Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah

Bab dan daftar isi:

كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة "

Baca bab ini

  1. باب فرض الحج على من استطاع إليه سبيلا " قال الله ﷿: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والبيان أن الحج على من استطاع إليه السبيل من الإسلام "
  2. باب ذكر الدليل على أن اسم الإسلام باسم المعرفة الألف واللام قد يقع على بعض شعب الإسلام " والدليل على أن النبي ﷺ إنما أجاب جبريل في الخبر الذي ذكرنا عن أصل الإسلام وأساسه، إذ النبي ﷺ أعلم أن الإسلام بني على هذه الخمس،
  3. باب الأمر بتعجيل الحج خوف فوته برفع الكعبة، إذ النبي ﷺ أعلم أنها ترفع بعد هدم مرتين
  4. باب ذكر الدليل على أن رفع البيت يكون بعد خروج يأجوج، ومأجوج بعد مدة، لا قبل خروجهما إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه يعتمر ويحج البيت بعد خروج يأجوج، ومأجوج
  5. باب ذكر بيان فرض الحج وأن الفرض حجة واحدة على المرء لا أكثر منها
  6. باب إباحة إعطاء الإمام إبل الصدقة من يحج عليها قال أبو بكر: " خبر أبي لاس الخزاعي قد أمليته في كتاب الزكاة "
  7. باب الرخصة في الحج على الدواب المحبسة في سبيل الله قال أبو بكر: " خبر أم معقل قد أمليته في كتاب الصدقات أيضا "
  8. باب فضل الحج إذ الحاج من وفد الله عز وجل
  9. باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة، والبيان أن الفعل قد يضاف إلى الفعل، لا أن الفعل يفعل فعلا كما ادعى بعض أهل الجهل
  10. باب فضل الحج الذي لا رفث فيه، ولا فسوق فيه، وتكفير الذنوب والخطايا به
  11. باب ذكر البيان أن الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والخطايا
  12. باب استحباب دعاء الحاج، إذ النبي ﷺ قد استغفر لهم ولمن استغفروا له
  13. باب استحباب الخروج إلى الحج يوم الخميس تبركا بفعل النبي ﷺ، إذ كان ﷺ قلما يخرج في سفر إلا يوم الخميس
  14. باب استحباب التزود للسفر اقتداء بالنبي ﷺ ومخالفة لبعض متصوفة أهل زماننا
  15. باب الزجر عن سفر المرأة مع غير ذي محرم وغير زوجها بذكر خبر في التأقيت غير دال توقيته على أن ما كان أقل من ذلك التأقيت من السفر مباح سفر المرأة مع غير محرم وغير زوجها إذا كان سفرها أقل من ثلاث
  16. باب الزجر عن سفر المرأة يومين مع غير زوجها وغير ذي رحمها " والدليل على صحة ما تأولت أن النبي ﷺ لم يبح بزجره عن سفرها ثلاثا لها أن تسافر أقل من ثلاث مع غير زوجها وغير ذي رحمها، بذكر لفظة في توقيت اليومين لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم
  17. باب الزجر عن سفر المرأة يوما وليلة إلا مع ذي محرم " والدليل على أن النبي ﷺ لم يبح بزجره إياها عن سفر يومين سفر ما هو أقل من يومين، إذ قد زجرها ﷺ أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم "
  18. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ لم يبح بزجره عن سفرها مع غير ذوي محرم يوما وليلة السفر الذي هو أقل منه، إذ قد زجر ﷺ أيضا أن تسافر ليلة واحدة مع غير ذي محرم اللهم إلا أن يكون هذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن
  19. باب الزجر عن سفر المرأة بريدا مع غير ذي محرم " والدليل أن النبي ﷺ أراد بزجره إياها عن سفر يوم وليلة أنه مباح لها سفر ما هو أقل من يوم وليلة "
  20. باب ذكر الدليل على أن زجر النبي ﷺ عن سفرها بلا محرم زجر تحريم لا زجر تأديب
  21. باب إباحة سفر المرأة مع عبد زوجها أو مولاه " إذا كان العبد أو المولى يوثق بدينه وأمانته وإن لم يكن العبد أو المولى بمحرم للمرأة إن كان حكم سائر النساء حكم أزواج النبي ﷺ، ولا أخال؛ لأن الله ﷿ أخبر أنهن أمهات المؤمنين، فجائز أن
  22. باب ذكر خروج المرأة لأداء فرض الحج بغير محرم، وأمر الحاكم زوجها باللحاق بها للحج بها
  23. باب توديع المسلم أخاه عند إرادة السفر
  24. باب دعاء المرء لأخيه المسلم عند إرادة السفر
  25. باب الدعاء عند الخروج إلى السفر
  26. باب الرخصة في الخروج إلى الحج ماشيا لمن قدر على المشي ولم يكن عيالا على رفقائه
  27. باب استحباب ربط الأوساط بالأزر وسرعة المشي إذا كان المرء ماشيا
  28. باب استحباب النسل في المشي عند الإعياء من المشي ليخف الناسل ويذهب بعض الإعياء عنه
  29. باب استحباب مصاحبة الأربعة في السفر
  30. باب حسن الصحابة في السفر، إذ خير الأصحاب خيرهم لصاحبه
  31. باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم، والبيان أن أحقهم بذلك أكثرهم جمعا للقرآن
  32. باب التكبير والتسبيح والدعاء عند ركوب الدواب عند إرادة المرء الخروج مسافرا
  33. باب الأمر بتسمية الله ﷿ عند الركوب وإباحة الحمل على الإبل في المسير قدر طاقتها
  34. باب الزجر عن اتخاذ الدواب كراسي بوقفها والمرء راكبها غير سائر عليها، ولا نازل عنها
  35. باب استحباب الإحسان إلى الدواب المركوبة في العلف والسقي، وكراهية إجاعتها وإعطاشها وركوبها والسير عليها جياعا عطاشا
  36. باب إباحة الحمل على الدواب المركوبة في السير طلبا لقضاء الحوائج إذا ذكر اسم الله عليها عند الركوب، بذكر خبر مختصر غير متقصى
  37. باب الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح الحمل على الدواب المركوبة، وأن لا تقصر على طلب حاجة، إذ الله ﷿ يراقبه، ورحمته تحمل الراكب بأن يقوي المركوب ليقضي الراكب حاجته
  38. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أن لا يقتصر عن حاجة إذا ركب الدواب من غير أن يجاوز السائر المنازل، إذا كانت الأرض مخصبة، والأمر بإمكان الركاب عن الرعي في الخصب إن صح الخبر؛ فإن في القلب من سماع الحسن من جابر
  39. باب صفة السير في الخصب والجذب " والدليل على أن النبي ﷺ إنما أمر بسرعة السير في الجذب كي يقطع الدواب المركوبة السفر بنقيها قبل تعجف، فيذهب نقي عظامها من الهزال والعجف "
  40. باب الزجر عن ضرب الدواب على الوجه، وفيه ما دل على أن الضرب على غير الوجه مباح
  41. باب الزجر عن ركوب الجلالة من الدواب المركوبة
  42. باب الزجر عن صحبة الرفقة التي يكون فيها الكلب أو الجرس إذ الملائكة لا تصحبها
  43. باب ذكر الدليل على أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس إذ الجرس مزمار الشيطان
  44. باب استحباب الدلجة بالليل إذ الله ﷿ يطوى الأرض بالليل، فيكون السير بالليل أقطع للسفر
  45. باب الزجر عن التعريس على جواد الطريق
  46. باب صفة النوم في العرس
  47. باب كراهية سير أول الليل
  48. باب ذكر توقيت أول الليل الذي كره الانتشار والخروج فيه
  49. باب وصية المسافر بالتكبير عند صعود الشرف والتسبيح عند الهبوط
  50. باب استحباب خفض الصوت بالتكبير عند صعود الشرف في الأسفار
  51. باب فضل الصلاة عند تعريس الناس بالليل
  52. باب الدعاء عند رؤية القرى اللواتي يريد المرء دخولها
  53. باب الاستعاذة عند نزول المنازل
  54. باب توديع المنازل بالصلاة
  55. باب النهي عن سير الوحدة بالليل
  56. باب النهي عن سير الاثنين " والدليل على أن ما دون الثلاث من المسافرين فهم عصاة، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله: شيطان أو عاصي، كقوله شياطين أو عاصي، كقوله شياطين الإنس والجن، ومعناه:
  57. باب دعاء المسافر عند الصباح
  58. باب صفة الدعاء بالليل في الأسفار
  59. باب تقليد البدن وإشعارها عند السوق
  60. باب إشعار البدن في شق السنام الأيمن وسلت الدم عنها، ضد قول من زعم أن إشعار البدن مثلة، فسمى سنة النبي ﷺ مثلة بجهله
  61. باب الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ محله
