بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْإِمَامَ إِذَا جَهِلَ فَلَمْ يَقُلْ آمِينَ أَوْ نَسِيَهُ كَانَ عَلَى الْمَأْمُومِ إِذَا سَمِعَهُ يَقُولُ وَلَا الضَّالِّينَ عِنْدَ خَتْمِهِ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، أَنْ يَقُولَ: آمِينَ. إِذِ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ الْمَأْمُومَ أَنْ يَقُولَ: آمِينَ، إِذَا قَالَ إِمَامُهُ: وَلَا الضَّالِّينَ، كَمَا أَمَرَهُ أَنْ يَقُولَ آمِينَ إِذَا قَالَهُ إِمَامُهُ
Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة
Baca Juz 1, halaman 288
- كتاب الصلاة " المختصر من المختصر من المسند الصحيح عن النبي ﷺ على الشرط الذي اشترطنا في كتاب الطهارة "
- باب الدليل على أن الإمام إذا جهل فلم يقل آمين أو نسيه كان على المأموم إذا سمعه يقول ولا الضالين عند ختمه قراءة فاتحة الكتاب، أن يقول: آمين. إذ النبي ﷺ قد أمر المأموم أن يقول: آمين، إذا قال إمامه: ولا الضالين، كما أمره أن يقول آمين
Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 1، ص 288 (SanadKitab #1446, hlm. urut 943)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.