٥٩٢ - نا بُنْدَارٌ، نا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ - أَوْ لِرَجُلٍ - لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَلَا فِي السُّجُودِ» نا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ الْعَسْكَرِيُّ، نا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بْنَ عُمَيْرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ، وَقَالَ: «فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»
٥٩٢ - قال الأعظمي: إسناده صحيح