  62. باب الزجر عن أكل سائق البدن وأهل رفقته من لحمها إذا عطبت ونحرت
  63. باب إيجاب إبدال الهدي الواجب إذا ضلت - إن صح الخبر - ولا أخال؛ فإن في القلب من عبد الله بن عامر الأسلمي
  64. باب التطيب عند الإحرام، ضد قول من كره ذلك، وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم
  65. باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بالمسك " والدليل على أن المسك طاهر غير نجس، لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجس، زعم أنه سقط من حي وهو ميت نجس "
  66. باب الرخصة في التطيب عند الإحرام بطيب يبقى أثره على المتطيب في الإحرام
  67. باب استحباب الاغتسال بعد التطيب عند الإحرام مع استحباب جماع المرء امرأته إذا أراد الإحرام كي يكون أقل شهوة لجماع النساء في الإحرام، إذا كان حديث عهد بجماعهن
  68. باب ذكر مواقيت الإحرام بالحج والعمرة أو بأحدهما لمن منازلهم وراء المواقيت
  69. باب إحرام أهل المناهل التي هي أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت التي وقتها النبي ﷺ لمن منازلهم ورائها " والبيان أن مواقيت من منزله أقرب إلى الحرم من هذه المواقيت منازلهم "
  70. باب ذكر البيان أن هذه المواقيت التي ذكرناها كل ميقات منها لأهله، ولمن مر به من غير أهله، إذا مر المديني على طريق الشام بالجحفة، وحاد عن ذي الحليفة ولم يمر به، كان ميقاته الجحفة إذا هو مار بها، وكذلك اليماني إذا أخذ طريق المدينة فمر بذي الحليفة كان
  71. باب ذكر ميقات أهل العراق إن ثبت الخبر مسندا
  72. باب كراهية الإحرام وراء المواقيت التي وقت النبي ﷺ لأهل الآفاق الذين منازلهم وراءها، إذ النبي ﷺ وقت هذه المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها والمصطفى ﷺ وجميع من خرج من المدينة وقت إرادتهم الحج
  73. باب أمر النفساء بالاغتسال والاستغفار إذا أرادت الإحرام، وإن كان الاغتسال لا يطهر ما يطهر غير النفساء وغير الحيض، إذ النفساء والحيض لا يطهرن بالاغتسال ما لم يطهرن بانقطاع دم النفاس والحيض، والبيان أن ليس في السنة إلا اتباعها، إذ لو كان من جهة العقل
  74. باب استحباب الاغتسال للإحرام
  75. باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج، إذ الله وجل وعلا جعل الحج أشهرا معلومات، فغير جائز الدخول في الحج قبل وقته، كما لا يجوز الدخول في الصلوات قبل أوقاتها
  76. باب ذكر الثياب الذي زجر المحرم عن لبسها في الإحرام
  77. باب الزجر عن لبس الأقبية في الإحرام
  78. باب الزجر عن انتقاب المرأة وعن التقفز في الإحرام
  79. باب الإحرام في الأزر، والأردية والنعال
  80. باب اشتراط من به علة عند الإحرام أن محله حيث يحبس، ضد قول من كره ذلك
  81. باب الاكتفاء بالنية عند الإحرام بالحج أو العمرة - أو هما - عند الإهلال عن النطق بذلك
  82. باب إباحة القران بين الحج والعمرة، والإفراد، والتمتع، والبيان أن كل هذا جائز طلق مباح والمرء مخير بين القران والإفراد وبين التمتع، يهل بما شاء من ذلك
  83. باب استحباب التمتع بالعمرة إلى الحج إذ النبي ﷺ أعلم أصحابه أن لو استقبل من أمره ما استدبر لما ساق الهدى ولحل بعمرة، ولما أمر من لم يسق الهدى بالإهلال بعمرة
  84. باب أمر المهل بالعمرة الذي معه الهدي بالإهلال بالحج مع العمرة ليصير قارنا، إذ سائق الهدي المهل بالعمرة، غير جائز له الإحلال منها قبل مبلغ الهدي محله
  85. باب تقليد الغنم عند الإحرام إذا سيق الهدي، ضد قول من زعم أن الغنم لا تقلد، إذ النبي ﷺ قد قلد الغنم الذي أهدى وهو مقيم بالمدينة حلال، وسنة الهدي في التقليد لمن كان مقيما ببلدة يريد توجيه الهدي، ومن أراد الحج أو الحج والعمرة وأهدى أو
  86. باب حديث الإحرام خلف الصلاة المكتوبة إذا حضرت
  87. باب إباحة الإحرام من غير صلاة متقدمة من مكتوبة أو تطوع " والدليل أن غير المتطهرة والجنب إن أحرم بالحج والعمرة أو هما كان الإحرام جائزا، إذ النبي ﷺ قد أمر النفساء والحائض بالإحرام وهما غير طاهرتين، إذ النفساء والحائض لا تجزئهما الصلاة
  88. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة
  89. باب الإهلال إذا استوت بالراكب ناقته عند مسجد ذي الحليفة ضد قول من زعم أن النبي ﷺ لم يهل حتى أتى البيداء، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع في كتبنا، أن الخير الواجب قبوله هو خير من يخير بسماع الشيء ورؤيته دون من ينكر الشيء ويدفعه
  90. باب استحباب الاستقبال بالراحلة القبلة إذا أراد الراكب الإهلال
  91. باب استحباب البيتوتة بذي الحليفة والغدو منها استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
  92. باب استحباب التعرس في بطن الوادي بذي الحليفة
  93. باب استحباب الصلاة في ذلك الوادي
  94. باب استحباب الإهلال بما يحرم به المهل من حج أو عمرة أو هما
  95. باب إباحة الإحرام من غير تسمية حج ولا عمرة، ومن غير قصد نية واحد بعينه عند ابتداء الإحرام
  96. باب صفة تلبية النبي صلى الله عليه وسلم
  97. باب ذكر البيان أن الزيادة في التلبية على ما حفظ ابن عمر، عن النبي ﷺ جائز " والدليل على أن بعض أصحاب النبي ﷺ قد يحفظ عنه ما يغرب عن بعضهم؛ لأن أبا هريرة قد حفظ عن النبي ﷺ في تلبيته ما لم يحك عنه غيره "
  98. باب إباحة الزيادة في التلبية: ذا المعارج، ونحوه، ضد قول من كره هذه الزيادة وذكر أنهم لم يقولوه مع النبي ﷺ، مع الدليل على أن من تقدمت صحبته للنبي ﷺ وكان أعلم، قد كان يخفى عليه الشيء من علم الخاصة، فعلمه من هو دونه
  99. باب استحباب رفع الصوت بالتلبية
  100. باب البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج، وإنما أمر المهل برفع الصوت به إذ هو من شعار الحج
  101. باب ذكر البيان أن رفع الصوت بالإهلال من أفضل الأعمال
  102. باب استحباب وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت والتلبية، إذ وضع الإصبعين في الأذنين عند رفع الصوت يكون أرفع صوتا، وأمده
  103. باب ذكر تلبية الأشجار والأحجار اللواتي عن يمين الملبي وعن شماله عند تلبية الملبي
  104. باب الزجر عن معونة المحرم للحلال على الاصطياد بالإشارة ومناولة السلاح الذي يكون عونا للحلال على الاصطياد
  105. باب ذكر الدليل على أن المحرم إذا أشار للحلال الصيد فاصطاده الحلال، لم يجز أكله للمحرم
  106. باب كراهية قبول المحرم الصيد إذا أهدي له في إحرامه " والدليل على أن المحرم غير جائز له ملك الصيد في إحرامه "
  107. باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في إباحة أكل لحم الصيد للمحرم مجمل غير مفسر قد يحسب بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر، أن أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، طلق حلال بكل حال
  108. باب ذكر خبر روي عن النبي ﷺ في رده لحم صيد أهدي له في إحرامه مجمل غير مفسر، وقد يحسب بعض لم يتبحر العلم ولا يميز بين المجمل والمفسر من الأخبار، أن لحم الصيد محرم على المحرم بكل حال، وإن اصطاده الحلال
  109. باب ذكر الخبر المفسر للأخبار التي ذكرناها في البابين المتقدمين " والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح أكل لحم الصيد للمحرم إذا اصطاده الحلال، إذا لم يكن الحلال اصطاده من أجل المحرم، وإنه إنما كره للمحرم أكل لحم الصيد الذي اصطاده الحلال من
  110. باب الزجر عن أكل المحرم بيض الصيد، إذا أخذ البيضة من أجل المحرم
  111. باب الزجر عن قتل الضبع في الإحرام، إذ النبي ﷺ المولى ببيان ما أنزل الله عليه من الوحي إليه، قد أعلم أن الضبع صيد، والله ﷿ في محكم تنزيله قد نهى المحرم عن قتل الصيد فقال: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم
