Lewati ke konten

Kitab: 'Uyunul Masa'il (al-Qadhi 'Abdul Wahhab) · Pengarang: القاضي عبد الوهاب

Baca halaman 203

  1. قسم الصدقات
  2. ٣٧٢ - مسألة

ومثل قول أبي حنيفة والشّافعيّ عن- علي ﵁، وسعيد بن جبير والنخعي.

وحكي عن الزّهريُّ [أن نصفه] (١) في المكاتبين، و [نصفه] شراء عبد للعتق.

٣٧١ - مسألة:

وكذلك قوله: ﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٦٠] هم الغزاة، لا الحاج، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ.

وحكي عن ابن عمر ﵄ أنّه قال: هم الحاج، وبه قال أحمد وإسحاق.

واستدلوا بما روي أن رجلًا أوقف ناقته في سبيل الله، فأرادت امرأة أن تحج، فقال لها النّبيّ ﷺ: "اِرْكَبِيها، فَإِنَّ الحَج مِن سَبيلِ الله ﷿" (٢).

٣٧٢ - مسألة:

لم يحدّ مالك ﵀ للغني الّذي يمنع أخذ الزَّكاة حدًّا، غير أنّه قال: يعطى (٣) منها من له المسكن والخادم والدابة الّذي لا غنى له عنه، ويعطى من له أربعون درهمًا.

Rujukan halaman ini: عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي، ص 203 (SanadKitab #14467, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.