Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة

Baca Juz 4, halaman 181

  1. كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة "
  2. باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين " والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم، وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من

٢٦٤٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، حَدَّثَنِا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمْ مُحْرِمُونَ، وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا، فَرَكِبَ فَرَسَهُ، وَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ الرُّمْحَ أَوِ السَّوْطَ فَأَبَوْا أَنْ يُنَاوِلُوهُ، فَتَنَاوَلَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ، فَعَقَرَهُ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ فَلَحِقُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْ لَحْمِهِ شَيْءٌ؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَأَتَوْهُ بِرِجْلِهِ، فَأَكَلَ مِنْهَا. " قَدْ خَرَّجْتُ فِي كِتَابِ الْكَبِيرِ طُرُقَ خَبَرِ أَبِي قَتَادَةَ، وَذَلِكَ مَنْ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَكَلَ مِنْ لَحْمِ ذَلِكَ الْحِمَارِ "

Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 181 (SanadKitab #1446, hlm. urut 4390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.