Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة

Baca Juz 4, halaman 363

  1. كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة "
  2. باب إباحة العمرة قبل الحج والدليل على أن الفعلين من جنس، إذ أمر الله ﷿ بهما فبدأ بذكر أحدهما في الأمر قبل الآخر، أن جائز أن يبدأ المأمور بالفعلين بأحدهما في. . . . .

بَابُ إِبَاحَةِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْفِعْلَيْنِ مِنْ جِنْسٍ، إِذْ أَمَرَ اللَّهُ ﷿ بِهِمَا فَبَدَأَ بِذِكْرِ أَحَدِهِمَا فِي الْأَمْرِ قَبْلَ الْآخَرِ، أَنْ جَائِزٌ أَنْ يَبْدَأَ الْمَأْمُورُ بِالْفِعْلَيْنِ بِأَحَدِهِمَا فِي. . . . .

Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 363 (SanadKitab #1446, hlm. urut 5117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.