Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 116

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٢٦ - مسألة

١٢٣ - مسألة:

اختلفت الرِّواية عن مالك في وضع اليمنى على اليسرى في الصّلاة:

فروى عنه ابن عبد الحكم أنّه قال: لا بأس بذلك.

وروى عنه ابن القاسم: المنع منه.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ مثل قول مالك الأوّل.

١٢٤ - مسألة:

التوجيه ليس بواجب ولا مسنون، والواجب: التكبير والقراءة عقيبه.

وقال أبو حنيفة: المسنون التسبيح بعد التكبير، وبه قال محمَّد.

وقال أبو يوسف: يجمع بين التسبيح والتوجيه، وهو مخير يبدأ بأيهما شاء.

وقال الشّافعيّ: يقرأ بعد قوله: ﴿وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ٧٩].

١٢٥ - مسألة:

ولا يقرأ: ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ سرًّا ولا جهرًا [في مكتوبة ولا نافلة، وليست عنده من فاتحة الكتاب، ولا من أول كلّ سورة]، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: هي آية من فاتحة الكتاب، وله قول: إنها [آية] من أول كلّ سورة.

١٢٦ - مسألة:

عندنا وعند الشّافعيّ أن الإمام والمنفرد لا تجزئه صلاته بدون فاتحة الكتاب.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 116 (SanadKitab #14467, hlm. urut 111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.