بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَاجِبٌ، لَا أَنَّهُ مُبَاحٌ غَيْرُ وَاجِبٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] " لَيْسَ فِي الْمَعْنَى كَقَوْلِهِ: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١]
Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة
Baca Juz 4, halaman 232
- كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة "
- باب ذكر البيان أن السعي بين الصفا والمروة واجب، لا أنه مباح غير واجب لقوله تعالى: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، والدليل على أن قوله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما " ليس في المعنى كقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة
Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 232 (SanadKitab #1446, hlm. urut 4600)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.