Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة

Baca Juz 4, halaman 199

  1. كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة "
  2. باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرتها في إباحة لبس الخفين لمن لا يجد النعلين، والدليل على أن النبي ﷺ إنما أباح للمحرم لبس الخفين المقطوع أسفل الكعبين، لا كل ما وقع عليه اسم خف، وإن كان فوق الكعبين

بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا فِي إِبَاحَةِ لُبْسِ الْخُفَّيْنِ لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُحْرِمِ لُبْسَ الْخُفَّيْنِ الْمَقْطُوعِ أَسْفَلَ الْكَعْبَيْنِ، لَا كُلَّ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسْمُ خُفٍّ، وَإِنْ كَانَ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ

Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 199 (SanadKitab #1446, hlm. urut 4461)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.