النبي ﷺ عند رفعه رأسه عن الركوع وإنما كان يكبر في كل رفع خلا عند رفعه رأسه من الركوع
- باب رفع اليدين عند إرادة المصلي الركوع وبعد رفع رأسه من الركوع
- باب الدليل على أن النبي ﷺ أمر برفع اليدين عند إرادة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع
- باب الاعتدال في الركوع والتجافي ووضع اليدين على الركبتين
- باب الأمر بإعادة الصلاة إذا لم يطمئن المصلي في الركوع أو لم يعتدل في القيام بعد رفع الرأس من الركوع
- باب ذكر البيان أن صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود غير مجزئة، لا أنها ناقصة مجزئة كما توهم بعض من يدعي العلم
- باب تفريج أصابع اليدين عند وضعهما على الركبتين في الركوع
- باب ذكر نسخ التطبيق في الركوع والبيان على أن وضع اليدين على الركبتين ناسخ للتطبيق، إذ التطبيق كان مقدما ووضع اليدين على الركبتين مؤخرا بعده، فالمقدم منسوخ والمؤخر ناسخ
- باب ذكر البيان أن التطبيق غير جائز بعد أمر النبي ﷺ بوضع اليدين على الركبتين، وأن التطبيق منهي عنه لا أن هذا من فعل المباح، فيجوز التطبيق ووضع اليدين على الركبتين جميعا كما ذكرنا أخبار النبي ﷺ في القراءة في الصلوات
- باب وضع الراحة على الركبة في الركوع وأصابع اليدين على أعلى الساق الذي يلي الركبتين
- باب الأمر بتعظيم الرب ﷿ في الركوع
- باب التسبيح في الركوع
- باب التحميد مع التسبيح ومسألة الله الغفران في الركوع
- باب التقديس في الركوع
- باب الدليل على ضد قول من زعم أن المصلي إذا دعا في صلاة المكتوبة بما ليس في القرآن أن صلاته تفسد
- باب الاعتدال وطول القيام بعد رفع الرأس من الركوع
- باب التسوية بين الركوع والقيام بعد رفع الرأس من الركوع
- باب قول المصلي سمع الله لمن حمده مع رفع الرأس من الركوع معا
- باب التحميد والدعاء بعد رفع الرأس من الركوع
- باب فضيلة التحميد بعد رفع الرأس من الركوع مع الدليل على أن النبي ﷺ لم يرد بقوله:: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد " أن الإمام لا يجوز له أن يزيد بعد رفع الرأس من الركوع على قوله: ربنا لك الحمد
- باب القنوت بعد رفع الرأس من الركوع للأمر يحدث، فيدعو الإمام في القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفريضة
- باب القنوت في صلاة المغرب
- باب القنوت في صلاة العشاء الأخيرة
- باب القنوت في الصلوات كلها وتأمين المأمومين عند دعاء الإمام في القنوت ضد ما يفعله العامة في قنوت الوتر فيضجون بالدعاء مع دعاء الإمام
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ لم يكن يقنت دهره كله وإنه إنما كان يقنت إذا دعا لأحد، أو يدعو على أحد
- باب ترك القنوت عند زوال الحادثة التي لها يقنت، والدليل على أن النبي ﷺ إنما ترك القنوت بعد شهر لزوال تلك الحادثة التي كان لها يقنت، لا نسخا للقنوت، ولا كما توهم من قال إنه لا يقنت أكثر من شهر
- باب ذكر أخبار غلط في الاحتجاج بها بعض من لم ينعم النظر في ألفاظ الأخبار، ولم يستوعب أخبار النبي ﷺ في القنوت، فاحتج بها وزعم أن القنوت في الصلاة منسوخ منهي عنه
- باب التكبير مع الإهواء للسجود
- باب التجافي باليدين عند الإهواء إلى السجود
- باب البدء بوضع الركبتين على الأرض قبل اليدين إذا سجد المصلي، إذ هذا الفعل ناسخ لما خالف هذا الفعل من فعل النبي ﷺ والأمر به
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في بدئه بوضع اليدين قبل الركبتين عند إهوائه إلى السجود منسوخ، غلط في الاحتجاج به بعض من لم يفهم من أهل العلم أنه منسوخ، فرأى استعمال الخبر والبدء بوضع اليدين على الأرض قبل الركبتين
- باب ذكر الدليل على أن الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين عند السجود منسوخ، وأن وضع الركبتين قبل اليدين ناسخ، إذ كان الأمر بوضع اليدين قبل الركبتين مقدما، والأمر بوضع الركبتين قبل اليدين مؤخرا، فالمقدم منسوخ، والمؤخر ناسخ
- باب البدء برفع اليدين من الأرض قبل الركبتين عند رفع الرأس من السجود
- باب وضع اليدين على الأرض في السجود إذ هما يسجدان كسجود الوجه
- باب ذكر عدد الأعضاء التي تسجد من المصلي في صلاته إذا سجد المصلي
- باب الأمر بالسجود على الأعضاء السبعة اللواتي يسجدن مع المصلي إذا سجد
- باب ذكر تسمية الأعضاء السبعة التي أمر المصلي بالسجود عليهن
- باب إمكان الجبهة والأنف من الأرض في السجود
- باب إثبات اليدين مع الوجه على الأرض حتى يطمئن كل عظم من المصلي إلى موضعه
- باب السجود على أليتي الكف
- باب وضع اليدين حذو المنكبين في السجود
- باب إباحة وضع اليدين في السجود حذاء الأذنين، وهذا من اختلاف المباح
- باب ضم أصابع اليدين في السجود
- باب استقبال أطراف أصابع اليدين من القبلة في السجود
- باب الاعتدال في السجود والنهي عن افتراش الذراعين الأرض
- باب رفع العجيزة والإليتين في السجود
- باب ترك التمدد في السجود واستحباب رفع البطن عن الفخذين
- باب التجافي في السجود
- باب فتح أصابع الرجلين في السجود والاستقبال بأطرافهن القبلة
- باب ضم الفخذين في السجود
- باب ضم العقبين في السجود
- باب نصب القدمين في السجود، في خبر أبي هريرة عن عائشة: فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منتصبتان
- باب وضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين في السجود
- باب طول السجدة والتسوية بينه وبين الركوع وبين القيام بعد رفع الرأس من الركوع
- باب النهي عن نقرة الغراب في السجود
- باب إتمام السجود والزجر عن انتقاصه وتسمية المنتقص ركوعه وسجوده سارقا أو هو سارق من صلاته
- باب إيجاب إعادة الصلاة التي لا يتم المصلي فيها سجوده، إذ الصلاة التي لا يتم المصلي ركوعها ولا سجودها غير مجزئة عنه
- باب التسبيح في السجود
- باب الدعاء في السجود
- باب الأمر في الاجتهاد في الدعاء في السجود في الصلاة المكتوبة، وما يرجى في ذلك الوقت من إجابة الدعاء
- باب إباحة السجود على الثياب اتقاء الحر والبرد
- باب السنة في الجلوس بين السجدتين
- باب إباحة الإقعاء على القدمين بين السجدتين، وهذا من جنس اختلاف المباح، فجائز أن يقعي المصلي على القدمين بين السجدتين، وجائز أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى
- باب طول الجلوس بين السجدتين
- باب التسوية بين السجود وبين الجلوس بين السجدتين أو مقاربة ما بينهما
- باب الدعاء بين السجدتين
- باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعة
- باب الاعتماد على اليدين عند النهوض إلى الركعة الثانية وإلى الرابعة
- باب التكبير عند النهوض من الجلوس مع القيام معا
- باب سنة الجلوس في التشهد الأول
- باب الزجر عن الاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة
- باب رفع اليدين عند القيام من الجلسة في الركعتين الأوليين للتشهد قال أبو بكر: في خبر علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ أنه كان إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه، وكذلك في خبر أبي حميد الساعدي، وخبر عبد الحميد بن جعفر
- باب إدخال القدم اليسرى بين الفخذ اليمنى والساق في الجلوس في التشهد
- باب وضع الفخذ اليمنى على الفخذ اليسرى في الجلوس في التشهد
- باب السنة في الجلوس في الركعة التي يسلم فيها
- باب التشهد في الركعتين وفي الجلسة الأخيرة
- باب إخفاء التشهد وترك الجهر به
- باب الاقتصار في الجلسة الأولى على التشهد وترك الدعاء بعد التشهد الأول
- باب الصلاة على النبي ﷺ في التشهد
- باب صفة الصلاة على النبي ﷺ في التشهد، والدليل على أن النبي ﷺ إنما سئل: قد علمنا السلام عليك، وكيف الصلاة عليك في التشهد؟
- باب وضع اليدين على الركبتين في التشهد الأول والثاني والإشارة بالسبابة من اليد اليمنى
- باب التحليق بالوسطى والإبهام عند الإشارة بالسبابة في التشهد
- باب صفة وضع اليدين على الركبتين في التشهد وتحريك السبابة عند الإشارة بها
- باب حني السبابة عند الإشارة بها في التشهد
- باب بسط يد اليسرى عند وضعه على الركبة اليسرى في الصلاة
- باب النظر إلى السبابة عند الإشارة بها في التشهد
- باب الإشارة بالسبابة إلى القبلة في التشهد
- باب إباحة الدعاء بعد التشهد وقبل السلام بما أحب المصلي ضد قول من زعم أنه غير جائز أن يدعى في المكتوبة إلا بما في القرآن
- باب الأمر بالتعوذ بعد التشهد وقبل السلام
- باب الاستغفار بعد التشهد وقبل السلام
- باب مسألة الله الجنة بعد التشهد وقبل التسليم والاستعاذة بالله من النار
- باب التسليم من الصلاة عند انقضائها
- باب صفة السلام في الصلاة
- باب إباحة الاقتصار في الصلاة على تسليمة واحدة من الصلاة، والدليل على أن تسليمة واحدة تجزئ، وهذا من اختلاف المباح، فالمصلي مخير بين أن يسلم تسليمة واحدة وبين أن يسلم تسليمتين كمذهب الحجازيين
- باب الزجر عن الإشارة باليد يمينا وشمالا عند السلام من الصلاة
- باب حذف السلام من الصلاة
