Lewati ke konten

Kitab: Shahihu Ibn Khuzaimah · Pengarang: ابن خزيمة

Baca Juz 4, halaman 328

  1. كتاب المناسك " المختصر من المختصر من المسند عن النبي ﷺ على الشرط الذي ذكرنا في أول كتاب الطهارة "
  2. باب الدليل على أن اللفظة التي ذكرتها في خبر ابن عباس لفظ عام مراده خاص والدليل على أن النبي ﷺ إنما أراد بقوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، خلا الحائض، بذكر لفظة عام مرادها خاص في ذكر الحيض

٣٠٠١ - ثنا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَنْ حَجَّ فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ إِلَّا الْحُيَّضَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ

٣٠٠١ - قال الأعظمي: إسناده صحيح

Rujukan halaman ini: صحيح ابن خزيمة، ج 4، ص 328 (SanadKitab #1446, hlm. urut 4991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.