  112. باب ذكر جزاء الضبع إذا قتله المحرم
  113. باب الدليل على أن الكبش الذي قضي به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن، مع الدليل على أن الله ﷿ أراد بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين، إذ العلم محيط أن قيمة الضبع
  114. باب الزجر عن تزويج المحرم وخطبته وإنكاحه
  115. جماع أبواب ذكر أفعال اختلف الناس في إباحته للمحرم، نصت سنة النبي ﷺ أو دلت على إباحتها
  116. باب الرخصة في غسل المحرم رأسه
  117. باب الرخصة في الحجامة للمحرم من غير قطع شعر ولا حلقه
  118. باب الرخصة في ادهان المحرم بدهن غير مطيب إن جاز الاحتجاج بفرقد السبخي، وصحت هذه اللفظة من روايته، أن النبي ﷺ ادهن وهو محرم؛ لأن أصحاب حماد بن سلمة قد اختلفوا عنه في هذه اللفظة، أنا خائف أن يكون فرقد السبخي واهما في رفعه هذا الخبر
  119. باب إباحة مداواة المحرم عينه - إذا أصابه رمد - بالصبر
  120. باب الرخصة في السواك للمحرم
  121. باب الرخصة في تلبيد المحرم رأسه كي لا يتأذى بالقمل والصيبان في الإحرام
  122. باب الرخصة في حجامة المحرم على الرأس وإن كان المحجوم ذا جمة أو وفرة، بذكر خبر مختصر غير متقص
  123. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما احتجم على رأسه من وجع وجده برأسه
  124. باب إباحة الحجامة للمحرم على ظهر القدم، والدليل على أن النبي ﷺ قد احتجم محرما غير مرة، مرة على الرأس، ومرة على ظهر القدم
  125. باب ذكر الدليل على أن الوجع الذي وجده النبي ﷺ في إحرامه فاحتجم بسببه على ظهر القدم، وجده بظهره أو بوركه لا بقدمه
  126. باب إباحة ركوب المحرم البدن إذا ساقه بلفظ مجمل غير مفسر
  127. باب ذكر الخبر المفسر لبعض اللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح ركوب البدن إذا كان راكبها لا يجد ظهرا يركبه، لا إذا وجد ظهرا، مع الدليل على أنه إذا ركب البدنة عند الإعواز من وجود الظهر ثم وجد ظهرا يركبه، لم يجز
  128. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح ركوب البدن عند الحاجة إلى ركوبها عند الإعواز من وجود الظهر ركوبا بالمعروف، ومن غير أن يشق الركوب على البدنة
  129. باب ذكر الدواب التي أبيح للمحرم قتلها في الإحرام بذكر لفظة مجملة في ذكر بعضهن بلفظ عام، مراده خاص على أصلنا
  130. باب إباحة قتل المحرم الحية وإن كان قاتلها في الحرم لا في الحل
  131. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في بعض ما أبيح قتله للمحرم والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم قتل بعض الغربان لأكلها، وإنه إنما أباح قتل الأبقع منها دون ما سواه من الغربان
  132. باب ذكر طيب المحرم ولبسه في الإحرام ما لا يجوز لبسه جاهلا، بأن ذلك غير جائز في الإحرام وإسقاط الكفارة عن فاعله ضد مذهب من زعم أن الكفارة واجبة عليه وإن كان جاهلا، بأن التطيب ولبس ما لبس من الثياب غير جائز له بذكر خبر لفظة في الطيب، غلط في الاحتجاح بها
  133. باب ذكر اللفظة المفسرة للفظة المجملة التي ذكرتها في الطيب والدليل على أن النبي ﷺ لما أمر المحرم في الجبة بعد النضخ بالطيب يغسل ذلك الطيب إذا كان ما تطيب به من طيب النساء خلوقا، لا ذاك الطيب التي هي من طيب الرجال التي قد تطيب به النبي
  134. باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما أمر هذا المحرم - الذي ذكرناه - بغسل الطيب الذي كان عليه خلوق فيه زعفران والتزعفر غير جائز. . . . أيضا وإن كان المحرم منهيا عنه، لا كما توهم بعض العراقيين، أن النبي ﷺ أمره بغسل ذلك الطيب
  135. باب ذكر زجر النبي ﷺ عن تزعفر المحل والمحرم جميعا، والدليل على صحة ما تأولت خبر يعلى بن أمية، أن النبي ﷺ إنما أمر المحرم الذي ذكرنا صفته بغسل الطيب الذي كان متضمخا به، إذ كان طيبه خلوقا فيه زعفران
  136. باب ذكر دليل ثان يدل على صحة ما تأولت أمر النبي ﷺ في خبر يعلى بغسل الطيب الذي كان على المحرم، إذ النبي ﷺ قد أمر المحل أيضا بغسل الخلوق الذي كان قد تخلق به، فسوى في الأمر بغسل الخلوق بين المحرم والمحل
  137. باب البيان ضد قول من زعم أن المحرم في الجبة عليه خرق الجبة، وغير جائز له نزعها فوق رأسه قال أبو بكر: في خبر صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: انزع جبتك ثنا محمد بن هشام، ثنا هشيم، عن الحجاج، عن عطاء قال: كنا نقول قبل أن يبلغنا هذا الحديث يخرق عنه جبته
  138. باب الرخصة في حلق المحرم رأسه إذا مرض أو أذاه القمل أو الصيبان أو هما، وإيجاب الفدية على حالق الرأس وإن كان حلقه من مرض أو أذى برأسه
  139. باب ذكر الدليل على أن كعبا أمره النبي ﷺ بحلق رأسه ويفتدي بصيام أو صدقة أو نسك، قبل أن يبين لهم أنهم يحلقون بالحديبية ويرجعون إلى المدينة من غير وصول إلى مكة
  140. باب ذكر الدليل على أن في قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة اختصار كلام معناه: فحلقتم، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، كقوله جل وعلا: اضرب بعصاك البحر فانفلق , أراد: فيهن جميعا
  141. باب الرخصة في أدب المحرم عبده إذا ضيع مال المولى فاستحق الأدب على ذلك
  142. باب الرخصة في إنشاد المحرم الشعر والرجز
  143. باب الرخصة في لبس المحرم السراويل عند الإعواز من الإزار والخفين عند عدم وجود النعلين، بلفظ مجمل غير مفسر في ذكر الخفين عند عدم وجود النعلين
  144. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين، لا كل ما وقع عليه اسم خف، وإن كان فوق الكعبين
  145. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم لبس الخفين اللذين هما أسفل من الكعبين، لا أنه أباح له لبس الخفين اللذين لها ساقان، وإن شق أسفل الكعبين من الخفين شقا، وترك الساقين فلم يبانا مما أسفل من الكعبين على ما توهمه بعض الناس
  146. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء، إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالا، فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال
  147. باب الرخصة في استظلال المحرم وإن كان نازلا غير سائر ضد قول من كرهه ونهى عنه
  148. باب إباحة استظلال المحرم وإن كان راكبا غير نازل
  149. باب إباحة أبدال المحرم ثيابه في الإحرام والرخصة في لبس الممشق من الثياب وإن كان الممشق مصبوغا غير أنه مصبوغ بالطين
  150. باب إباحة تغطية المحرمة وجهها من الرجال، بذكر خبر مجمل، أحسبه غير مفسر
  151. باب ذكر الخبر المفسر لهذه اللفظة التي حسبتها مجملة، والدليل على أن للمحرمة تغطية وجهها من غير انتقاب ولا إمساس الثوب، إذ الخمار الذي تستر به وجهها بل تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها، أو تستر وجهها بيدها أو بكمها أو ببعض ثيابها، مجافية يدها عن وجهها
  152. باب استحباب دخول مكة نهارا، اقتداء برسول الله ﷺ، والبيتوتة قرب مكة إذا انتهى المرء بالليل إلى ذي طوى ليكون دخوله مكة نهارا لا ليلا
  153. باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا استنانا بالنبي ﷺ، إذ في الاقتداء الخير الذي لا يعتاض منه أحد ترك الاقتداء به
  154. باب استحباب الاغتسال لدخول مكة، إذ النبي ﷺ اغتسل عند إرادته دخول مكة
  155. باب قطع التلبية في الحج عند دخول الحرم إلى الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
  156. باب استحباب تجديد الوضوء عند إرادة المرء الطواف بالبيت عند مقدمه مكة
  157. باب استحباب دخول المسجد من باب بني شيبة