- باب الثناء على الله ﷿ بعد السلام من الصلاة
- باب الاستغفار مع الثناء على الله بعد السلام من الصلاة
- باب التهليل والثناء على الله بعد السلام
- باب جامع الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة
- باب التعوذ بعد السلام من الصلاة
- باب فضل التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة
- باب استحباب التهليل بعد التسبيح والتحميد والتكبير بعد السلام من الصلاة تكملة المائة، وما يرجى في ذلك من مغفرة الذنوب السالفة وإن كانت كثيرة
- باب الأمر بمسألة الرب ﷿ في دبر الصلوات المعونة على ذكره وشكره وحسن عبادته، والوصية بذلك
- باب استحباب زيادة التهليل مع التسبيح والتكبير والتحميد تمام المائة وأن نجعل كل واحد خمسا وعشرين تكملة المائة
- باب فضل التحميد والتسبيح والتكبير يوصف بالعدد الكثير من خلق الله أو غير خلقه
- باب الأمر بقراءة المعوذتين في دبر الصلاة
- باب فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة متطهرا
- باب استحباب الجلوس في المسجد بعد الفجر إلى طلوع الشمس
- جماع أبواب اللباس في الصلاة
- باب الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد
- باب المخالفة بين طرفي الثوب إذا صلى المصلي في الرداء الواحد أو الإزار الواحد
- باب إباحة الصلاة في الثوب الواحد وبحضرة المصلي ثياب له غير الثوب الواحد الذي يصلي فيه
- باب عقد الإزار على العاتقين إذا صلى المصلي في إزار واحد ضيق
- باب الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد الواسع ليس على عاتق المصلي منه شيء بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن الزجر عن الصلاة في الثوب الواحد ليس على عاتق المصلي منه شيء، إذا كان الثوب واسعا، إذ النبي ﷺ قد أباح الصلاة في الثوب الواحد الضيق إذا شده المصلي على حقوه
- باب الرخصة في الصلاة في بعض الثوب الواحد يكون بعضه على المصلي وبعضه على غيره
- باب ذكر اشتمال المنهي عنه في الصلاة تشبها بفعل اليهود وهو تجليل البدن كله بالثوب الواحد
- باب اشتمال المباح في الصلاة وهو عقد طرفي الثوب على العاتق، إذا كان الثوب واسعا يمكن عقد طرفيه على العاتقين فيستر العورة، بذكر خبر مختصر غير متقص
- باب ذكر الخبر المتقصي المفسر للفظة المختصرة التي ذكرتها قبل، والدليل على أن الاشتمال المباح في الصلاة وضع طرفي الثوب على العاتقين
- باب النهي عن السدل في الصلاة
- باب إجازة الصلاة في الثوب الذي يخالطه الحرير
- باب نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار
- باب الرخصة في الصلاة في الثوب الذي يجامع الرجل فيه أهله
- باب الأمر بزر القميص والجبة إذا صلى المصلي في أحدهما لا ثوب عليه غيره
- باب الرخصة في الصلاة محلول الأزرار إذا كان على المصلي أكثر من ثوب واحد
- باب التغليظ في إسبال الأزر في الصلاة
- باب الزجر عن كف الثياب في الصلاة
- باب الرخصة في الصلاة في ثياب الأطفال ما لم تعلم نجاسة أصابتها، إذ في حمل النبي ﷺ بنت زينب ﵂ ما دل على أن ثيابها لو كانت الصلاة لا تجزئ فيها لم يحملها إذ لا فرق بين لبس الثوب النجس وبين حمله في الصلاة
- باب ذكر الدليل على أن المصلي إذا أصاب ثوبه نجاسة وهو في الصلاة لا يعلم بها لم تفسد صلاته
- جماع أبواب المواضع التي تجوز الصلاة عليها، والمواضع التي زجر عن الصلاة عليها
- باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله ﷺ في إباحة الصلاة على الأرض كلها بلفظ عام مراده خاص
- باب إباحة الصلاة في مرابض الغنم وفي المقبرة إذا نبشت
- باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد والدليل على أن فاعل ذلك من شرار الناس، وفي هذه اللفظة دلالة على أن قوله ﷺ: " أين ما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد " وقوله: " جعلت لنا الأرض كلها مسجدا " لفظة عامة مرادها خاص على ما ذكرت. وهذا من الجنس
- باب الزجر عن الصلاة في المقابر والحمام
- باب النهي عن الصلاة خلف القبور
- باب النهي عن الصلاة في معاطن الإبل
- باب إباحة الصلاة على المكان الذي يجامع فيه
- جماع أبواب سترة المصلي
- باب الصلاة إلى السترة
- باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة
- باب الاستتار بالإبل في الصلاة
- باب الأمر بالدنو من السترة التي يتستر بها المصلي لصلاته
- باب الدنو من المصلى إذا كان المصلي يصلي إلى جدار
- باب ذكر القدر الذي يكفي الاستتار به في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بالاستتار بمثل آخرة الرحل في الصلاة في طولها، لا في طولها وعرضها جميعا
- باب الاستتار بالخط إذا لم يجد المصلي ما ينصب بين يديه للاستتار به
- باب التغليظ في المرور بين المصلي والدليل على أن الوقوف مدة طويلة انتظار سلام المصلي خير من المرور بين يدي المصلي
- باب ذكر الدليل على أن التغليظ في المرور بين يدي المصلي، إذا كان المصلي يصلي إلى سترة، وإباحة المرور بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة
- باب أمر المصلي بالدرء عن نفسه المار بين يديه وإباحة قتاله باليد إن أبى المار الامتناع من المرور، بذكر خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والبيان أن النبي ﷺ إنما أمر المصلي إلى سترة بمنع المار بين يديه وأباح له مقاتلته إذا صلى إلى سترة، لا إذا صلى إلى غير سترة
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والإيضاح أن النبي ﷺ إنما أباح للمصلي مقاتلة المار بين يديه بعد منعه عن المرور مرتين، لا في الابتداء إذا أراد المرور بين يديه
- باب إباحة منع المصلي من أراد المرور بين يديه بالدفع في النحر في الابتداء
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: " فإنما هو شيطان " أي فإنما هو شيطان مع الذي يريد المرور بين يديه لا أن المار من بني آدم شيطان، وإن كان اسم الشيطان قد يقع على عصاة بني آدم. قال الله ﷿ شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم
- باب الرخصة في الصلاة، وأمام المصلي امرأة نائمة أو مضطجعة
- باب ذكر البيان على توهين خبر محمد بن كعب " لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين " ولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز الاحتجاج بخبره
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما كان يوقظها إذا أراد الوتر لتوتر عائشة أيضا، لا كراهة أن يوتر وهي نائمة بين يديه نا بندار، ثنا يحيى، ح وثنا محمد بن العلاء بن كريب، نا ابن بشر قالا: ثنا هشام، ح وثنا سلم بن جنادة، ثنا وكيع، عن هشام
- باب النهي عن الصلاة مستقبل المرأة
- باب إباحة منع المصلي الشاة تريد المرور بين يديه
- باب مرور الهر بين يدي المصلي صح الخبر مسندا؛ فإن في القلب من رفعه
- باب التغليظ في مرور الحمار والمرأة والكلب الأسود بين يدي المصلي بذكر أخبار مجملة، قد توهم بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف أخبار عائشة: كان النبي ﷺ يصلي وأنا معترضة بينه وبين القبلة
- باب ذكر الدليل على أن هذا الخبر في ذكر المرأة ليس مضاد خبر عائشة إذ النبي ﷺ إنما أراد أن مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع صلاة المصلي لا ثوى الكلب ولا ربضه ولا ربض الحمار، ولا اضطجاع المرأة يقطع صلاة المصلي، وعائشة إنما أخبرت أنها كانت
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أراد بالمرأة التي قرنها إلى الكلب الأسود والحمار وأعلم أنها تقطع الصلاة الحائض دون الطاهر، وهذا من ألفاظ المفسر كما فسر خبر أبي هريرة وعبد الله بن مغفل في ذكر الكلب في خبر أبي ذر، فأجمل ذكر الكلب في خبر
- باب ذكر خبر روي في مرور الحمار بين يدي المصلي قد يحسب بعض أهل العلم أنه خلاف خبر النبي ﷺ: " يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة
- باب كراهية الصلاة وبين يدي المصلي ثياب فيها تصاوير
- جماع أبواب الكلام المباح في الصلاة والدعاء والذكر، ومسألة الرب ﷿ وما يضاهي هذا ويقاربه
- باب إباحة الدعاء في الصلاة
- باب مسألة الرب جل وعلا في الصلاة محاسبة يسيرة، إذ المحاسبة بجميع ذنوبه والمناقشة بها تهلك صاحبها
- باب إباحة التسبيح والتحميد والتكبير في الصلاة عند إرادة المرء مسألة حاجة يسألها ربه ﷿ وما يرجى في ذلك من الاستجابة
- باب إباحة الاستعاذة في الصلاة من عذاب القبر ومن عذاب النار
- باب الاستعاذة من فتنة الدجال، ومن فتنة المحيا والممات، ومن المأثم والمغرم في الصلاة
- باب إباحة التحميد والثناء على الله في الصلاة المكتوبة عندما يرى المصلي أو يسمع ما يجب عليه أو يريد شكر ربه على ذلك
- باب الأمر بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء عند النائبة تنوبهم في الصلاة
- باب نسخ الكلام في الصلاة وحظره بعدما كان مباحا
