Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 124

  1. كتاب الصلاة
  2. ١٤٩ - مسألة

وقال الشّافعيّ: لا يجوز.

١٤٦ - مسألة:

[عند مالك] التشهد الأوّل ليس بفرض، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ والثوري.

وقال اللَّيث بن سعد وأبو ثور وإسحاق وأحمد: إنّه واجب.

١٤٧ - مسألة:

[عند مالك: أن] قراءة الفارسية وغيرها من اللغات لا تصح بها الصّلاة، وبه قال الشّافعيّ وغيره.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لا تجزئه إن كان يحسن العربيّة، وإن لم يحسن أجزأته.

وقد سئل أبو حنيفة عن القراءة بالفارسية؟ فقال: إنَّ كان يسمى قرآنًا أجزأه، ولم يبيّن هل يسمّى قرآنًا أم لا؟

١٤٨ - مسألة:

[عند مالك] يدعو المصلّي في صلاته بما شاء وأحب (١)، وبه قال الشّافعيّ، وسواء كان ممّا يوجد في القرآن أم لا، حتّى لو قال في صلاته: اللَّهُمَّ ارزقني ألف دينار صح.

وقال أبو حنيفة: لا يدعو إِلَّا بما في القرآن من الأدعية.

١٤٩ - مسألة:

تجوز [عند مالك] صلاة الرَّجل إلى جنب المرأة وهما في صلاة واحدة، والاختيار: أن لا يقف إلى جانبها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة الرَّجل والمرأة جميعًا.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 124 (SanadKitab #14467, hlm. urut 119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.