  158. باب الأمر بالتزين عند إرادة الطواف بالبيت بلبس الثياب، والدليل على أن لبس الثياب زينة للملابسين ولسترة العورة، وإن لم تكن الثياب مزينة بصبغ، ولا كانت ثيابا فاخرة، إذ الله ﷿ قال في محكم تنزيله خذوا زينتكم عند كل مسجد ولم يرد بهذا الأمر لبس الثياب
  159. باب كراهة رفع اليدين عند رؤية البيت بذكر خبر مجمل غير مفسر، قد توهم بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أنه خلاف خبر عمر بن الخطاب أنه رفع يدية حين رأى البيت، ويحسب أنه خلاف خبر مقسم عن ابن عباس، ونافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ، "
  160. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن جابر بن عبد الله إنما أراد بقوله: لم يكن يفعل هذا، أي: لم نكن نرفع أيدينا عند الخروج من المسجد بعد الفراغ من الطواف والصلاة، ولم نكن نستقبل البيت فنرفع أيدينا بعد ذلك، لا أنا لم نكن
  161. باب الدعاء عند دخول المسجد
  162. باب الاضطباع بالرداء عند طواف الحج والعمرة أو أحدهما
  163. باب ذكر الدليل على أن السنة قد كان يسنها النبي ﷺ لعلة حادثة فتزول العلة وتبقى السنة قائمة إلى الأبد إذ النبي ﷺ إنما رمل في الابتداء واضطبع ليري المشركين قوته وقوة أصحابه فبقي الاضطباع والرمل سنتين إلى آخر الأبد
  164. باب استلام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف
  165. باب تقبيل الحجر الأسود إذا تم تقبيله من غير إيذاء المسلم
  166. باب البكاء عند تقبيل الحجر الأسود، وفي القلب من محمد بن عون هذا، ووضع اليدين على الحجر، ومسح الوجه بهما، ولكن خبر محمد بن علي ثابت
  167. باب السجود على الحجر الأسود إذا وجد الطائف السبيل إلى ذلك من غير إيذاء المسلم
  168. باب استلام الحجر باليد، وتقبيل اليد إذا لم يمكن تقبيل الحجر ولا السجود عليه
  169. باب التكبير عند استلام الحجر واستقباله عند افتتاح الطواف
  170. باب الرمل في الأشواط الثلاثة والمشي في الأربعة
  171. باب الرمل بالبيت من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود
  172. باب ذكر العلة التي لها رمل النبي ﷺ في الابتداء
  173. باب الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود
  174. باب التكبير كلما انتهى إلى الحجر
  175. باب استلام الحجر والركن اليماني في كل طواف من السبع
  176. باب الإشارة إلى الركن عند الانتهاء والبدء إذا لم يمكن استلامه
  177. باب استلام الركنين الذين يليان الحجر، ركن الأسود والذي يليه وهما الركنان اليمانيان
  178. باب ذكر العلة التي نرى أن النبي ﷺ ترك استلام الركنين الذين يليان الحجر لها
  179. باب وضع الخد على الركن اليماني عند تقبيله
  180. باب الدعاء بين الركنين أن يرزق الله الداعي القناعة بما رزق ويبارك له فيه ويخلف على كل غائبة له بخير
  181. باب فضل استلام الركنين وذكر حط الخطايا بمسحها
  182. باب صفة الركن والمقام والبيان أنهما ياقوتتان من يواقيت الجنة
  183. باب ذكر العلة التي من سببها اسود الحجر، وصفة نزوله من الجنة، والدليل على أنه إنما سودته خطايا بني آدم، إذ كان عند نزوله من الجنة أشد بياضا من الثلج
  184. باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما سودته خطايا بني آدم المشركين دون خطايا المسلمين
  185. باب ذكر صفة الحجر يوم القيامة، وبعثة الله ﷿ إياه مع إعطائه إياه عينين يبصر بهما ولسانا ينطق به، يشهد لمن استلمه بحق، جل ربنا وتعالى وهو فعال لما يريد
  186. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بذكره الركن في هذا الخبر نفس الحجر الأسود لا غير والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: " على من استلمه " أي لمن استلمه، في خبر فضيل بن سليمان " لمن استلمه بحق "، وفي حديث حماد
  187. باب ذكر الدليل على أن الحجر إنما يشهد لمن استلمه بالنية دون من استلمه ناويا باستلامه طاعة الله وتقربا إليه، إذ النبي ﷺ قد أعلم أن للمرء ما نوى
  188. باب استحباب ذكر الله في الطواف إذ الطواف بالبيت إنما جعل لإقامة ذكر الله، لا بحديث الناس والاشتغال بما لا يجري على الطائف نفعا في الآخرة، وإن كان التكلم بالخير في الطواف طلقا مباحا، وإن لم يكن ذلك الكلام ذكر الله
  189. باب الرخصة في التكلم بالخير في الطواف، والزجر عن الكلام السيئ فيه
  190. باب الطواف من وراء الحجر
  191. باب ذكر الدليل على صحة ما تأولت قول ابن عباس والبيان أن بعض الحجر من البيت لا جميعه
  192. باب ذكر العلة التي لها طاف النبي ﷺ من وراء الحجر إذ الطائف ببناء البيت إذا خلف الحجر وراءه عد طائفا لجميع الكعبة إذ بعض الحجر من الكعبة على ما خبر المصطفى ﷺ، والله ﷿ أمر بالطواف بالبيت العتيق لا ببعضه
  193. باب ذكر طواف القارن بين الحج والعمرة عند مقدمه مكة والبيان أن الواجب عليه طواف واحد في الابتداء، ضد قول من زعم أن على القارن في الابتداء طوافين وسعيين
  194. باب إباحة الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر، والدليل على صحة مذهب المطلبي أن النبي ﷺ إنما أراد بزجره عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، بعض الصلاة لا جميعها
  195. باب الرخصة في الشرب في الطواف إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد، وأنا خائف أن يكون عبد السلام أو من دونه وهم في هذه اللفظة أعني قوله: في الطواف
  196. باب الزجر عن قيادة الطائف بزمام أو خيط شبيها بقيادة البهائم
  197. باب فضل الطواف بالبيت وذكر كتب حسنة ورفع درجة وحط خطيئة عن الطائف بكل قدم يرفعها أو يضعها في طوافه، وإعطاء الطائف بإحصاء أسبوع من الطواف أجر معتق رقبة إذ النبي ﷺ جعل محصي الأسبوع الواحد من الطواف كعتق رقبة
  198. باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام والدليل على أن الله ﷿ قد يأمر بالأمر أمر ندب وإرشاد وفضيلة، لا أن كل أمره أمر فرض وإيجاب إذ الله ﷿ أمر باتخاذ مقام إبراهيم مصلى، وتلا النبي ﷺ هذه الآية عند فراغه من الطواف لما عمد
  199. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما صلى الركعتين حين عمد إلى مقام إبراهيم خلف المقام، جعل المقام بينه وبين الباب، لا أنه وقف بين يدي المقام ولا عن يمينه ولا عن يساره
  200. باب الرجوع إلى الحجر واستلامه بعد الفراغ من ركعتي الطواف
  201. باب الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن، وصعود الصفا والمروة حتى يرى الصاعد البيت على الصفا والمروة، والبدء بالصفا قبل المروة، إذ الله ﷿ بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة، وأمر المبين عن الله ﷿ النبي المصطفى بالبدء بما بدأ الله به في الذكر
  202. باب رفع اليدين عند الدعاء على الصفا
  203. باب المشي بين الصفا والمروة خلا السعي في بطن الوادي فقط قال أبو بكر في خبر جابر: حتى إذا انصبت قدماه في الوادي سعى حتى إذا صعد مشى
  204. باب ذكر خبر روي في السعي بين الصفا والمروة بلفظ عام مراده خاص، أنا خائف أن يخطر ببال بعض من لا يميز بين الخبر المجمل والمفسر أن النبي ﷺ سعى بينهما من الصفا إلى المروة، ومن المروة إلى الصفا
  205. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أن لفظها عام مرادها خاص، والدليل على أن النبي ﷺ إنما سعى مما بين الصفا والمروة ببطن المسيل دون سائر ما بينهما، لا أنه سعى جميع ما بين الصفا والمروة قال أبو بكر في خبر جابر الذي ذكرته قبل:
  206. باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب، لا أنه مباح غير واجب لقوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والدليل على أن قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ليس في المعنى كقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