- باب ذكر الكلام في الصلاة جهلا من المتكلم والدليل على أن الكلام لا يقطع الصلاة إذا لم يعلم المتكلم أن الكلام في الصلاة محظور غير مباح
- باب ذكر الكلام في الصلاة والمصلي غير عالم أنه قد بقي عليه بعض صلاته، والدليل على أن الكلام والمصلي هذه صفته غير مفسد للصلاة
- باب ذكر ما خص الله ﷿ به نبيه ﷺ وأبان به بينه وبين أمته من أن أوجب على الناس إجابته وإن كانوا في الصلاة، إذا دعاهم لما يحييهم
- باب ذكر الدليل على أن الكلام الذي لا يجوز التكلم به في غير الصلاة إذا تكلم به المصلي في صلاته جهلا منه أنه لا يجوز التكلم به غير مفسد للصلاة
- باب ذكر الدليل على أن الكلمة إذا جرت على لسان المصلي من غير تعمد منها لها، ولا إرادة منها لنطقها، لم تفسد عليه صلاته ولم يجب عليه إعادة تلك الصلاة، إن كان قابوس بن أبي ظبيان يجوز الاحتجاج بخبره فإن في القلب منه
- جماع أبواب الأفعال المباحة في الصلاة
- باب الرخصة في المشي في الصلاة عند العلة تحدث
- باب الرخصة في المشي القهقرى في الصلاة عند العلة تحدث
- باب الرخصة في حمل الصبيان في الصلاة والدليل على ضد قول من زعم أن هذا الفعل يفسد صلاة المصلي، وزعم أن هذا عمل لا يجوز في الصلاة جهلا منه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم
- باب الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة ضد قول من زعم أن قتلها وقتل كل واحد منهما على الانفراد يفسد الصلاة
- باب الرخصة في الالتفات في الصلاة عند النائبة تنوب المصلي
- باب الرخصة في اللحظ في الصلاة من غير أن يلوي المصلي عنقه خلف ظهره
- باب الرخصة للمصلي في مرافقة غيره من المصلين والنظر إليهم، هل يتمون صلاتهم أم لا، ليأمرهم بعد الفراغ من الصلاة بما يجب عليهم من إتمام الصلاة
- باب إباحة التفات المصلي في الصلاة عند إرادة تعليم المصلين بالإشارة إليهم بما يفهمون عنه، وفيه ما دل على أن إشارة المصلي بما يفهم عنه غير مفسدة صلاته
- باب الرخصة في بصق المصلي عن يساره أو تحت قدمه اليسرى
- باب الرخصة في بصق المصلي خلفه وفيه ما دل على إباحة لي المصلي عنقه وراء ظهره إذا أراد أن يبصق في صلاته، إذ البزق خلفه غير ممكن إلا بلي العنق
- باب الدليل على أن إباحة بزق المصلي تحت قدمه اليسرى إذا لم يكن عن يساره فارغا، وإباحة دلك البزاق بقدمه إذا بزق في صلاته
- باب الرخصة في بزق المصلي في ثوبه ودلكه الثوب بعضه ببعض في الصلاة، والدليل على أن البزاق ليس بنجس، إذ لو كان نجسا لم يأمر النبي ﷺ المصلي للبصق في ثوبه في الصلاة
- باب الرخصة في بزق المصلي في نعله ليخرجه من المسجد
- باب الرخصة في منع المصلي الناس من المقاتلة ودفع بعضهم عن بعض إذا اقتتلوا
- باب الرخصة في مقاتلة المصلي من رام المرور بين يديه قال أبو بكر قد أمليت فيما مضى أن النبي ﷺ قال: " إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان "
- باب الرخصة في عدل المصلي إلى جنبه إذا قام خلاف ما يجب عليه أن يقوم في الصلاة
- باب الرخصة في الإشارة في الصلاة والأمر والنهي
- باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا يقطع الصلاة ولا يفسدها
- باب الرخصة بالإشارة في الصلاة برد السلام إذا سلم على المصلي
- باب الرخصة في الإشارة بجواب الكلام في الصلاة إذا كلم المصلي وفي الخبر ما دل على الرخصة في إصغاء المصلي إلى مكلمه واستماعه لكلامه في الصلاة
- باب الرخصة في تناول المصلي الشيء عند الحادثة تحدث
- باب أمر النساء بالتصفيق في الصلاة عند النائبة
- باب الرخصة في مسح الحصى في الصلاة مرة واحدة
- باب ذكر الدليل على أن حديث النفس في الصلاة من غير نطق باللسان لا يفسد الصلاة، إذ الله برأفته ورحمته قد تجاوز لأمة محمد عما حدثت به أنفسها
- باب الدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقطع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاة
- باب الدليل على أن النفخ في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها مع إباحة النفخ عند الحادثة تحدث في الصلاة
- باب الرخصة في التنحنح في الصلاة عند الاستئذان على المصلي، إن صحت هذه اللفظة فقد اختلفوا فيها
- باب الرخصة في إصلاح المصلي ثوبه في الصلاة
- باب ذكر الدليل على أن النعاس في الصلاة لا يفسد الصلاة ولا يقطعها
- جماع أبواب الأفعال المكروهة في الصلاة التي قد نهي عنها المصلي
- باب النهي عن الاختصار في الصلاة
- باب ذكر العلة التي لها زجر عن الاختصار في الصلاة إذ هي راحة أهل النار، بالله نتعوذ من النار
- باب النهي عن العقص في الصلاة وتمثيل العاقص في الصلاة بالمكتوف فيها. وفيه ما دل على كراهة صلاة المرء مكتوفا إذا كان له السبيل إلى حل يديه من الأكتاف
- باب الزجر عن غرز الضفائر في القفا في الصلاة، إذ هو مقعد للشيطان
- باب الدليل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة إذ النبي ﷺ لما زجر عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد وفي المسجد، وأعلم أن الخارج إلى الصلاة في صلاة، كان المصلي أولى أن يشبك بين أصابعه ممن قد خرج إليها أو هو في المسجد ينتظرها قال أبو
- باب الزجر عن تحريك الحصا بلفظ خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ قد أباح مسح الحصا في الصلاة مرة واحدة قال أبو بكر: قد أمليت فيما قبل خبر معيقيب، عن النبي ﷺ: " إن كنت فاعلا فواحدة "
- باب فضل ترك مسح الحصا في الصلاة قال أبو بكر: قد أمليت حديث جابر قبل عن النبي صلى الله عليه وسلم
- باب النهي عن تغطية الفم في الصلاة بلفظ خبر مجمل غير مفسر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن زجر النبي ﷺ عن تغطية الفم في الصلاة في غير التثاؤب، إذ النبي ﷺ قد أمر بتغطية الفم عند التثاؤب "
- باب كراهة التثاؤب في الصلاة إذ هو من الشيطان والأمر بكظمه ما استطاع المصلي
- باب الزجر عن قول المتثائب في الصلاة هاه وما أشبهه فإن الشيطان يضحك في جوفه عند قوله: هاه
- باب الزجر عن بصق المصلي أمامه إذ الله ﷿ قبل وجه المصلي ما دام في صلاته مقبلا عليه
- باب ذكر علاقة الباصق في الصلاة تلقاء القبلة مجيئه يوم القيامة وتفلته بين عينيه
- باب الزجر عن توجيه جميع ما يقع عليه اسم أذى تلقاء القبلة في الصلاة
- باب النهي عن بزق المصلي عن يمينه قال أبو بكر: قد أمليت بعض الأخبار التي في هذه اللفظة قبل
- باب كراهة نظر المصلي إلى ما يشغله عن الصلاة
- باب النهي عن الالتفات في الصلاة
- باب ذكر نقص الصلاة بالالتفات فيها والدليل على أن الالتفات فيها لا يوجب إعادتها
- باب الزجر عن دخول الحاقن الصلاة والأمر ببدء الغائط قبل الدخول فيها
- باب الزجر عن مدافعة الغائط والبول في الصلاة
- باب الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة عند حضورها
- باب الزجر عن الاستعجال عن الطعام قبل الفراغ منه عند حضور الصلاة
- باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها
- باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها
- باب نفي قبول صلاة شارب الخمر
- باب نفي قبول صلاة المرأة الغاضبة لزوجها، وصلاة العبد الآبق
- باب التغليظ في النوم عند الصلاة المكتوبة
- جماع أبواب الفريضة في السفر
- باب فرض الصلاة في السفر من عدد الركعات بذكر خبر لفظه لفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الخبر المبين بأن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص، أراد أن فرض الصلاة في السفر ركعتين خلا المغرب
- باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ قد يبيح الشيء في كتابه بشرط وقد يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه ﷺ بغير ذلك الشرط الذي أباحه في الكتاب، إذ الله عز ذكره إنما أباح في كتابه قصر الصلاة إذا ضربوا في الأرض عند الخوف من الكفار أن يفتنوا
- باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ ولى نبيه المصطفى ﷺ تبيان عدد الصلاة في السفر لا أنه عز ذكره بين عددها في الكتاب بوحي مثله مسطور بين الدفتين، وهذا من الجنس الذي أجمل الله فرضه في الكتاب وولى نبيه تبيانه عن الله بقول وفعل. قال الله
- باب استحباب قصر الصلاة في السفر لقبول الرخصة التي رخص الله ﷿، إذ الله ﷿ يحب إتيان رخصه التي رخصها لعباده المؤمنين
- باب إباحة قصر المسافر الصلاة في المدن إذا قدمها، ما لم ينو مقاما يوجب إتمام الصلاة
- باب إباحة قصر المسافر إذا أقام بالبلدة أكثر من خمس عشرة من غير إزماع على إقامة معلومة بالبلدة على الحاجة
- باب ذكر خبر احتج به بعض من خالف الحجازيين في إزماع المسافر مقام أربع أن له قصر الصلاة
- باب الرخصة في الجمع بين المغرب والعشاء في السفر بذكر خبر غلط في معناه بعض من لم يحسن صناعة الفقه، فتأول هذا الخبر على ظاهره وزعم أن الجمع غير جائز إلى أن يجد بالمسافر السفر
- باب الرخصة في الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وإن لم يجد بالمسافر السير
- باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في السفر، وإن كان المرء نازلا في المنزل غير سائر وقت الصلاتين
- باب الجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء
- باب الرخصة في الجمع بين الصلاتين في الحضر في المطر
- باب الأذان والإقامة للصلاتين إذا جمع بينهما في السفر، والدليل على أن الأول منهما يصلي بأذان وإقامة، والأخيرة منهما بإقامة من غير أذان
- باب إباحة ترك الأذان للصلاة إذا فات وقتها وإن صليت جماعة قال أبو بكر: خبر عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه، حبسنا يوم الخندق عن الصلاة، حتى كان هوي من الليل قد خرجته في غير هذا الموضع، وفي الخبر أنه أمر بلالا فأقام الظهر، ثم أقام العصر، ثم
- باب استحباب الصلاة في أول الوقت قبل الارتحال من المنزل
- باب نزول الراكب لصلاة الفريضة في السفر، فرقا بين الفريضة والتطوع في غير المسابقة والتحام القتال ومطاردة العدو
- جماع أبواب صلاة الفريضة عند العلة تحدث
- باب صلاة المريض جالسا إذا لم يقدر على القيام
- باب صفة الصلاة جالسا إذا لم يقدر على القيام
- باب صفة صلاة المريض مضطجعا إذا لم يقدر على القيام ولا على الجلوس
- باب إباحة الصلاة راكبا وماشيا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها عند الخوف قال الله جل وعلا فرجالا أو ركبانا
- باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو
- باب الناسي للصلاة والنائم عنها يدرك ركعة منها قبل ذهاب وقتها
- باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن المدرك ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس غير مدرك الصبح زعم أنه خرج من وقت الصلاة إلى غير وقت الصلاة، ففرق بين ما جمع النبي ﷺ بينهما، وخالف النبي ﷺ المصطفى بجهله، والنبي المصطفى الذي
- باب الدليل على أن المدرك هذه الركعة مدرك لوقت الصلاة والواجب عليه إتمام صلاته
- باب النائم عن الصلاة والناسي لها، لا يستيقظ ولا يدركها إلا بعد ذهاب الوقت
- باب ذكر العلة التي لها أمر النبي ﷺ أصحابه بالارتحال وترك الصلاة في ذلك المكان
- باب النائم عن الصلاة والناسي لها يستيقظ أو يذكرها في غير وقت الصلاة
- باب ذكر الدليل على أن أمر النبي ﷺ بإعادة تلك الصلاة التي قد نام عنها أو نسيها، من الغد لوقتها بعد قضائها عند الاستيقاظ أو عند ذكرها، أمر فضيلة لا أمر عزيمة وفريضة، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن كفارة نسيان الصلاة أو النوم
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بإعادة تلك الصلاة التي قد ينام عنها أو ذكرها بعد النسيان من الغد لوقتها قبل نهي الله ﷿ عن الربا، إذ النبي ﷺ قد زجر عن إعادة تلك الصلاة من الغد بعد أمره كان بها، وأعلم أصحابه
- باب ذكر الناسي للصلاة يذكرها في وقت صلاة الثانية والبدء بالأولى ثم بالثانية
- باب ذكر فوت الصلوات والسنة في قضائها، إذا قضيت في وقت صلاة الأخيرة منها والاكتفاء بكل صلاة منها بإقامة واحدة والدليل على ضد قول من زعم أن الصلوات إذا فات وقتها لم تصل جماعة وإنما تصلى فرادى
- باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت وإن كانت الإقامة تجزئ
- باب الناسي لصلاة الفريضة يذكرها بعد ذهاب وقتها، والرخصة له في التطوع قبل الفريضة وفيه ما دل على أن النبي ﷺ لم يرد بقوله: " من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ " أن وقتها حين يستيقظ لا وقت لها غير ذلك، وإنما أراد أن فرض الصلاة غير ساقط
- باب إسقاط فرض الصلاة عن الحائض أيام حيضها والدليل على أن الله ﷿ إنما فرض الصلاة في قوله قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وفي قوله وأقيموا الصلاة على بعض المؤمنين لا على جميعهم، إذ لو كان فرض الصلاة على جميع المؤمنين كان فرض الصلاة على الحائض كما
- باب ذكر نفي إيجاب قضاء الصلاة عن الحائض بعد طهرها من حيضها
- باب أمر الصبيان بالصلاة وضربهم على تركها قبل البلوغ كي يعتادوا بها
- باب ذكر الخبر الدال على أن أمر الصبيان بالصلاة قبل البلوغ على غير الإيجاب
- جماع أبواب الصلاة على البسط
- باب الصلاة على الحصير
- باب الصلاة على البساط إن كان زمعة يجوز الاحتجاج بخبره
- باب الصلاة على الفراء المدبوغة
- باب الصلاة على الخمرة
- باب الصلاة في النعلين والخيار للمصلي بين الصلاة فيهما وبين خلعهما ووضعهما بين رجليه، كي لا يؤذي بهما غيره
- باب وضع المصلي نعليه عن يساره إذا خلعهما، إذا لم يكن عن يساره مصل، فيكون نعلاه عن يمين المصلي عن يساره
- باب ذكر الزجر عن وضع المصلي نعليه عن يساره إذا كان عن يساره مصل، يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره
- باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قذر لا يعلم به والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده، ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر، أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه إعادته، إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده، لا في
- باب المصلي يشك في الحدث، والأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن الصلاة إذا خيل إليه أنه قد أحدث فيها، والدليل على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث وأن الصلاة لا تفسد بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي بالحدث
- باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر
- السهو في الصلاة
- باب ذكر المصلي يشك في صلاته والأمر بأن يسجد سجدتي السهو بذكر خبر مختصر غير متقصى، قد يحسب كثير ممن لا يميز بين المفسر والمجمل، ولا يفهم المختصر والمتقصى من الأخبار، أن الشاك في صلاته جائز له أن ينصرف من صلاته على الشك بعد أن يسجد سجدتي السهو
- باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته والأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر الشاك في صلاته بسجدتي السهو بعدما يبني على الأقل، فيتمم صلاته على يقين إذا لم يكن له تحر
- باب ذكر البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته، إذا بنى على اليقين فيسجدهما قبل السلام لا بعد السلام ضد قول من زعم أن سجدتي السهو في جميع الأحوال تكونان بعد السلام
- باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلته
- باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحر، والأمر بالبناء على التحري إذا كان قلبه إلى أحد العددين أميل، وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل
- باب ذكر القيام من الركعتين قبل الجلوس ساهيا، والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما، وإيجاب سجدتي السهو على فاعله
- باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائما، ثم ذكر بتسبيح أنه ناس للجلوس، أن عليه المضي في صلاته، ترك الركوع إلى الجلوس، وعليه سجدتا السهو قبل السلام
- باب الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئا من صلاته
- باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في الركعتين ساهيا، والدليل على أن السلام ساهيا قبل الفراغ من الصلاة لا تفسد الصلاة
- باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا، والدليل أن هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام لا قبل
- باب ذكر خبر روي في قصة ذي اليدين، أدرج لفظه الزهري في متن الحديث فتوهم من لم يتبحر العلم ولم يكتب من الحديث إلا نتفا أن أبا هريرة قال تلك اللفظة التي قالها الزهري في آخر الخبر، وتوهم أيضا أن هذا الخبر الذي زاد فيه الزهري هذه اللفظة خلاف الأخبار الثابتة
- باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا والدليل على الفرق بين الكلام في الصلاة ساهيا وبين الكلام في الصلاة عامدا، إذ مخالفونا من العراقيين يتابعونا على الفرق بين السلام قبل الفراغ من الصلاة عامدا وبين السلام ساهيا، فيوجبون على المسلم عامدا إعادة
- باب ذكر الجلوس في الثالثة، والتسليم منها ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء، والدليل على إغفال من زعم أن المسلم ساهيا في الثالثة إذا تكلم بعد السلام وهو غير ذاكر أنه قد بقي عليه بعض صلاته أن عليه إعادة الصلاة، وهذا القول خلاف سنة النبي صلى الله عليه
- باب ذكر المصلي يصلي خمس ركعات ساهيا والأمر بسجدتي السهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة، والدليل على ضد قول من زعم من العراقيين أنه إن كان جلس في الرابعة مقدار التشهد أضاف إلى الخامسة سادسة، ثم سجد سجدتي السهو، وإن لم يكن جلس في الرابعة مقدار
- باب ذكر السنة في سجدتي السهو بعد الكلام ساهيا ضد قول من زعم أن المسلم من الصلاة إذا كان قد سها في صلاته فتكلم بعد السلام ساهيا، أنه لا يسجد سجدتي السهو، وهذا القول خلاف الثابت من سنة النبي ﷺ.
