Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 123

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٤٥ - مسألة

وقال مالك أيضًا: يضع أيهما شاء قبل [صاحبه، وأنّه واسع].

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يقدم ركبتيه.

١٤٢ - مسألة:

[عند مالك] إذا قام من السجود في الركعة الأولى، نهض من غير جلوس، وكذلك في الثّالثة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يجلس جلسة خفيفة، ثمّ ينهض.

١٤٣ - مسألة:

إذا سجد على أنفه دون جبهته لم يجزِهِ مع القدرة عليه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: يجزئه، وهو أصح قوليه.

وروي عنه: أنّه لا يجوز، وهو قول أبي يوسف ومحمد.

وأوجب قوم من أصحاب الحديث السجود على الجبهة والأنف جميعًا.

١٤٤ - مسألة:

إذا عجز عن السجود على الجبهة، أومأ إيماءً.

وقال أبو حنيفة: يجزئه على الأنف، وبه قال أشهب.

١٤٥ - مسألة:

يجوز السجود على كور العمامة عند مالك.

وقال ابن حبيب (١) يجوز على ما خف من طاقاتها، وبه قال أبو حنيفة.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 123 (SanadKitab #14467, hlm. urut 118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.