  207. باب ذكر الدليل على أن الله ﷿ إنما أعلم أصحاب النبي ﷺ أنه لا جناح عليهم في الطواف بين الصفا والمروة لأنهم تحرجوا من الطواف بينهما، إذ كان الطواف بينهما في الجاهلية يتماشاه بعض أهل الشرك والأوثان من العرب من كان يهل منهم لبعض أوثانهم
  208. باب ذكر الدليل على أن عائشة لم ترد بقولها: " هي سنة سنها رسول الله ﷺ " أن الطواف بينهما سنة يتم الحج بتركه
  209. باب ذكر الدليل على أن السعي الذي ذكرت أنه واجب بين الصفا والمروة، سعيا كان أو مشيا بسكينة وتؤدة، والدليل على أن السعي الذي هو سرعة المشي في الوادي بين الصفا والمروة ليس بواجب وجوبا يحرج تاركه، وأن المشي بينهما جائز، وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت أن
  210. باب ذكر إسقاط الحرج عن الساعي بين الصفا والمروة قبل الطواف بالبيت جهلا بأن الطواف بالبيت قبل السعي
  211. باب الدعاء على أهل الملل والأوثان على الصفا والمروة بأن يهزموا ويزلزلوا
  212. باب الرخصة للمعذور في الركوب في الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة
  213. باب ذكر بعض العلل التي لها سعى النبي ﷺ بين الصفا والمروة، وهذا من الجنس الذي أعلمت قبل أن استنان السنة قد تكون في الابتداء لعلة فتزول العلة وتبقى السنة إلى آخر الأبد، إذ النبي ﷺ إنما سعى بالبيت وبين الصفا والمروة ليرى
  214. باب استحباب ركوب من بالناس إليه الحاجة والمسألة عن أمر دينهم بين الصفا والمروة إذا كثر الزحام على العالم، ولم يمكن سؤاله، إذا كان العالم ماشيا بين الصفا والمروة
  215. باب الرخصة في الركوب بين الصفا والمروة إذا أوذي الطائف بينهما بالازدحام عليه والدليل على أن الركوب بينهما إباحة لا أنه سنة واجبة، ولا أنه سنة فضيلة بل هي سنة إباحة
  216. باب استلام الحجر بالمحجن للطائف الراكب
  217. باب تقبيل طرف المحجن إذا استلم به الركن إن صح الخبر؛ فإن في القلب من هذا الإسناد
  218. باب إحلال المعتمر عند الفراغ من السعي بين الصفا والمروة
  219. باب إباحة وطء المتمتع النساء ما بين الإحلال من العمرة إلى الإحرام بالحج، وإن كان ما بينهما قريبا
  220. باب ذبح المعتمر ونحره وهديه حيث شاء من مكة
  221. باب المهلة بالعمرة تقدم مكة وهي حائض
  222. باب مقام القارن والمفرد بالحج والإحرام إلى يوم النحر
  223. باب فضل الحج ماشيا من مكة إن صح الخبر فإن في القلب من عيسى بن سوادة هذا
  224. باب عدد حج آدم صلوات الله عليه وصفة حجه إن صح الخبر فإن في القلب من القاسم بن عبد الرحمن هذا
  225. باب خطبة الإمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم
  226. باب إهلال المتمتع بالحج يوم التروية من مكة
  227. باب وقت الخروج يوم التروية من مكة إلى منى
  228. باب ذكر عدد الصلوات التي يصلي الإمام والناس بمنى قبل الغدو إلى عرفة
  229. باب وقت الغدو من منى إلى عرفة
  230. باب ذكر البيان أن السنة الغدو من منى إلى عرفات بعد طلوع الشمس لا قبله
  231. باب ذكر البيان أن محمدا النبي ﷺ إنما اتبع خليل الله في غدوه من منى حين طلعت الشمس، إذ قد أمر باتباعه قال الله ﷿: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وابن أبي مليكة قد سمع من عبد الله بن عمرو
  232. باب ذكر العلة التي سميت لها عرفة عرفة مع الدليل على أن جبريل قد أرى النبي ﷺ محمدا المناسك كما أرى إبراهيم خليل الرحمن
  233. باب ذكر التخيير بين التلبية وبين التكبير في الغدو من منى إلى عرفة
  234. باب التكبير والتهليل والتلبية في الغدو من منى إلى عرفة
  235. باب ذكر خطبة الإمام بعرفة، ووقت الخطبة في ذلك اليوم قال أبو بكر في خبر ابن الزبير: حتى إذا زالت الشمس خطب الناس، ثم صلى الظهر والعصر جميعا
  236. باب صفة الخطبة يوم عرفة
  237. باب ذكر البيان أن النبي ﷺ إنما خطب بعرفة راكبا لا نازلا بالأرض قال أبو بكر: في خبر زيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، سمعت ابن الزبير قال: خطب الناس بعرفة ثم نزل فجمع بين الظهر والعصر
  238. باب قصر الخطبة يوم عرفة
  239. باب الجمع بين الظهر والعصر بعرفة، والأذان والإقامة لهما
  240. باب ترك التنفل بين الظهر والعصر إذا جمع بينهما بعرفة، ووقت الرواح إلى الموقف
  241. باب التهجير بالصلاة يوم عرفة، وترك تأخير الصلاة بها
  242. باب تعجيل الوقوف بعرفة
  243. باب الوقوف بعرفة، والرخصة للحاج أن يقفوا حيث شاءوا منه، وجميع عرفة موقف
  244. باب الزجر عن الوقوف بعرنة
  245. باب ذكر البيان أن الوقوف بعرفة من سنة إبراهيم خليل الرحمن وأنه إرث عنه، ورثها أمة محمد النبي صلى الله عليه وسلم
  246. باب ذكر وقت الوقوف بعرفة، والدليل على أن المفيض من عرفة بعد زوال الشمس قبل غروب الشمس من ليلة النحر مدرك للحج غير فائت الحج، ضد قول من زعم أن المفيض من عرفة الخارج من حدها قبل غروب الشمس ليلة النحر فائت الحج، إذا لم يرجع فيدخل حد عرفة قبل طلوع الفجر
  247. باب ذكر البيان أن هذه الصلوات التي قال النبي ﷺ: " من صلى معنا هذه الصلاة " كانت صلاة الصبح لا غيرها
  248. باب ذكر الدليل على أن الحاج إذا لم يدرك عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فهو فائت الحج غير مدركه
  249. باب الوقوف بعرفة على الرواحل
  250. باب رفع اليدين في الدعاء عند الوقوف بعرفة، وإباحة رفع إحدى اليدين إذا احتاج الراكب إلى حفظ العنان أو الخطام بإحدى اليدين
  251. باب استقبال القبلة عند الوقوف بعرفة
  252. باب في فضل يوم عرفة وما يرجى في ذلك اليوم من المغفرة
  253. باب استحباب الفطر يوم عرفة بعرفات تقويا على الدعاء
  254. باب استحباب التلبية بعرفات وعلى الموقف إحياء للسنة إذ بعض الناس قد كان تركه في بعض الأزمان
  255. باب إباحة الزيادة على التلبية في الموقف بعرفة بأن الخير خير الآخرة
  256. باب فضل حفظ البصر والسمع واللسان يوم عرفة
  257. باب استحباب وقوف البدن بالموقف بعرفة
  258. باب الاستعاذة في الموقف من الرياء والسمعة في الحج إن ثبت الخبر
  259. باب وقت الدفعة من عرفة خلاف سنة أهل الكفر والأوثان كانت في الجاهلية
  260. باب تباهي الله أهل السماء بأهل عرفات
  261. باب ذكر الدعاء على الموقف عشية عرفة إن ثبت الخبر، ولا أخال إلا أنه ليس في الخبر حكم، وإنما هو دعاء، فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتا من جهة النقل إذ هذا الدعاء مباح أن يدعو به على الموقف وغيره
  262. باب ذكر العلة التي من أجلها سميت عرفة عرفة
  263. باب صفة السير في الدفعة من عرفة، والأمر بالسكينة في السير بلفظ عام مراده خاص
  264. باب ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر، والدليل على أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام مراده خاص
  265. باب ذكر الخبر الدال على أن اللفظة التي ذكرها في السكينة في السير في الدفعة من عرفة لفظ عام مراده خاص، والبيان أن النبي ﷺ إنما كان يسير سير السكينة في الوقت الذي لم يجد فجوة إذ قد نص عند وجود الفجوة في السير عند الدفعة من عرفة، وفي هذا
  266. باب ذكر الدعاء والذكر والتهليل في السير من عرفة إلى مزدلفة
  267. باب إباحة النزول بين عرفات وجمع للحاجة تبدو للمرء
  268. باب الجمع بين الصلاتين بين المغرب والعشاء بالمزدلفة
  269. باب ترك التطوع بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة مع البيان أن النبي ﷺ صلى بالمزدلفة صلاة المسافر لا صلاة المقيم
  270. باب الأذان للمغرب والإقامة للعشاء من غير أذان، إذا جمع بينهما بالمزدلفة خلاف قول من زعم أن الصلاتين إذا جمع بينهما في وقت الآخرة منهما جمع بينهما بإقامتين من غير أذان