- باب السلام بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
- باب التشهد بعد سجدتي السهو إذا سجدهما المصلي بعد السلام
- باب ذكر تسمية سجدتي السهو المرغمتين؛ إذ هما ترغمان الشيطان
- باب ذكر الدليل على أن المسبوق بركعة أو ثلاث لا تجب عليه سجدتا السهو بجلوسه في الأولى والثالثة اقتداء بإمامه، ضد قول من زعم أن المدرك وترا من صلاة الإمام تجب عليه سجدتا السهو، وهاتان السجدتان لو يسجدهما المصلي كانتا سجدتي العمد لا السهو؛ لأن المدرك
- جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن
- باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض لا على ما زعم من لم يفهم العدد، ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة، فزعم أن الوتر فريضة، فلما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس، فقيل له: والوتر، فقال: فريضة، فقال السائل:
- باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه
- باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي ﷺ أن الوتر ركعة
- باب إباحة الوتر بخمس ركعات، وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات، وهذا من اختلاف المباح
- باب ذكر الخبر المفسر أن النبي ﷺ لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمس
- باب إباحة الوتر بسبع ركعات أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع
- باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره، إذ الليل بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر كله وقت الوتر
- باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير متقصى ومجمل غير مفسر
- باب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر، قد يسبق علمي إلى وهم من لا يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقصى، ولا يستدل بالمفسر من الأخبار على المجمل منها، أن أمر النبي ﷺ بأن يجعل آخر صلاة الليل وترا يضاد أمره ووصيته بالوتر
- باب ذكر الخبر المفسر للفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين المقدمين، والدليل على أن النبي ﷺ أمر بالوتر قبل النوم أخذا بالوثيقة والحزم، تخوفا أن لا يستيقظ المرء آخر الليل فيوتر آخره. وأنه إنما أمر بالوتر آخر الليل من قوي على قيام
- باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل، لا الليل والنهار ولا بعض النهار أيضا.
- باب الرخصة في الوتر راكبا في السفر وفيه ما دل على أن الوتر ليست بفريضة، إذ النبي ﷺ لم يكن يصلي المكتوبة على راحلته في الحالة التي كان يوتر عليها
- باب النائم عن الوتر أو الناسي له يصبح قبل أن يوتر
- باب ذكر خبر روي في وتر النبي ﷺ بعد الفجر مجمل غير مفسر أوهم بعض من لم يتبحر العلم ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر المجمل أن النبي ﷺ أوتر بعد طلوع الفجر الثاني
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار، لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار، مع الدليل على أن النبي ﷺ لم يركع ركعتي
- باب الزجر أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين إذ الموتر مرتين تصير صلاته بالليل شفعا لا وترا
- باب الرخصة في الصلاة بعد الوتر
- باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي ﷺ يصليهما بعد الوتر
- باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد الصلاة بعده، وأن الركعتين اللتين كان النبي ﷺ يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي ﷺ دون أمته، إذ النبي ﷺ قد أمرنا بالركعتين بعد الوتر، أمر
- جماع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيها من السنن
- باب فضل ركعتي الفجر إذ هما خير من الدنيا جميعا
- باب المسارعة إلى الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم
- باب ذكر الدليل على أن عائشة إنما أرادت بقولها: الخير النوافل دون خير الفريضة، إذ اسم الخير قد يقع على الفريضة والنافلة جميعا
- باب الأمر بالركعتين قبل الفجر أمر ندب واستحباب لا أمر فريضة وإيجاب
- باب وقت ركعتي الفجر
- باب استحباب تخفيف الركعتين قبل الفجر اقتداء بالنبي المصطفى ﷺ، إذ اتباع السنة أفضل من الابتداع على ما يأمر القصاص من تطويل الركعتين قبل الفجر
- باب استحباب قراءة قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون في الركعتين قبل الفجر
- باب إباحة القراءة في ركعتي الفجر، في كل ركعة منهما بآية واحدة سوى فاتحة الكتاب، ضد قول من زعم أنه لا يجزئ أن يقرأ في ركعة واحدة من التطوع بأقل من ثلاث آيات سوى الفاتحة
- باب الرخصة في أن يصلي ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس إذا فاتتا قبل صلاة الصبح
- باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نسيهما المرء
- باب قضاء ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس إذا نام المرء عنهما فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس
- باب الدعاء بعد ركعتي الفجر
- باب استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر
- باب الرخصة في ترك الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر أمر ندب وإرشاد لا أمر فرض وإيجاب، والرخصة في الحديث بعد ركعتي الفجر
- باب النهي عن أن يصلي ركعتي الفجر بعد الإقامة، ضد قول من زعم أنهما تصليان والإمام يصلي الفريضة
- جماع أبواب صلاة التطوع بالليل
- باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعدما كان فرضا واجبا
- باب ذكر الدليل على أن الفرض قد ينسخ فيجعل الفرض تطوعا، وجائز أن ينسخ التطوع ثانيا فيفرض الفرض الأول كما كان في الابتداء فرضا
- باب كراهة ترك صلاة الليل بعدما كان المرء قد اعتاده
- باب كراهة ترك قيام الليل وإن كان تطوعا لا فرضا
- باب استحباب قيام الليل يحل عقد الشيطان التي يعقدها على النائم فيصبح نشيطا طيب النفس بحل عقد الشيطان عن نفسه
- باب ذكر الدليل على أن ركعتين من صلاة الليل بعد ذكر الله والوضوء تحلان العقد كلها التي يعقدها الشيطان على قافية النائم
- باب الدليل على أن الشيطان يعقد على قافية النساء كعقده على قافية الرجال بالليل، وأن المرأة تحل عن نفسها عقد الشيطان بذكر الله والوضوء والصلاة كالرجل سواء
- باب ذكر البيان على أن صلاة الليل أفضل الصلاة بعد صلاة الفريضة
- باب التحريض على قيام الليل إذ هو دأب الصالحين وقربة إلى الله ﷿ وتكفير السيئات ومنهاة عن الإثم
- باب قيام الليل وإن كان المرء وجعا مريضا إذا قدر على القيام مع الوجع والمرض
- باب استحباب صلاة الليل قاعدا إذا مرض المرء أو كسل
- باب استحباب إيقاظ المرء لصلاة الليل
- باب ذكر أقل ما يجزئ من القراءة في قيام الليل
- باب ذكر فضيلة قراءة مائة آية في صلاة الليل، إذ قارئ مائة آية في ليلة لا يكتب من الغافلين
- باب فضل قراءة مائتي آية في ليلة إذ قارئها يكتب من القانتين المخلصين
- باب فضل قراءة ألف آية في ليلة إن صح الخبر، فإني لا أعرف أبا سوية بعدالة ولا جرح
- باب فضل صلاة الليل وقبل السدس الآخر
- باب استحباب الدعاء في نصف الليل الآخر رجاء الإجابة
- باب فضل إيقاظ الرجل امرأته والمرأة زوجها لصلاة الليل
- باب التسوك عند القيام لصلاة الليل
- باب افتتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين
- باب التحميد والثناء على الله والدعاء عند افتتاح صلاة الليل
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا الدعاء لافتتاح صلاة الليل بعد التكبير لا قبل
- باب استحباب مسألة الله ﷿ الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل " والدليل على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، والنبي المصطفى الذي قد أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله الهداية
- باب فضل طول القيام في صلاة الليل وغيره
- باب الجهر بالقراءة في صلاة الليل
- باب الترتيل بالقراءة في صلاة الليل
- باب إباحة الجهر ببعض القراءة والمخافتة ببعضها في صلاة الليل
- باب ذكر صفة الجهر بالقراءة في صلاة الليل واستحباب ترك رفع الصوت الشديد بها، والمخافتة بها، وابتغاء جهر بين الجهر الشديد وبين المخافتة " قال الله ﷿ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وهذه الآية من الجنس الذي كنت أعلمت أن اسم الشيء قد
