نا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا: ثنا أَبُو عَلْقَمَةَ وَهُوَ الْفَرْوِيِّ , ثنا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ , عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ» . ح، وَثنا يَعْقُوبُ الدَّوْرَقِيُّ ? مَرَّةً قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عَلْقَمَةَ , نا يُونُسُ , أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَنَّ مَالِكًا حَدَّثَهُ , عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ
Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة
Baca Juz 3, halaman 122
- كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب
- باب إيجاب الغسل للجمعة مثل اللفظة التي ذكرت قبل، أن الأمر إذا كان لعلة فمتى كانت العلة قائمة كان الأمر واجبا إذ النبي ﷺ، إنما قال: " غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم "، لعلة: أي أن الاحتلام بلوغ، فمتى كان البلوغ - وإن كان بغير
Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 3، ص 122 (SanadKitab #1446, hlm. urut 2861)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.