Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة

Baca Juz 4, halaman 201

  1. كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة "
  2. باب ذكر الدليل على أن النبي ﷺ إنما رخص بالأمر بقطع الخفين للرجال دون النساء، إذ قد أباح للنساء الخفين وإن وجدن نعالا، فرخص للنساء في لبس الخفاف دون الرجال

بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا رَخَّصَ بِالْأَمْرِ بِقَطْعِ الْخُفَّيْنِ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ، إِذْ قَدْ أَبَاحَ لِلنِّسَاءِ الْخُفَّيْنِ وَإِنَّ وَجَدْنَ نِعَالًا، فَرَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ الْخِفَافِ دُونَ الرِّجَالِ

Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 201 (SanadKitab #1446, hlm. urut 4466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.