- باب الزجر عن الجهر بالقراءة في الصلاة إذا تأذى بالجهر بعض المصلين غير الجاهر بها
- باب استحباب قراءة بني إسرائيل والزمر كل ليلة " استنانا بالنبي ﷺ إن كان أبو لبابة هذا يجوز الاحتجاج بخبره فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح
- باب ذكر عدد صلاة النبي ﷺ بالليل " بذكر خبر مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف بعض أخبار عائشة في عدد صلاة النبي ﷺ بالليل
- باب ذكر الخبر الذي قد يخيل إلى بعض من لم يتبحر العلم أنه خلاف خبر ابن عباس هذا الذي ذكرته
- باب ذكر خبر ثالث أخاله يسبق إلى قلب بعض من لم يتبحر العلم أنه يضاد الخبرين اللذين ذكرتهما قبل في البابين المتقدمين
- باب ذكر الخبر الدال على أن هذه الأخبار الثلاثة التي ذكرتها ليست بمتضادة ولا متهاترة " والدليل على أن النبي ﷺ قد كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة على ما أخبر ابن عباس، ثم نقص ركعتين فكان يصلي إحدى عشرة ركعة من الليل على ما أخبر أبو سلمة
- باب قضاء صلاة الليل بالنهار إذا فاتت لمرض أو شغل أو نوم
- باب ذكر الوقت من النهار الذي يكون المرء فيه مدركا لصلاة الليل إذا فاتت بالليل فصلاها في ذلك الوقت من النهار
- باب ذكر الناوي قيام الليل فيغلبه النوم على قيام الليل
- باب النهي عن أن تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي
- باب الأمر بالاقتصاد في صلاة التطوع وكراهة الحمل على النفس ما لا تطيقه من التطوع
- باب استحباب الصلاة وكثرتها وطول القيام فيها يشكر الله لما يولي العبد من نعمته وإحسانه
- جماع أبواب صلاة التطوع قبل الصلوات المكتوبات وبعدهن
- باب فضل التطوع قبل المكتوبات وبعدهن بلفظة مجملة غير مفسرة
- باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها " والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: " في كل يوم " أي في كل يوم وليلة مع بيان عدد هذه الركعات قبل الفرائض وبعدهن، قد كنت أعلمت في كتاب معاني القرآن أن العرب قد تقول: يوما تريد بليلته
- باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة الظهر وبعدها
- باب فضل صلاة التطوع قبل صلاة العصر
- باب فضل التطوع بين المغرب والعشاء
- باب ذكر صلاة النبي ﷺ قبل المكتوبات وبعدهن
- باب استحباب صلاة التطوع قبل المكتوبات وبعدهن في البيوت
- باب الأمر أن يركع الركعتين بعد المغرب في البيوت " بلفظ أمر قد يحسب بعض من لم يتبحر العلم أن مصليها في المسجد عاص، إذ النبي ﷺ أمر أن يصليها في البيوت "
- باب ذكر الخبر المفسر لأمر النبي ﷺ بأن تصلى الركعتان بعد المغرب في البيوت " والدليل على أن الأمر بذلك أمر استحباب لا أمر إيجاب، إذ صلاة النوافل في البيوت أفضل من النوافل في المساجد "
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما استحب الصلاة في البيت على الصلاة في المسجد خلا المكتوبة " إذ الصلاة في البيت أفضل من الصلاة في المسجد إلا المكتوبة منها "
- جماع أبواب التطوع غير ما تقدم ذكرنا لها
- باب الأمر بصلاة التطوع في البيوت والنهي عن اتخاذ البيوت قبورا فيتحامى الصلاة فيهن " وهذا الخبر دال على الزجر عن الصلاة في المقابر "
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بأن يجعل بعض صلاة التطوع في البيوت لا كلها " إذ الله جل وعلا يجعل في بيت المصلي من صلاته خيرا " " خبر ابن عمر: " اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم " دال على أنه إنما أمر بأن يجعل بعض الصلاة في البيوت لا
- باب الأمر بإكرام البيوت ببعض الصلاة فيها
- باب فضل صلاة التطوع في عقب كل وضوء يتوضأه المحدث
- باب استحباب الصلاة عند الذنب يحدثه المرء لتكون تلك الصلاة كفارة لما أحدث من الذنب
- باب التسليم في كل ركعتين من صلاة التطوع صلاة الليل والنهار جميعا
- باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على خلاف قول من زعم أن تطوع النهار أربعا لا مثنى في خبر النبي ﷺ: " إذا دخل أحدكم المسجد، فليصل ركعتين قبل أن يجلس "، وفي أخبار النبي ﷺ: " إذا دخل أحدكم المسجد، والإمام يخطب فليصل
- باب صلاة التسبيح إن صح الخبر فإن في القلب من هذا الإسناد شيئا
- باب صلاة الترغيب والترهيب
- باب صلاة الاستخارة
- جماع أبواب صلاة الضحى وما فيها من السنن
- باب الوصية بالمحافظة على صلاة الضحى
- باب في فضل صلاة الضحى إذ هي صلاة الأوابين
- باب فضل صلاة الضحى " والبيان أن ركعتي الضحى تجزئ من الصدقة التي كتبت على سلامى المرء في كل يوم "
- باب ذكر عدد السلامى " وهي المفاصل التي عليها الصدقة التي تجزئ ركعتا الضحى من الصدقة التي على تلك المفاصل كلها "
- باب استحباب تأخير صلاة الضحى
- باب استحباب مسألة الله ﷿ في صلاة الضحى رجاء الإجابة
- باب صلاة الضحى عند القدوم من السفر
- باب صلاة الضحى في الجماعة " وفيه بيان أن النبي ﷺ قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من الغيبة "
- باب صلاة النبي ﷺ عند الضحى " وهذا من الباب الذي أعلمت أن الحكم للمخبر الذي يخبر بكون الشيء، لا من ينفي الشيء "
- باب صلاة الضحى في السفر " وهو من الجنس الذي أعلمت أن النبي ﷺ قد صلى الضحى في غير اليوم الذي كان يقدم فيه من غيبة "
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ يسلم من كل ركعتين من الثمان ركعات اللاتي صلاهن صلاة الضحى
- باب التسوية بين القيام والركوع والسجود في صلاة الضحى
- جماع أبواب صلاة التطوع قاعدا
- باب تقصير أجر صلاة القاعد عن صلاة القائم في التطوع
- باب ذكر ما كان الله ﷿ خص به نبيه صلى الله عليه المصطفى في الصلاة قاعدا " فجعل صلاته قاعدا كالصلاة قائما في الأجر "
- باب التربع في الصلاة إذا صلى المرء جالسا
- باب إباحة صلاة التطوع جالسا " وإن لم يكن بالمرء علة من مرض لا يقدر على الصلاة قائما "
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما كان يكثر من التطوع جالسا وإن لم يكن به مرض بعدما أسن وحطمه الناس
- باب الترتل في القراءة إذا صلى المرء جالسا
- باب إباحة الجلوس لبعض القراءة والقيام لبعض في الركعة الواحدة
- باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في صفة صلاته جالسا " حسب بعض العلماء أنه خلاف هذا الخبر الذي ذكرناه "
- باب تقصير أجر صلاة المضطجع عن أجر صلاة القاعد
- باب صفة صلاة المضطجع خلاف ما يتوهمه العامة " إذ العامة إنما تأمر المصلي مضطجعا أن يصلي مستلقيا على قفاه، والنبي ﷺ أمر المصلي مضطجعا أن يصلي على جنب "
- جماع أبواب صلاة التطوع في السفر
- باب التطوع بالنهار للمسافر خلاف مذهب من كره التطوع للمسافر بالنهار
- باب صلاة التطوع في السفر قبل صلاة المكتوبة
- باب صلاة التطوع في السفر عند توديع المنازل
- باب صلاة التطوع بالليل في السفر على الأرض
- جماع أبواب صلاة التطوع في السفر على الدواب
- باب إباحة الوتر على الراحلة في السفر حيث توجهت بالمصلي الراحلة " ضد قول من زعم أن حكم الوتر حكم الفريضة، وأن الوتر على الراحلة غير جائز كصلاة الفريضة "
- باب ذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض من لم يتبحر العلم ممن زعم أن الوتر على الراحلة غير جائز
- باب إباحة صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث توجهت بالراكب
- باب ذكر البيان ضد قول من زعم أن النبي ﷺ إنما صلى على راحلته تطوعا حيث ما توجهت به إذا كانت متوجهة نحو القبلة
- باب إباحة صلاة التطوع في السفر على الحمر " ويخطر ببالي في هذا الخبر دلالة على أن الحمار ليس بنجس وإن كان لا يؤكل لحمه إذ الصلاة على النجس غير جائز "
- باب الإيماء بالصلاة راكبا في السفر
- باب صفة الركوع والسجود في الصلاة راكبا
- جماع أبواب الأوقات التي ينهى عن صلاة التطوع فيهن
- باب النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس بذكر لفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس " بعض صلاة التطوع لا المكتوبة وجميع التطوع قال أبو بكر: إخبار النبي ﷺ: " من نسي صلاة، فليصلها إذا ذكرها
- باب الزجر عن تحري الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها والدليل على أن السكت لا يكون خلاف النطق ولا يجوز الاحتجاج بالسكت على النطق على ما يتوهمه بعض من يدعي العلم، إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لكان في قوله: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس " إباحة
