Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب الجمعة المختصر من المختصر من المسند على الشرط الذي ذكرنا في أول الكتاب
  2. باب الرخصة في العلم إذا سئل الإمام وقت خطبته على المنبر يوم الجمعة، ضد مذهب من توهم أن الخطبة صلاة، ولا يجوز الكلام فيها بما لا يجوز في الصلاة

١٧٩٦ - نا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شَرِيكٌ. . . عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ , فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ , مَتَى السَّاعَةُ؟ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ أَنِ اسْكُتْ , فَسَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , كُلُّ ذَلِكَ يُشِيرُونَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الثَّالِثَةِ: «وَيْحَكَ مَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟» قَالَ: حُبَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ , قَالَ: «إِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قَالَ: فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاعَةً , ثُمَّ مَرَّ غُلَامٌ شَنَئِيٌّ , قَالَ أَنَسٌ: أَقُولُ: أَنَا هُوَ، مِنْ أَقْرَانِي قَدِ احْتَلَمَ , أَوْ نَاهَزَ , فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟» قَالَ: هَا هُوَ ذَا , قَالَ: «إِنْ أَكْمَلَ هَذَا الْغُلَامُ عُمُرَهُ فَلَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَرَى أَشْرَاطَهَا»

Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 3، ص 149 (SanadKitab #1446, hlm. urut 2950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.