٤٦٧ - مالكُ، عن عبد الله بن يزيد أن زَيْدًا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُّلت؛ فقال له سعد: أيتهما أفضل؟ قال: البيضاء؛ فنهاه عن ذلك، وقال سعد: سمعت رسول الله ﷺ يُسْأَلُ عن اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فقال رسول الله ﷺ: "أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ (٢).
قال يحيى: قال مالك: كلّ رَطْبٍ بيابس من نوعه حرامٌ.
Rujukan halaman ini:التقصي لما في الموطأ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم = تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ج 1، ص 298 (SanadKitab #14462, hlm. urut 318)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.