- باب النهي عن التطوع نصف النهار حتى تزول الشمس وهذا من الجنس الذي أعلمت أن الاحتجاج بالسكت على النطق غير جائز، إذ لو جاز الاحتجاج بالسكت على النطق لجاز الاحتجاج بأخبار النبي ﷺ: " لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب
- باب ذكر الدليل على أن نهي النبي ﷺ عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب " نهي خاص لا عام، إنما أراد بعض التطوع لا كله، وقد أعلمت قبل في الباب الذي تقدم أنه لم يرد بهذا النهي نهيا عن صلاة الفريضة "
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما داوم على الركعتين بعد العصر بعدما صلاهما مرة لفضل الدوام على العمل
- باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها والدليل على أن النبي ﷺ إنما نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إذا كانت الشمس غير مرتفعة، فدانت للغروب
- باب إباحة الصلاة عند غروب الشمس وقبل صلاة المغرب
- جماع أبواب فضائل المساجد وبنائها وتعظيمها
- باب ذكر بناء أول مسجد بني في الأرض والثاني وذكر القدر الذي بين أول بناء مسجد والثاني
- باب فضل بناء المساجد إذا كان الباني يبني المسجد لله لا رياء ولا سمعة
- باب في فضل المسجد وإن صغر المسجد وضاق
- باب فضل المساجد إذ هي أحب البلاد إلى الله
- باب الأمر ببناء المساجد في الدور
- باب تطييب المساجد
- باب فضل إخراج القذى من المسجد
- باب ذكر بدء تحصيب المسجد كان " والدليل على أن المساجد إنما تحصب حتى لا يقذر الطين والبلل الثياب إذا مطروا، إن ثبت الخبر "
- باب تقميم المساجد والتقاط العيدان والخرق منها وتنظيفها
- باب النهي عن نشد الضوال في المسجد
- باب الأمر بالدعاء على ناشد الضالة في المسجد أن لا يؤديها الله عليه
- باب النهي عن البيع والشراء في المساجد
- باب الأمر بالدعاء على المتبايعين في المسجد أن لا تربح تجارتهما " وفيه ما دل على أن البيع ينعقد وإن كانا عاصيين بفعلهما "
- باب الزجر عن إنشاد الشعر في المساجد بلفظ عام مراده - علمي - خاص
- باب ذكر الخبر الدال على أن النبي ﷺ إنما نهى عن تناشد بعض الأشعار في المساجد لا عن جميعها إذ النبي ﷺ قد أباح لحسان بن ثابت أن يهجو المشركين في المسجد، ودعا له أن يؤيد بروح القدس ما دام مجيبا عن النبي ﷺ "
- باب النهي عن البزاق في المسجد إذا لم يدفن
- باب الأمر بدفن البزاق في المسجد ليكون كفارة للبزق
- باب الأمر بإعماق الحفر للنخامة في المسجد
- باب ذكر العلة التي لها أمر بدفن النخامة في المسجد " والدليل على أنه أمر به كي لا يتأذى بذلك النخامة مؤمن أن يصيب جلده أو ثوبه فيؤذيه "
- باب النهي عن التنخم في قبلة المسجد
- باب حك النخامة من قبلة المسجد
- باب النهي عن المرور بالسهام في المساجد من غير قبض على نصولها
- باب ذكر العلة التي لها أمر بالإمساك على نصال السهم إذا مر به في المسجد
- باب النهي عن إيطان الرجل المكان من المسجد، وفي هذا ما دل على أن المسجد لمن سبق إليه، ليس أحد أحق بموضع من المسجد من غيره قال الله ﷿: وأن المساجد لله "
- باب الأمر بتوسعة المساجد إذا بنيت
- باب كراهة التباهي في بناء المساجد وترك عمارتها بالعبادة فيها
- باب ذكر الدليل على أن التباهي في المساجد من أشراط الساعة
- باب صفة بناء مسجد النبي ﷺ الذي كان على عهده
- باب الصلاة عند دخول المسجد قبل الجلوس إذ هي من حقوق المساجد
- باب كراهة المرور في المساجد من غير أن تصلى فيها والبيان أنه من أشراط الساعة
- باب الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجد
- جماع أبواب الأفعال المباحة في المسجد غير الصلاة وذكر الله
- باب الرخصة في إنزال المشركين المسجد غير المسجد الحرام " إذا كان ذلك أرجا لإسلامهم وأرق لقلوبهم إذا سمعوا القرآن والذكر قال الله ﷿: فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا "
- باب إباحة دخول عبيد المشركين وأهل الذمة المسجد والمسجد الحرام أيضا
- باب الرخصة في النوم في المسجد
- باب الرخصة في مرور الجنب في المسجد من غير جلوس فيه
- باب الرخصة في ضرب الخباء واتخاذ بيوت القصب للنساء في المسجد
- باب الرخصة في ضرب الأخبية للمرضى في المسجد وتمريض المرضى في المسجد
- باب فضل الصلاة في مسجد بيت المقدس، وتكفير الذنوب والخطايا بها
- باب ذكر صلاة الوسطى التي أمر الله ﷿ بالمحافظة عليها على التكرار " والتأكيد بعد دخولها في جملة الصلوات التي أمر الله بالمحافظة عليها، وهذا من واو الوصل التي نقول إنما على معنى التكرار والتأكيد، لا من واو الفصل، إذ محال أن تكون الصلاة الوسطى ليست
- باب الزجر عن السهر بعد صلاة العشاء بلفظ عام مراده خاص
- باب ذكر الدليل على أن كراهة السمر بعد العشاء في غير ما يجب على المرء أن يناظر فيه، يسمر فيه بعد العشاء في أمور المسلمين
- جماع أبواب صلاة الخوف
- باب صلاة الإمام في شدة الخوف بكل طائفة من المأمومين ركعة واحدة لتكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة " وترك الطائفتين قضاء الركعة الثانية، وفي هذا ما دل على جواز فريضة للمأموم خلف الإمام المصلي نافلة "
- باب ذكر البيان أن النبي ﷺ صلى هذه الصلاة بكل طائفة ركعة ولم يقض الطائفتان شيئا، والعدو بينه وبين القبلة، وأن الطائفة التي حرست من العدو كانت أمام النبي ﷺ لا خلفه
- باب صفة صلاة الخوف " والخوف أقل مما ذكرنا، إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة، وافتتاح كلتا الطائفتين الصلاة مع الإمام وركوعهما مع الإمام معا "
- باب في صفة الخوف أيضا " والخوف أشد مما تقدم ذكرنا له في الباب قبل هذا، وإباحة افتتاح الصف الثاني صلواتهم مع الإمام وهم قعود وافتتاح الصف الأول صلواتهم مع الإمام وهم قيام "
- باب في صفة صلاة الخوف والعدو خلف القبلة " وصلاة الإمام بكل طائفة ركعتين، وهذا أيضا الجنس الذي أعلمت من جواز صلاة المأموم فريضة خلف الإمام المصلي نافلة، إذ إحدى الركعتين كانت للنبي ﷺ تطوعا وللمأمومين فريضة "
- باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة " والرخصة للطائفة الأولى في ترك استقبالها القبلة بعد فراغها من الركعة الأولى لتحرس الطائفة الثانية من العدو وقضاء الطائفتين الركعة الثانية بعد تسليم الإمام "
- باب في صلاة الخوف أيضا إذا كان العدو خلف القبلة وإتمام الطائفة الأولى الركعة الثانية قبل الإمام
- باب انتظار الإمام الطائفة الأولى جالسا لتقضي الركعة الثانية، وانتظاره الطائفة الثانية جالسا قبل التسليم ليقضي الركعة الثانية
- باب في صلاة الخوف أيضا، والرخصة لإحدى الطائفتين أن تكبر مع الإمام وهي غير مستقبلة القبلة إذا كان العدو خلف القبلة " وانتظار الإمام قائما بعد فراغه من الركعة الأولى للطائفة التي كبرت غير مستقبلي القبلة فيصلي الركعة التي سبقهم بها الإمام وانتظار الطائفة
- باب في صلاة الخوف أيضا وانتظار الإمام الطائفة الأولى بعد سجدة من الركعة الأولى ليسجد السجدة الثانية " وانتظار الثانية حتى تركع ركعة لتلحق بالإمام فتسجد معه السجدة الثانية، ثم ينتظرهم الإمام قائما لتسجد السجدة الثانية، وجمع الإمام الطائفتين جميعا
- باب الإقامة لصلاة الخوف " وقد كنت بينت في كتاب معاني القرآن، أن قوله تعالى: فأقمت لهم الصلاة تحمل معنيين: أي صليت لهم، والمعنى الثاني أي أمرت بإقامة الصلاة لاجتماع الناس للصلاة، وأعلمت أن هذا على هذا المعنى من الجنس الذي أعلمنا في غير موضع من كتبنا
- باب الرخصة في القتال والكلام في صلاة الخوف، قبل إتمام الصلاة، إذا خافوا غلبة العدو
- باب إباحة صلاة الخوف ركبانا ومشاة في شدة الخوف " قال الله ﷿: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا "
- باب صلاة الإمام المغرب بالمأمومين صلاة الخوف
- باب الرخصة في وضع السلاح في صلاة الخوف إذا كان بالمصلي أذى من مطر أو كان مريضا
- جماع أبواب صلاة الكسوف
- باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر " والدليل على أنهما لا ينكسفان لموت أحد وأنهما آيتان من آيات الله "
- باب ذكر الخبر الدال على أن كسوفهما تخويف من الله لعباده " قال الله ﷿ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا "
- باب الخطبة على المنبر والأمر بالتسبيح والتحميد والتكبير مع الصلاة عند الكسوف إلى أن ينجلي