  271. باب إباحة الفصل بين المغرب والعشاء إذا جمع بينهما بفعل ليس من عمل الصلاة في خبر ابن عيينة عن إبراهيم بن عقبة: ثم حلوا رحالهم وأعنته عليه
  272. باب إباحة الأكل بين الصلاتين إذا جمع بينهما بالمزدلفة إن ثبت الخبر، فإني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من عبد الرحمن بن يزيد
  273. باب البيتوتة بالمزدلفة ليلة النحر
  274. باب التغليس بصلاة الفجر يوم النحر بالمزدلفة
  275. باب الأذان والإقامة لصلاة الفجر بالمزدلفة ثنا محمد بن يحيى، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر، فذكر الحديث وقال: فصلى الفجر حين تبين له الصبح يعني بالمزدلفة قال أبو بكر: قال لنا محمد بن يحيى قال
  276. باب الوقوف عند المشعر الحرام والدعاء والذكر والتهليل والتمجيد والتعظيم لله في ذلك الموقف قرأت على أحمد بن أبي سريج الرازي أن عمرو بن مجمع أخبرهم، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ إذا استوت به راحلته عند مسجد
  277. باب إباحة الوقوف حيث شاء الحاج من المزدلفة إذ جميع المزدلفة موقف
  278. باب الدفع من المشعر الحرام ومخالفة أهل الشرك والأوثان في دفعهم منه
  279. باب صفة السير في الإفاضة من جمع إلى منى بلفظ عام مراده خاص
  280. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما سار في الإفاضة ومن جمع إلى منى على السكينة خلا بطن وادي محسر؛ فإنه أوضع فيه، وفي هذا ما دل على أن الفضل إنما أراد: وعليه السكينة حتى أتى منى، خلا إيضاعه في وادي محسر على ما ترجمت الباب أنه لفظ عام
  281. باب بدء الإيضاع كان في وادي محسر
  282. باب ذكر الطريق الذي يسلك فيه من المشعر الحرام إلى الجمرة في خبر جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرجك إلى الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة ثناه محمد بن يحيى ثنا النفيلي ثنا حاتم ثنا جعفر
  283. باب فضل العمل في عشر ذي الحجة
  284. باب فضل يوم النحر
  285. باب التقاط الحصى لرمي الجمار من المزدلفة، والبيان أن كسر الحجارة لحصى الجمار بدعة، لما فيه من إيذاء الناس وإتعاب أبدان من يتكلف كسر الحجارة توهما أنه سنة
  286. باب الرخصة في تقديم النساء من جمع إلى منى بالليل
  287. باب الرخصة في تقديم الضعفاء من الرجال والولدان من جمع إلى منى بالليل
  288. باب إباحة تقديم الثقل من جمع إلى منى بالليل
  289. باب قدر الحصى الذي يرمى به الجمار، والدليل على أن الرمي بالحصى الكبار من الغلو في الدين، وتخويف الهلاك بالغلو في الدين في خبر ابن عباس: بأمثال هؤلاء، وإياكم والغلو في الدين
  290. باب إباحة رمي الجمار يوم النحر راكبا
  291. باب الزجر عن ضرب الناس وطردهم عند رمي الجمار
  292. باب ذكر الموقف الذي يرمي منه الجمار
  293. باب استقبال الجمرة عند رميها والوقوف عن يسار القبلة
  294. باب التكبير مع كل حصاة يرميها للجمار
  295. باب الذكر عند رمي الجمار
  296. باب الرخصة للنساء والضعفاء الذين رخص لهم في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل طلوع الشمس
  297. باب الرخصة للنساء اللواتي رخص لهن في الإفاضة من جمع بليل في رمي الجمار قبل الفجر
  298. باب قطع التلبية إذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم النحر
  299. باب ترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها يوم النحر
  300. باب الرجوع من الجمرة إلى منى بعد رمي الجمرة للنحر والذبح
  301. باب الرخصة في النحر والذبح أين شاء المرء من منى
  302. باب النهي عن احتصار المنازل بمنى إن ثبت الخبر، فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح، ولست أحفظ لها راويا إلا ابنتها
  303. باب استحباب ذبح الإنسان ونحر نسيكه بيده، مع إباحة دفع نسيكه إلى غيره ليذبحها أو ينحرها
  304. باب نحر البدن قياما معقولة ضد قول مذهب من كره ذلك وجهل السنة وسمى السنة بدعة بجهله بالسنة
  305. باب التسمية والتكبير عند الذبح والنحر
  306. باب إباحة الهدي من الذكران والإناث جميعا
  307. باب استحباب إهداء ما قد غنم من أموال أهل الشرك والأوثان أهل الحرب منه مغايظة لهم
  308. باب استحباب توجيهه الذبيحة للقبلة، والدعاء عند الذبح
  309. باب إباحة اشتراك النفر في البدنة والبقرة الواحدة، وإن كان من يشترك في البقرة الواحدة أو البدنة الواحدة من قبائل شتى ليسوا من أهل بيت واحد، مع الدليل أن سبع بدنة وسبع بقرة تقوم مقام شاة في الهدي
  310. باب إباحة اشتراك سبعة من المتمتعين في البدنة الواحدة والبقرة الواحدة، والدليل على أن سبع بدنة وسبع بقرة مما استيسر من الهدي، إذ الله ﷿ أوجب على المتمتع ما استيسر من الهدي إذا وجده
  311. باب اشتراك النساء المتمتعات في البقرة الواحدة
  312. باب إجازة الذبح والنحر عن المتمتعة بغير أمرها وعلمها
  313. باب ذكر الدليل على أن اسم الضحية قد يقع على الهدي الواجب إذ نساء النبي ﷺ في حجته كن متمتعات خلا عائشة التي صارت قارنة لإدخالها الحج على العمرة لما لم يمكنها الطواف والسعي لعلة الحيضة التي حاضت قبل أن تطوف وتسعى لعمرتها
  314. باب ذكر الدليل على أن لا حظر في إخبار جابر: " نحرنا مع رسول الله ﷺ البدنة عن سبعة " أن لا تجزئ البدنة عن أكثر من سبعة، وهذا من الجنس الذي كنت أعلمت في غير موضع من كتبنا أن العرب قد تذكر عدد الشيء لا تريد نفيا لما زاد عن ذلك العدد
  315. باب استحباب المغالاة بثمن الهدي وكرائمه إن كان شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره وهذا من الجنس الذي قال المطلبي في عقب خبر أبي ذر عن النبي ﷺ لما سئل أي الرقاب أفضل قال: " أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها "، فقال في عقب هذا الخبر،
  316. باب ذكر العيوب التي تكون في الأنعام فلا تجزئ هديا ولا ضحايا إذا كان بها بعض تلك العيوب
  317. باب الزجر عن ذبح العضباء في الهدي والأضاحي زجر اختيار، أن صحيح القرن والأذن أفضل من العضباء، لا أن العضباء غير مجزية، إذ النبي ﷺ لما أعلم أن أربعا لا تجزئ، دلهم بهذا القول أن ما سوى ذلك الأربع جائز
  318. باب النهي عن ذبح ذات النقص في العيون والآذان في الهدي والضحايا نهي ندب وإرشاد؛ إذ صحيح العينين والأذنين أفضل لا أن النقص إذا لم يكن عورا بينا غير مجزئ، ولا أن ناقص الأذنين غير مجزئ
  319. باب الرخصة في ذبح الجذعة من الضأن في الهدي والضحايا بلفظ مجمل غير مفسر
  320. باب الرخصة في اقتطاع لحوم الهدي بإذن صاحبها
  321. باب الدليل على أن الجذعة إنما تجزئ عند الإعسار من المسن
  322. باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن، بذكر خبر مجمل غير مفسر
  323. باب قسم لحوم الهدي وجلوده وجلاله في المساكين، والدليل على أن خبر ابن عيينة مجمل غير مفسر، وأن النبي ﷺ إنما أمر بقسم لحوم بدنه وجلودها وأجلتها على المساكين دون الأغنياء، والدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض
  324. باب ذكر الدليل على أن اسم الكل قد يقع على البعض، والدليل على أن علي بن أبي طالب إنما أراد بقوله: أمرني أن أقسم بدنه كلها، أي خلا ما أمر من كل بدنه ببضعة فجعلت في قدر فحسيا من المرق وأكلا من اللحم قال أبو بكر: خبر جابر بن عبد الله أمر النبي صلى الله
  325. باب النهي عن إعطاء الجازر أجره من الهدي بذكر خبر مجمل غير مفسر
  326. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي ﷺ إنما زجر عن إعطاء الجازر من لحوم هديه على جزارتها شيئا لا أن يتصدق من لحومها على الجازر، لو كان الجازر مسكينا
