Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة

Baca Juz 4, halaman 300

  1. كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة "
  2. باب استحباب تقليم الأظفار مع حلق الرأس، مع الدليل على أن الأظافر إذا قصت لم يكن حكمها حكم الميتة، ولا كانت نجسا كما توهم بعض أهل العلم أن ما قطع من الحي فهو ميت، وخبر أبي واقد الليثي إنما قال النبي ﷺ: " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو

٢٩٣١ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، ثنا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا أَبَانُ، ثنا يَحْيَى، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ شَهِدَ النَّبِيَّ ﷺ عِنْدَ الْمَنْحَرِ هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَحَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ فِي ثَوْبِهِ فَأَعْطَاهُ، فَقَسَمَ مِنْهُ عَلَى رِجَالٍ، وَقَلَّمَ أَظْفَارَهُ، فَأَعْطَاهُ صَاحِبَهُ قَالَ: فَإِنَّهُ عِنْدَنَا مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ أَوْ بِالْكَتَمِ وَالْحِنَّاءِ ⦗٣٠١⦘،

٢٩٣٢ - ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَيِّدٍ الدَّرَامِيُّ، ثنا حَسَّانُ يَعْنِي ابْنَ هِلَالٍ، ثنا أَبَانُ، ثنا يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ ح وثنا الدَّرَامِيُّ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثنا أَبَانُ، ثنا يَحْيَى، ثنا أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ الدَّرَامِيُّ: فَذَكَرَ الْقِصَّةَ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ غَيْرُ عَبْدِ الصَّمَدِ

٢٩٣١ - قال الأعظمي: إسناده صحيح

Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 300 (SanadKitab #1446, hlm. urut 4882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.