Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 202

  1. قسم الصدقات
  2. ٣٧٠ - مسألة

أعرف لمالك ﵀ فيه نصًا، هل يجوز له أخذ الزَّكاة أم لا؟

[غير أنّه لا إشكال] عندي أن الزَّكاة تحل له؛ لقول مالك: ويعطى منها من له أربعون درهمًا. وهو أحسن حالًا ممّن يقدر على الكسب؛ لأنّه قبل العمل ليس معه أربعون فهو فقير [في الحال]، فيجوز له أخذها، وبه قال أبو حنيفة ومحمد.

وقال الشّافعيّ: لا يحل له أخذها، وبه قال أبو ثور وإسحاق، ومن الصّحابة: عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄.

وقال أبو يوسف: قبيح دفع الزَّكاة إليه، ويجوز إن دفعت له ووقعت موقعها.

ونحن والجماعة: نكره له أخذها.

والشّافعيّ جوّزها للغني بماله، ومعناها من الغني بكسبه.

٣٧٠ - مسألة:

اختلف في قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠]

فقال مالك: يشتري بالمال رقابًا فيعتقهم، ولا يعطي المكاتبين.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يشتري عبدًا ويعتقه ابتداءً.

وقال الشّافعيّ: إذا أراد الرَّجل أن يفرق صدقته، أعطى منها ثلاثًا من المكاتبين أقله.

وأبو حنيفة يقول: يجوز أن يعطيها لمكاتب واحد، ولا يجوز في ابتداءً عتق عبد عندهما جميعًا.

وروي عن مالك أنّه يجوز أن يعطي منها ما يتم به كتابة مكاتب فيعتق

وقد روي مثل قولنا عن ابن عبّاس ﵄، والحسن.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 202 (SanadKitab #14467, hlm. urut 197)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.