Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 115

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٢٢ - مسألة

١١٩ - مسألة:

إذا كبّر المصلّي، فليقل: "الله أكبر"، لا يجوز غيره.

وقال الشّافعيّ: يجوز [بعد ذلك] "الله الأكبر".

وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز له أن يدخل في الصّلاة بكل ذكر يقصد به تعظيم الله تعالى، مثل: ["الله أكبر"، و] "الله أجلّ"، "الله أعظم"، وما أشبه ذلك.

وقال أبو يوسف: لا يجزئ إِلَّا بلفظ التكبير.

١٢٠ - مسألة:

تكبيرة الإحرام من الصّلاة [عندنا]، وبه قال الشّافعيّ.

وقال الكرخي - من أصحاب أبي حنيفة -: إنها ليست من الصّلاة، وإن الصّلاة تقع بعدها.

١٢١ - مسألة:

لا يرفع المصلّي يديه إِلَّا في تكبيرة الإحرام.

وروي عن أشهب: أن الإمام إذا ركع يرفع يديه، ويرفع من خلفه، وليس بلازم، وفيه سعة.

وروى ابن وهب: إذا ركع وإذا رفع.

وقال أبو حنيفة: لا يرفع فيما عدا تكبيرة الإحرام.

وقال الشّافعيّ: يرفع عند كلّ خفض ورفع.

١٢٢ - مسألة:

يرفع يديه حذو منكبيه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه.

وذلك كله عندنا واسع، والاختيار حذو منكبيه.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 115 (SanadKitab #14467, hlm. urut 110)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.