  327. باب الأكل من لحم الهدي إذا كان تطوعا
  328. باب الهدي يضل فينحر مكانه آخر، ثم يوجد الأول
  329. باب صيام المتمتع إذا لم يجد الهدي
  330. باب حلق الرأس بعد الفراغ من النحر أو الذبح، واستحباب التيامن في الحلق، مع الدليل على أن شعر بني آدم ليس بنجس بعد الحلق أو التقصير
  331. باب فضل الحلق في الحج والعمرة واختيار الحلق على التقصير وإن كان التقصير جائزا
  332. باب تسمية من حلق النبي ﷺ في حجته
  333. باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس، مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت، وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي ﷺ: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو
  334. باب إباحة التطيب يوم النحر بعد الحلق وقبل زيارة البيت، ضد قول من زعم أن التطيب محظور حتى يزور البيت
  335. باب إباحة التطيب يوم النحر قبل الزيارة بالطيب الذي فيه مسك قال أبو بكر: خبر منصور بن زاذان عن عبد الرحمن بن القاسم، قد أمليته في أول الكتاب باب الطيب عند الإحرام
  336. باب الرخصة للحائض أن تنسك المناسك كلها في حيضها خلا الطواف بالبيت والصلاة
  337. باب الرخصة في الاصطياد وجميع ما حرم على المحرم بعد رمي الجمرة يوم النحر قبل زيارة البيت إن ثبتت هذه اللفظة في خبر عمرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ، وإن لم تثبت هذه اللفظة عن النبي ﷺ فخبر عائشة في تطييبها النبي صلى الله عليه
  338. باب ذكر الدليل على أن التطيب بعد رمي الجمار والنحر والذبح والحلاق إنما هو مباح عند بعض العلماء قبل زيارة البيت لمن قد طاف بالبيت قبل الوقوف بعرفة دون من لم يطف بالبيت قبل الوقوف بعرفة
  339. باب استحباب طواف الزيارة يوم النحر استنانا بالنبي ﷺ ومبادرة بقضاء الواجب عن الطواف الذي به يتم حج الحاج خوف أن يعرض للمرء ما لا يمكنه طواف الزيارة معه، وإن كان تأخير الإفاضة عن يوم النحر جائزا
  340. باب ذكر الدليل على أن الوطء يحل بعد ركعتي طواف الزيارة، وإن كان الطائف بمكة قبل أن يرجع إلى منى
  341. باب ترك الرمل في طواف الزيارة للقارن، وحكم المفرد في هذا كحكم القارن
  342. باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة
  343. باب استحباب الاستقاء من ماء زمزم إذ النبي ﷺ قد أعلم أنه عمل صالح، وأعلم أن لولا أن يغلب المستقي منها على الاستقاء لنزع معهم
  344. باب استحباب الشرب من نبيذ السقاية إذا لم يكن النبيذ مسكرا
  345. باب السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمتمتع
  346. باب ترك السعي بين الصفا والمروة مع طواف الزيارة للمفرد والقارن قال أبو بكر: خبر يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن مالك في الباب قبل هذا، وقال فيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنهم طافوا طوافا واحدا
  347. باب ذكر من قدم نسكا قبل نسك جاهلا بذكر خبر مختصر غير متقص والدليل على أن لا فدية له
  348. باب خطبة الإمام بمنى يوم النحر بعد الظهر
  349. باب خطبة الإمام على الراحلة
  350. باب الرخصة في الجماع يوم النحر بعد الزيارة
  351. باب ذكر الناسي بعض نسكه يوم النحر ثم يذكره
  352. باب البيتوتة بمنى ليالي أيام التشريق
  353. باب الرخصة في البيتوتة لآل العباس بمكة أيام منى من أجل سقايتهم ليقوموا بإسقاء الناس منها
  354. باب النهي عن الطيب واللباس إذا أمسى الحاج يوم النحر قبل أن يفيض وكل ما زجر الحاج عنه قبل رمي الجمرة يوم النحر
  355. باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم النحر
  356. باب النهي عن صيام أيام التشريق بدلالة لا بتصريح
  357. باب الزجر عن صوم أيام التشريق بتصريح لا بكناية ولا بدلالة من غير تصريح
  358. باب سنة الصلاة بمنى للحاج من غير أهل مكة وغير من قد أقام بمكة إقامة يجب عليه إتمام الصلاة بذكر خبر غلط في الاحتجاج به بعض أهل العلم ممن زعم أن سنة الصلاة بمنى لأهل الآفاق وأهل مكة جميعا ركعتين كصلاة المسافر سواء
  359. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما صلى بها ركعتين؛ لأنه كان مسافرا غير مقيم، إذ هو ﷺ كان منأهل المدينة، وإنما قدم مكة حاجا لم يقم بها إقامة يجب عليه إتمام الصلاة قال أبو بكر: خبر يحيى بن أبي إسحاق عن أنس أن النبي صلى
  360. باب فضل يوم القر وهو أول أيام التشريق
  361. باب بدء رمي النبي الجمار، والعلة التي رماها بدءا قبل عود
  362. باب وقت رمي الجمار أيام التشريق
  363. باب ذكر البيان أن رمي الجمار إنما أراد لإقامة ذكر الله لا للرمي فقط
  364. باب التكبير مع كل حصاة يرمي بها رامي الجمار والوقوف عند الجمرة الأولى والثانية مع تطويل القيام والتضرع، وترك الوقوف عند جمرة العقبة بعد رميها أيام منى
  365. باب الوقوف عند الجمرة الأولى والثانية بعد رميها والدليل على أن الوقوف بعد رمي الأولى منها أمامها لا خلفها، ولا عن يمينها، ولا عن شمالها، والوقوف عند الثانية ذات اليسار مما يلي الوادي مستقبل القبلة في الوقفين جميعا، ورفع اليدين في الوقفين جميعا
  366. باب خطبة الإمام أوسط أيام التشريق
  367. باب ذكر تعليم الإمام في خطبته يوم النفر الأول كيف ينفرون، وكيف يرمون، وتعليمهم باقي مناسكهم
  368. باب الرخصة للرعاء في رمي الجمار بالليل
  369. باب الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما
  370. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص للرعاء في ترك رمي الجمار يوما ويرعوا يوما في يومين من أيام التشريق، اليوم الأول يرعوا فيه، ويرموا يوم الثاني، ثم يرموا يوم النفر، لا أنه رخص لهم في ترك رمي الجمار يوم النحر، ولا يوم النفر الآخر
  371. باب وقت النفر من منى آخر أيام التشريق
  372. باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم
  373. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح، وأن أبا رافع أراد بقوله: أنا ضربت قبة رسول الله ﷺ، ولم يأمرني، فجاء فنزل أي ولم يأمرني بضرب القبة في ذلك الموضع، لا أنه أراد أن النبي صلى الله
  374. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما نزل بالأبطح ليكون أسمع لخروجه، وإن كان قد أعلمهم وهو بمنى أنه نازل به مع الدليل على أن نزوله ليس من سنن الحج الذي يكون تاركه عاصيا، أو يوجب ترك نزوله هديا
  375. باب ذكر الدليل على أن الاسم قد ينفى عن الشيء إذا لم يكن واجبا، وإن كان الفعل مباحا
  376. باب استحباب النزول بالمحصب، وإن لم يكن ذلك واجبا إذ الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر النبي ﷺ بالعض بالنواجذ على سنته وسنتهم قد اقتدوا بالنبي ﷺ بالنزول به
  377. باب استحباب الصلاة بالمحصب إذا نزله المرء قال أبو بكر: خبر الثوري عن عبد العزيز بن رفيع، عن أنس من هذا الباب، قد أمليته قبل
  378. باب ذكر البيان أن رسول الله ﷺ قصر الصلاة بالأبطح بعدما نفر من منى، ضد قول من يحكي لنا عنه من أهل عصرنا أن الحاج إذا قفل راجعا إلى بلده عليه إتمام الصلاة
  379. باب استحباب الإدلاج بالارتحال من الحصبة، اقتداء بفعل المصطفى عليه السلام
  380. باب الأمر بطواف الوداع بلفظ عام مراده خاص
  381. باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، خلا الحائض، بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض
  382. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص للحيض في النفر بلا وداع إذا كن قد أفضن قبل ذلك، ثم حضن
  383. باب استحباب دخول الكعبة والذكر والدعاء فيها