- باب رفع اليدين عند الدعاء والتسبيح والتكبير والتحميد في الكسوف
- باب الأمر بالدعاء مع الصلاة عند كسوف الشمس والقمر
- باب النداء بأن الصلاة جامعة في الكسوف " والدليل على أن لا أذان ولا إقامة في صلاة الكسوف "
- باب ذكر قدر القراءة من صلاة الكسوف وتطويل القراءة فيها
- باب تطويل القراءة في القيام الأول والتقصير في القراءة في القيام الثاني عن الأول
- باب الجهر بالقراءة من صلاة كسوف الشمس
- ذكر عدد الركوع في كل ركعة من صلاة الكسوف
- باب التسوية بين كل ركوع وبين القيام الذي قبله من صلاة الكسوف
- باب التكبير للركوع والتحميد عند رفع الرأس من الركوع في كل ركوع يكون بعده قراءة، أو بعد سجود في آخر ركوع من كل ركعة
- باب الدعاء والتكبير في القيام بعد رفع الرأس من الركوع وبعد قول سمع الله لمن حمده في صلاة الكسوف
- باب تطويل السجود في صلاة الكسوف
- باب تقصير السجدة الثانية في الأولى في صلاة الكسوف
- باب البكاء والدعاء في السجود في صلاة الكسوف
- باب طول الجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف
- باب الدعاء والرغبة إلى الله في الجلوس في آخر صلاة الكسوف حتى تنجلي الشمس إذا لم يكن قد انجلت قبل
- باب خطبة الإمام بعد صلاة الكسوف
- باب استحباب استحداث التوبة عند كسوف الشمس، لما سبق من المرء من الذنوب والخطايا
- باب الأمر بالصدقة عند كسوف الشمس
- باب الأمر بالعتاقة في كسوف الشمس
- باب ذكر علة لما تنكسف الشمس إذا انكسفت، إن صح الخبر، فإني لا أخال أبا قلابة سمع من النعمان بن بشير، ولا أقف ألقبيصة البجلي صحبة أم لا؟
- جماع أبواب صلاة الاستسقاء وما فيها من السنن
- باب التواضع والتبذل والتخشع والتضرع عند الخروج إلى الاستسقاء
- باب الخروج إلى المصلى للاستسقاء
- باب الخطبة قبل صلاة الاستسقاء
- باب ترك الكلام عند الدعاء في خطبة الاستسقاء
- باب ترك الأذان والإقامة لصلاة الاستسقاء، والدليل على أنه لا يؤذن ولا يقام للتطوع، وإن صليت التطوع في الجماعة
- باب خروج الإمام بالناس إلى الاستسقاء
- باب استقبال القبلة للدعاء قبل الصلاة للاستسقاء، وتحويل الأردية قبل الصلاة
- باب صفة رفع اليدين في الاستسقاء
- باب صفة تحويل الرداء في الاستسقاء إذا كان الرداء ثقيلا
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما حول رداءه، فجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن؛ لأن الرداء ثقل عليه، فاشتد عليه أن يجعل أعلاه أسفله
- باب صفة الدعاء في الاستسقاء
- باب عدد ركعات صلاة الاستسقاء قال أبو بكر في خبر يونس ومعمر، عن الزهري: صلى ركعتين "
- باب عدد التكبيرات في صلاة الاستسقاء كالتكبير في العيدين قال أبو بكر: " في خبر الثوري، عن هشام بن إسحاق، فقال: كما يصلي في العيدين "
- باب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء، والدليل على ضد قول من زعم من التابعين أن صلاة النهار عجماء، يريد أن لا يجهر بالقراءة في شيء من صلوات النهار قال أبو بكر: " في خبر معمر، عن الزهري: جهر بالقراءة "
- باب استحباب الاستسقاء ببعض قرابة النبي ﷺ بالبلدة التي يستسقي بها ببعض قرابته صلى الله عليه وسلم
- باب إعادة الخطبة الثانية بعد صلاة الاستسقاء
- باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة إذا اشتكي إلى الإمام بقحط المطر، ودعاء الإمام بحبس المطر عن المدن والقرى، إذا اشتكي إليه كثرة الأمطار وخيف هدم البنيان وانقطاع السبيل
- باب ترك الإمام العود للخروج لصلاة الاستسقاء ثانيا إذا أسقوا في أول مرة فسقوا
- جماع أبواب صلاة العيدين، الفطر والأضحى، وما يحتاج فيهما من السنن
- باب عدد ركعات صلاة العيدين
- باب استحباب الأكل يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى، وترك الأكل يوم النحر إلى الرجوع من المصلى فيأكل من ذبيحته إن كان ممن يضحي
- باب ذكر الخبر الدال على أن ترك الأكل يوم النحر حتى يذبح المرء فضيلة، وإن كان الأكل مباحا قبل الغدو إلى المصلى، والآكل غير خارج ولا آثم
- باب استحباب أكل التمر يوم الفطر قبل الغدو إلى المصلى
- باب استحباب الفطر يوم الفطر على وتر من التمر
- باب الخروج إلى المصلى لصلاة العيدين، والدليل على أن صلاة العيدين تصلى في المصلى لا في المساجد، إذا أمكن الخروج إلى المصلى
- باب التكبير والتهليل في الغدو إلى المصلى في العيدين إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الخبر، وأحسب الحمل فيه على عبد الله بن عمر العمري، إن لم يكن الغلط من ابن أخي ابن وهب
- باب ترك الأذان والإقامة لصلاة العيدين، وهذا من الجنس الذي أعلمت أن لا أذان، ولا إقامة إلا لصلاة الفريضة، وإن صليت غير الفريضة جماعة
- باب إخراج العنزة في العيدين إلى المصلى، ليستتر بها الإمام في المصلى إذا صلى بذكر خبر مجمل لم يبين فيه العلة التي كان النبي ﷺ يخرج العنزة من أجلها
- باب ذكر الخبر المفسر للعلة التي كان النبي ﷺ يخرج العنزة إلى المصلى، والدليل على أنه إنما كان خرجها إذ لا بناء بالمصلى يومئذ يستر المصلي
- باب ترك الصلاة في المصلى قبل العيدين وبعدها اقتداء بالنبي واستنانا به
- باب البدء بصلاة العيدين قبل الخطبة
- باب عدد التكبير في صلاة العيدين في القيام قبل الركوع
- باب ذكر الدليل على ضد قول من زعم أنه يوالي بين القراءتين في صلاة العيدين
- باب القراءة في صلاة العيدين
- باب استقبال الإمام الناس للخطبة بعد الفراغ من الصلاة
- باب الخطبة يوم العيد بعد صلاة العيد
- باب الخطبة على المنبر في العيدين
- باب الخطبة قائما على الأرض إذا لم يكن بالمصلى منبر
- باب عدد الخطب في العيدين والفصل بين الخطبتين بجلوس
- باب السكوت في الجلوس بين الخطبتين وترك الكلام فيه
- باب قراءة القرآن في الخطبة، والاقتصاد في الخطبة، والصلاة جميعا
- باب الأمر بالصدقة وما ينوب الإمام من أمر الرعية في خطبة العيد
- باب إشارة الخاطب بالسبابة على المنبر عند الدعاء في الخطبة وتحريكه إياها عند الإشارة بها
- باب كراهة رفع اليدين على المنبر في الخطبة
- باب الاعتماد على القسي أو العصي على المنبر في الخطبة
- باب إباحة الكلام في الخطبة بالأمر والنهي، والدليل على ضد قول من زعم أن الخطبة صلاة، ولو كانت الخطبة صلاة ما تكلم النبي ﷺ فيها بما لا يجوز في الصلاة
- باب أمر الإمام القارئ بقراءة القرآن واستماعه للقراءة وهو على المنبر، والبكاء على المنبر عند استماع القرآن
- باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطب السجدة على المنبر إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد؛ لأن بعض أصحاب ابن وهب أدخل بين ابن أبي هلال وبين عياض بن عبد الله في هذا الخبر إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، رواه ابن وهب، عن عمرو بن الحارث ولست
- باب الرخصة للخاطب في قطع الخطبة للحاجة تبدو له
- باب إباحة قطع الخطبة ليعلم بعض الرعية
- باب انتظار القوم الإمام جلوسا في العيدين بعد فراغه من الخطبة ليعظ النساء ويذكرهن
- باب ذكر عظة الإمام النساء وتذكيره إياهن وأمره إياهن بالصدقة بعد خطبة العيدين
- باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أتى النساء بعد فراغه من الخطبة ليعظهن إذ النساء لم يسمعن خطبته وموعظته
- باب الرخصة في ترك انتظار الرعية للخطبة يوم العيد
- باب اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، وصلاة الإمام بالناس العيد ثم الجمعة، وإباحة القراءة فيهما جميعا بسورتين بأعيانهما
- باب الرخصة لبعض الرعية في التخلف عن الجمعة إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد، إن صح الخبر فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة بعدالة ولا جرح
- باب الرخصة للإمام إذا اجتمع العيدان والجمعة أن يعيد بهم ولا يجمع بهم، إن كان ابن عباس أراد بقوله أصاب ابن الزبير السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم
- باب إباحة خروج النساء في العيدين، وإن كن أبكارا ذوات خدور حيضا كن أو أطهارا
- باب الأمر باعتزال الحائض إذا شهدت العيد، والدليل على أنها إنما أمرت بالخروج لمشاهدة الخير ودعوة المسلمين
- باب استحباب الرجوع من المصلى من غير الطريق الذي أتى فيه المصلي
- باب استحباب الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلى