Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة

Baca Juz 4, halaman 183

  1. كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة "
  2. باب الدليل على أن الكبش الذي قضي به جزاء للضبع هو المسن منه لا ما دون المسن، مع الدليل على أن الله ﷿ أراد بقوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم أقرب الأشياء شبها بالبدن من النعم، لا مثله في القيمة كما قاله بعض العراقيين، إذ العلم محيط أن قيمة الضبع

٢٦٤٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى الْخَرْشِيُّ، ثنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، الضَّبُعُ صَيْدٌ، فَإِذَا أَصَابَهُ الْمُحْرِمُ، فَفِيهِ جَزَاءُ كَبْشٍ مُسِنٍّ وَتُوكَلُ

٢٦٤٨ - قال الألباني: إسناده صحيح وصححه الحاكم والذهبي وهو في الإرواء ١٠٥٠

Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 183 (SanadKitab #1446, hlm. urut 4399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.