  384. باب وضع الوجه والجبين على ما استقبل من الكعبة عند دخولها والذكر والاستغفار
  385. باب التكبير والتحميد والتهليل والمسألة والاستغفار عند كل ركن من أركان الكعبة
  386. باب استحباب السجود بين العمودين عند دخول الكعبة، والجلوس بعد السجدة والدعاء
  387. باب ذكر البيان أن النبي ﷺ قد صلى في البيت وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الخبر الذي يجب قبوله هو خبر من يخبر برؤية الشيء وسماعه وكونه، لا من ينفي الشيء ويدفعه، والفضل بن عباس في قوله: ولم يصل ناف لصلاة النبي صلى الله
  388. باب ذكر المكان الذي صلى فيه النبي ﷺ من الكعبة
  389. باب ذكر القدر الذي جعل النبي ﷺ بين مقامه الذي صلى فيه بين الكعبة وبين الجدار
  390. باب الخشوع في الكعبة إذا دخلها المرء، والنظر إلى موضع سجوده إلى الخروج منها
  391. باب استحباب دخول الكعبة إذ دخولها دخولا في حسنة، وخروجا من سيئة مغفورا للداخل
  392. باب ذكر الدليل على أن دخول الكعبة ليس بواجب إذ النبي ﷺ قد أعلم بعد دخوله إياها أنه ود أن لم يكن دخلها مخافة إتعاب أمته بعده، وهذا كتركه ﷺ بعض التطوع والذي كان يحب أن يفعله لإرادة التخفيف على أمته صلى الله عليه وسلم
  393. باب استحباب الصلاة عند باب الكعبة بعد الخروج منها
  394. باب ذكر الموضع الذي صلى فيه النبي ﷺ الركعتين بعد خروجه من الكعبة
  395. باب التزام البيت عند الخروج من الكعبة إن كان يزيد بن أبي زياد من الشرط الذي اشترطنا في أول الكتاب
  396. باب استحباب الصلاة في الحجر إذا لم يمكن دخول الكعبة إذ بعض الحجر من البيت، بذكر خبر لفظه عام مراده خاص، أنا خائف أن يسمع بهذا الخبر الذي ذكرت أن لفظه لفظ عام مراده خاص بعض الناس فيتوهم أن جميع الحجر من الكعبة لا بعضه
  397. باب ذكر البيان أن بعض الحجر من البيت، لا جميعه والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: وأخرجوا الحجر من البيت، بعضه لا جميعه، وهذا من الجنس الذي أعلمت في غير موضع من كتبنا أن الاسم باسم المعرفة بالألف واللام قد يقع على بعض الشيء
  398. باب إباحة العمرة في ذي الحجة بعد مضي أيام التشريق
  399. باب العمرة في ذي الحجة من التنعيم لمن قد حج ذلك العام ضد قول من زعم أن العمرة غير جائزة إلا من المواقيت التي وقت النبي ﷺ حين ذكر المواقيت، فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، الأخبار بتمامها
  400. باب ذكر الدليل على أن العمرة من الميقات أفضل منها من التنعيم إذ هي أكثر نصبا وأفضل نفقة، وما كان أكثر نصبا وأفضل نفقة فالأجر على قدر النصب والنفقة
  401. باب إسقاط الهدي عن المعتمر بعد مضي أيام التشريق وإن كان قد حج من عامه ذلك
  402. باب إباحة الحج عمن لا يستطيع الحج عن نفسه من الكبر والدليل على أن الله ﷿ ولى نبيه بيان ما أنزل عليه من الوحي خاصا وعاما، فبين النبي ﷺ أن الله لم يرد بقوله: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى جميع الأعمال، وأن الله إنما أراد بعض السعي لا
  403. باب ذكر الدليل على أن الشيخ الكبير إذا استفاد مالا بعد كبر السن وهو غني، أو استفاد مالا بعد الإسلام كان فرض الحج واجبا عليه وإن كان غير مستطيع أن يحج بنفسه، والدليل على أن الاستطاعة كما قاله مطلبينا ﵀ استطاعتان إحداهما ببدنه مع ملك ماله، يمكنه
  404. باب حج المرأة عن الرجل
  405. باب الحج عن الميت بذكر خبر مجمل غير مفسر على أصلنا
  406. باب الحج عمن يجب عليه الحج بالإسلام، أو ملك المال، أو هما وهو غير مستطيع للحج ببدنه من الكبر، والفرق بين العاجز عن الحج ببدنه لكبر السن وبين العاجز عن الحج لمرض قد يرجى له البرء إذ العاجز لكبر السن لا يحدث له شباب وقوة بعد، والمريض قد يصح من مرضه
  407. باب حج الرجل عن المرأة التي لا تستطيع الحج من الكبر بمثل اللفظة التي ذكرت أنها مجملة غير مفسرة
  408. باب النهي عن أن يحج عن الميت من لم يحج عن نفسه، والدليل على أن الأخبار التي ذكرت في أنها مجملة غير مفسرة على ما ذكرت، إذ ليس في تلك الأخبار أن النبي ﷺ سأل من أمره أن يحج عن غيرها هل حج عن نفسه أم لا؟ هذا الخبر دال على أن النبي صلى
  409. باب العمرة عن الذي لا يستطيع العمرة من الكبر
  410. باب النذر بالحج ثم يحدث الموت قبل وفائه، والأمر بقضائه والدليل على أنه من جميع المال لتشبيه النبي ﷺ نذر الحج بالدين
  411. باب الدليل على أن الحج الواجب من جميع المال لا من الثلث
  412. باب النذر بالحج ماشيا فيعجز الناذر عن المشي بذكر خبر مختصر غير متقصى
  413. باب هدي الناذر بالحج ماشيا، فيعجز عن المشي والدليل على الخبرين اللذين ذكرتهما في الباب قبل، مختصرين على ما ذكرت
  414. باب اليمين بالمشي إلى الكعبة فيعجز الحالف عن المشي
  415. باب ذكر إسقاط فرض الحج عن الصبي قبل البلوغ، وعن المجنون حتى يفيق
  416. باب ذكر حج الصبيان قبل البلوغ على غير الوجوب والدليل على أن قول النبي ﷺ: " رفع القلم عن ثلاث "، أراد القلم مما يكون إثما ووزرا على البالغ إذا ارتكبه، لا أن القلم مرفوع عن كتابة الحسنات للصبي إذا عملها
  417. باب الصبي يحج قبل البلوغ ثم يبلغ
  418. باب حج الأكرياء، والدليل على أن أكر المرء نفسه في العمل طلق مباح، إذ هو من ابتغاء فضل الله لأخذه الأجرة على ذلك
  419. باب حج الأجراء والدليل على أن الأجير إذا أجر نفسه بكذا، وحج عن نفسه كانت له الأجرة على مستأجره، وأداء الفرض عن نفسه جائز
  420. باب إباحة التجارة في الحج والدليل على أن الاشتغال بما أباح الله من طلب المال من حله أيام الموسم في غير الأوقات الذي يشتغل المرء عن أداء المناسك لا ينقص أجر الحاج، ولا يبطل الحج، ولا يوجب عليه هديا ولا صوما ولا صدقة
  421. باب ذكر عدد حجج النبي ﷺ والدليل على ضد ما توهمه العامة أن النبي ﷺ لم يحج إلا حجة واحدة والنبي ﷺ إنما حج حجة واحدة بعد هجرته إلى المدينة فأما ما قبل الهجرة فقد حج النبي ﷺ غير تلك الحجة
  422. باب ذكر الدليل على صحة هذا المتن والبيان أن النبي ﷺ قد حج قبل هجرته إلى المدينة لا كما من طعن في هذا الخبر، وادعى أن هذا الخبر لم يروه غير زيد بن الحباب
  423. باب الرخصة في دخول مكة بغير إحرام عند العلم بحدث
  424. جماع أبواب ذكر العمرة وشرائعها وسننها وفضائلها
  425. باب ذكر البيان أن العمرة فرض وأنها من الإسلام كالحج سواء إلا أنها تطوع غير فريضة على ما قال بعض العلماء
  426. باب ذكر عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
  427. باب فضل العمرة وتكفير الذنوب التي يرتكبها المعتمر بين العمرتين
  428. باب الدليل على أن جهاد النساء الحج والعمرة، وفي الخبر - علمي - دلالة على أن العمرة واجبة كالحج، إذ النبي ﷺ أعلم أن عليهن العمرة كما أن عليهن الحج
  429. باب الرخصة في العمرة على الدواب المحبسة في سبيل الله
  430. باب الرخصة للحاج بعد الفراغ من الحج والعمرة والإحرام بهما من أي الحل شاء
  431. باب فضل العمرة في رمضان، والدليل على أنها تعدل بحجة، مع الدليل على أن الشيء قد يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني، لا في جميعه، إذ العمرة لو عدلت حجة في جميع أحكامها لقضي العمرة من الحج، ولكان المعتمر في رمضان إذا كان عليه حجة الإسلام
  432. باب إباحة العمرة من الجعرانة
  433. باب إباحة العمرة في أشهر الحج لمن لا يحج عامه ذلك، والرخصة له في الرجوع إلى وطنه بعد قضاء العمرة قبل أن يحج
  434. باب إباحة العمرة قبل الحج والدليل على أن الفعلين من جنس، إذ أمر الله ﷿ بهما فبدأ بذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر، أن جائز أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما في. . . . .